سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    قبل أن أعرفك أفروديت    سعد البريك    122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان "شيبة" الرملية    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    أطلق 6 مبادرات نوعية.. وزير الموارد البشرية: 72 % معدل الامتثال لمعايير السلامة في بيئات العمل بالسعودية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    منجزات رياضية    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في «بورتسودان وكسلا»    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في تيسير رحلة الحجاج    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم بالشرقية    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    «الغذاء والدواء» تعزز أعمال التفتيش والرقابة في الحج    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    الخرطوم: "الدعم" ترتكب مجزرة غرب كردفان    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    أول انتخابات محلية لبنانية منذ عقد    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    "سعود الطبية" توثق في بحثٍ طبي نجاح إزالة ورم نادر من مولودة    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة الكويتي يقر إعدام المسيئ للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم
نشر في عاجل يوم 04 - 05 - 2012

وافق مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية على المادة 111 مكرر من القانون بعقوبة الإعدام ضد كل من يسيءء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وذلك بموافقة 40 نائبا وعضوا وبمعارضة 6 نواب.
والنواب المعارضون للقانون خلال التصويت هم: أحمد لاري- عبدالحميد دشتي- عدنان المطوع- عدنان عبدالصمد- صالح عاشور- محمد الصقر
ولوحظ في الجلسة ان النائب نبيل الفضل رفض القانون في التصويت الاول لقانون اعدام شاتم النبي، وعند التصويت النهائي على القانون 'خرج' من القاعة
ومن أبرز التعديلات على القانون إلزام القاضي باستتابة المتهم وشمول مدعي النبوة والمسيء للقرأن بالقانون.
وتنص المادة الاولى من القانون على انه 'يعاقب بالاعدام كل مسلم طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او أي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الالهية او القرآن الكريم او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في عرض ازواجه اذا رفض التوبة واصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوبا ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء ان تستبدل عقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد عن عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الاشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة'.
وتنص المادة الثانية من القانون على انه 'يجوز للمحكمة في اي درجة من درجات التقاضي ولو لاول مرة امام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا اعلن الجاني امامها بارادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة الى ارتكابه مستقبلا..وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بالزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة'.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.