مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم.. نجاح متجدد ورسالة عالمية    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد التزامها بدعم الشباب ورواد الأعمال    السعودية تدين إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني    وفاة الإعلامي فهد بن عبدالرحمن خميس أحد رواد الصحافة السعودية    أمطار على جازان مصحوبة بزخات من البرد على المرتفعات الجبيلة الشرقية للمنطقة    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود جوازات المنطقة ويشيد بتطور الخدمات الرقمية    سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفتح    انخفاض طفيف للذهب وسط تطورات أسعار الفائدة    ميلوت يُعلق على هدفه الأول مع الأهلي    الهلال الأحمر ينفذ مبادرة المهارات الأساسية للإسعافات الأولية في جمعية الإعاقة السمعية بجازان    أبطال التجديف السعودي يتألقون في آسيا ب 4 ميداليات    بيت الثقافة يفتح أبوابه لدورة "عدستي تحكي" بالتعاون مع نادي فنون جازان    تجمع الرياض الصحي الثالث يطلق حملة تعلم بصحة لتعزيز الصحة المدرسية والوقاية المبكرة    استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة    التخصصي ينجح في زراعة قلب لطفل بعد نقله من متبرع متوفى دماغيا في الإمارات    ارتفاع تكاليف البناء 0.7% خلال يوليو 2025م    ألمانيا تعلن «حاجتها لجواسيس».. والبداية من لعبة كمبيوتر    السعودية تتيح التقديم المباشر على تأشيرة العمرة بلا وسيط    حجب متجرً إلكتروني يغش الذهب من خارج المملكة    فريق نيوم يختتم معسكره وجمهوره في استقباله بالورود    القيادة والمواطن سر التلاحم    في الشباك    سحب قرعة كأس الخليج للناشئين    صلاح يدخل التاريخ بحصوله على أفضل لاعب للمرة الثالثة    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة الاستحواذ على ناديي النجمة والأخدود    إرتفاع عدد المنشآت المستفيدة من الصندوق.. «تنمية الموارد» يسهم في توظيف 267 ألف مواطن    أكد أنه يتاجر بالطائفة.. وزير خارجية لبنان: لا رجعة في قرار نزع سلاح حزب الله    لافروف يشدد على أهمية حضور روسيا مناقشة الضمانات الأمنية.. واشنطن تراهن على لقاء بوتين وزيلينسكي    حددت نسبة 10 % لتطبيق العقوبة.. «التعليم»: الغياب يحرم الطالب من الانتقال بين الصفوف    أمين الباحة يشرف حفل زواج الزهراني    أمن الطرق اسم على مسمى    «غزال» ينهي حياة عارضة أزياء روسية    تأهيل ذوي الإعاقة    اليمن يقطع شرايين تمويل الحوثي    ضمن إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.. إطلاق الرحلات الداخلية للطيران الأجنبي الخاص    «الدارة» تصدر عددها الأول للمجلة في عامها «51»    «المتلاعبون بالعقول».. مدخل إلى فهم التأثير    سعودي يحصد جائزة أفضل مخرج في السويد    نزوات قانونية    وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس    شراحيلي يكرم نخبة من أهل والثقافة والفن والإعلام    الثبات على المبدأ    المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون المشاعر المقدسة    تأشيرة العمرة.. التقديم مباشر دون وسيط    «الداخلية» تقيم معرض «الذكاء» في خدمة الإنسان    قصة كلمة خادمنا من الملك سلمان إلى أمير عسير    المرأة السعودية العاملة.. بين القلق والاكتئاب    «الملك عبدالله التخصصي» يُجري أول عملية زراعة قوقعة باستخدام اليد الروبوتية    «الملك سلمان للإغاثة» يوقّع برنامجًا لدعم الأيتام في غانا    الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفنذ عدداً من حالات الادعاء    نائب أمير الشرقية يطّلع على خطط تجمع الأحساء الصحي    تصوراتنا عن الطعام تؤثر أكثر من مكوناته    محافظ الدرب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية علماء    أكّد خلال استقباله رئيس جامعة المؤسس أهمية التوسع في التخصصات.. نائب أمير مكة يطلع على خطط سلامة ضيوف الرحمن    طلاق من طرف واحد    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي    أشاد بدعم القيادة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع الطاقة الصينية    أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمنشآت الصحية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موظف يكسب قضيته ضد ديوان المراقبة العامة‎
نشر في عاجل يوم 18 - 04 - 2010

تمكن موظف بديوان المراقبة العامة من الحصول على حكم أصدرته المحكمة الإدارية لصالحه يقضي بإلغاء قرار ديوان المراقبة العامة "جهة عمله " المتمثل في الامتناع عن منحه إخلاء طرف لترشحه على عدة وظائف في جهات أخرى، تتوافق مع مؤهل الماجستير الذي حصل عليه مؤخرا وذلك لعدم توفرها بجهة عمله. وكان الموظف قد تقدم للمحكمة الإدارية بلائحة دعوى ذكر فيها انه ترشح على وظيفة بالمرتبة الثامنة في جهات أخرى إلا أن جهة عمله " ديوان المراقبة " رفضت إخلاء طرفه، وطلب المدعي إلغاء قرار الديوان المتمثل في الامتناع عن إخلاء طرفه، بعد أن تبين عدم حرصها وتقاعسها عن إيجاد وظيفة تتوافق مع مؤهله العلمي.
