جني الثمار    استثمارات استراتيجية تدعم استدامة الغذاء    المملكة ترحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    الأمير محمد بن سلمان يجدد إدانة المملكة للممارسات الوحشية بحق الفلسطينيين    ولي العهد يبحث مع زيلنسكي تطورات الأزمة الأوكرانية    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    27.7 مليار ريال إيرادات شركة الكهرباء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    أخطاء تحول الشاي إلى سم    موقف استئناف الهلال بشأن عقوبات الانسحاب من كأس السوبر السعودي    اكتشافات أثرية جديدة القرينة    في منافسات بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بتنظيم المملكة    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    أداء قوي وتنوع الأنشطة.. 7.9% نمو الإنتاج الصناعي    خلاف محتمل مع ترمب وسط تحركات لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يتمسك بموقفه ويؤيد القادة الأوروبيين    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    الإعلان عن صفقة نونييز.. نمر أزرق في عرين الهلال    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل تعزيرا ل3 والسجن ل19 متهما في أحداث شقة الخالدية
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهمًا من خلية تضم 88 متهمًا.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: إطلاق النار على رجال الأمن أثناء المواجهة الأمنية التي حصلت في شقة الخالدية بمكة, واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والسفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات.
كما أُدينوا بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة, والتخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة, والاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية, وحيازة مواد حاسوبية تحتوي على مواد محظورة, وتزوير الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم, علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتُتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بالقتل تعزيرًا على ثلاثة متهمين، وسجن 19 آخرين من 9 إلى 33 عامًا تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه أن عقابه على حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وخمس سنوات أخرى بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته الأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الخامس (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة، ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة .
- إدانة المدعى عليه السادس (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه السابع (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة واستخدامها عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه التاسع (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات وغرامة خمسة عشر ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال وسنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه بأن عقابه على ما أثبت بحقه فيما يخص الأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها خمس سنوات وغرامة مائة ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وخمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وثلاث سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والمسكر ثم رجوعه عن اعترافه بذلك مما درأ عنه الحد ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر (نيجري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ماله وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر (فلسطيني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر (تشادي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق, وتم إفهامه بأن حيازته للأسلحة عائد للجهة المختصة.
- صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمة المدعى عليه السابع عشر بعد ورود التقارير الطبية الصادرة بحقه والتي تفيد عدم أهليته للمحاكمة.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, منها مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته .
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر (مصري الجنسية) والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشر سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للأسلحة والمتفجرات عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترته، وتم إفهامه بأن عقابه على حيازة الأسلحة المذكورة واستخدامها عائد للجهة المختصة.
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته, وتم إفهامه بأن عقابه على حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.