واعتبرت المحكمة أن هذه الدعوى من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية التي هي من اختصاصها، وبما أن المدعي تظلم لمرجعه ثم لوزارة الخدمة المدنية في وقت سابق يكون قد استوفى الجانب الشكلي لدعواه، وبما انه يعمل بوظيفة بالمرتبة السابعة وحصل على درجة الماجستير وتقدم بطلب تحسين وضعه الوظيفي وفقا لمؤهله وسبق له التقدم للمفاضلات والمسابقات الوظيفية وتم قبوله في جامعة الباحة بوظيفة محاضر ثم رئاسة الاستخبارات العامة بالمرتبة الثامنة عام 1429 ه واشترط عليه الحصول على إخلاء الطرف من عمله ، فقد كان لزاماً على جهة عمله "ديوان المراقبة" إخلاء طرفه ولا يحق لها الامتناع عن ذلك، حتى وأن أعلنت رغبتها وتمسكها به ما لم تقم بتحسين وضعه الوظيفي. وأكدت المحكمة أن ديوان المراقبة بقراره هذا يكون قد فوت فرصا وظيفية على المدعي، وارتأت أن سلطة الديوان في هذه الحالة هي مقيدة وليست مطلقة إذ نص نموذج إخلاء الطرف أن يعطى وظيفة مماثلة أو يخلى طرفه للجهة التي يتوفر بها وظيفة مناسبة لمؤهله. وشددت المحكمة في حكمها على عدم التعسف في استعمال السلطة مشيراً إلى أن ما أظهره تصرف الديوان من حرمان المدعي من وظائف تم ترشيحه عليها أنه قد تعسف باستعمال سلطته إذ لم يتبع رفضه بالسعي لإيجاد وظيفة مناسبة للمدعي بل أجبره على البقاء لثلاث مرات على المرتبة السابعة، واشارت المحكمة أن طلب الموظف جدير بالتحقيق وأن حقه بإصدار إخلاء طرف قائم وملزم للمدعى عليه وان أسباب الامتناع عن إخلاء الطرف لا تجد سندها في النظام.من جانبه قال المدعي " انه التحق بدراسة الماجستير بجامعة الملك عبد العزيز قبل تعيينه بديوان المراقبة وبعد التحاقي بالجامعة تم تعييني بالديوان وانتظمت في أداء عملي حتى تحصلت على شهادة الماجستير عام 1428 ه وتقدمت لعملي بطلب تحسين وضعي الوظيفي ولم يتحقق ذلك لعدم وجود وظيفة شاغرة تناسب مؤهلي العلمي وتحصلت بعدها على ثلاث فرص وظيفية بجهات أخرى وحرمت منها تعسفاً من جهة عملي، حيث امتنعت عن اخلاء طرفي ونقل خدماتي لأي جهة أخرى. وتقدمت بتظلمي لوزارة الخدمة المدنية ثم للمحكمة الإدارية وصدر الحكم الابتدائي القاضي بإخلاء طرفي ولكن جهة عملي مازالت تبدي عدم قناعتها بالحكم ويبدي الغامدي استغرابه حيال مطالبة ديوان المراقبة للجهات الحكومية باحترام الأنظمة وضرورة تطبيقها ويمتنع هو في الوقت ذاته عن تطبيق أنظمة الخدمة المدنية".
لا بد من الحكم بتعويض الموظف عن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا التعسف والحكم بالتعويض هو مناهم الامور التي يحصل بها رد الاعتبار
لاصحة لهذا الخبر والقضية لازالت منظورة في المحكمة الادارية ولم يصدر بشانها حكم نهائي حتى الان اتمنى تحري الدقة والتاكد من صحة الخبر قبل نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.