نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيك والقضاء عهدٌ جديد
نشر في تواصل يوم 16 - 10 - 2016

بسم الله. جذب الشيكُ اهتمامَ الناس، حتى أصبحت ورقته خيارهم المفضل –بعد ورقة النقود- في قبض حقوقهم، ولم يكن أمام الطرف الأول من المتعاقدين لكسب ثقة الطرف الثاني إلا ورقة الشيك، ومن هنا وجد الأمين والخائن مراده، فالصادق وصل لمصلحته بصدقه لإقناع الآخر عن طريق الشيك، والكاذب وصل لمراده بكذبه لإقناع الآخر عن طريق الشيك، وبين هذا وذاك دخل المنظم لينقذ الشيك بحامليه من دنس المجرمين، فجاء عند وجود الخلل بأحكام متعددة في إجراءات متنوعة على قضاء مختلف.
فجاء في مرحلته الأولى: بتوجيه حامل الشيك (المستفيد) عند عدم وجود رصيد مثلا لدى الساحب إلى رفع قضية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، للمطالبة بالحق الخاص وهو القيمة المالية المقررة في بطن الشيك، وتقوم اللجنة بالحكم بالحق الخاص بتسديد الساحب للمستفيد قيمة الشيك، والحكم أيضاً بالحق العام بعقوبة محرر الشيك لقاء تحريره شيكا بدون رصيد أو سواها من المخالفات المنصوص عليها في المواد 118 و119 و120 من نظام الأوراق التجارية، وهذه المرحلة اقتصرت على عقوبتين فقط للمخالف هما: السجن والغرامة، فلم يكن التشهير من بينها.
ثم أتى في مرحلته الثانية: بتوجيه حامل الشيك (المستفيد) عند عدم وجود رصيد لدى الساحب أو وجود مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية إلى سلوك طريقين:
الطريق الأول: ينطلق من خمسة أسس قانونية هي: (نظام الأوراق التجارية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15 / 3 /1431ه، وقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 24 / 5 / 1431ه)
وملخصه: أن يقوم المستفيد بالذهاب إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى ضد الساحب لتتحرك معه دعوى عامة تقوم فيها الشرطة بممارسة التحقيق الابتدائي وتوقيف محرر الشيك وجوبا ثم رفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق النهائي فيها ثم رفعها عن طريق المدعي العام إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ليتم الحكم بعقوبة جزائية ضد الساحب، لوصف المخالفة من الساحب بأنها جريمة جنائية، وهذه العقوبات تدور في:
السجن بما لا يزيد على خمس سنوات
الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف ريال
التشهير بمحرر الشيك
الطريق الثاني: الذهاب إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية للمطالبة بالحق الخاص وهي القيمة المالية في بطن الشيك.
ثم حضر المنظم في مرحلته الثالثة الحالية: بتوجيه حامل الشيك (المستفيد) عند وجود مخالفة مما نص عليه في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية كعدم وجود رصيد لدى الساحب إلى اتباع مسلكين هما:
المسلك الأول (الحق العام): التوجه إلى مركز الشرطة الذي يتبع له فرع البنك (المسحوب عليه)، وتقديم شكوى محررة ومكتوبة وتوريدها لدى مركز الشرطة، باعتبار الشرطة من رجال الضبط الجنائي حسب نظام الإجراءات الجنائية، لتقوم الشرطة بالضبط والقبض والتحقيق الابتدائي، ثم ترفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم بالتحقيق النهائي ثم الرفع عن طريق المدعي العام إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية لتصدر عقوبة جنائية ضد محرر الشيك (الساحب)، وهذه العقوبة تدور بما تدور عليه المرحلة السابقة.
المسلك الثاني (الحق الخاص): التقدم إلى محكمة التنفيذ طبقا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتقديم طلب تنفيذ الشيك لدى الموظف المختص، ليتم إحالته إلى إحدى مكاتب التنفيذ القضائية، ثم يقوم بعدها قاضي التنفيذ باتباع الإجراءات النظامية للتنفيذ ضد محرر الشيك (الساحب)، وهذه الإجراءات التنفيذية النظامية على النحو التالي:
تحقق قاضي التنفيذ من توافر الشروط النظامية للشيك المذكورة في المادة 91 من نظام الأوراق التجارية. ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم قاضي التنفيذ ومحكمته وتوقيعه.
يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى محرر الشيك مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ محرر الشيك أو وكيله في محل إقامته أو عمله عن طريق مبلغ الأوراق القضائية، فإن امتنع محرر الشيك عن استلام التبليغ، يدون في محضر امتناعه ويعد مبلغا، وإن تعذر إبلاغ المدين فينشر الإبلاغ في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، ويحدد قاضي التنفيذ كيفية الإعلان، وتدفع كلفته ابتداء من طالب التنفيذ، وتحسب من مصاريف التنفيذ، وتستوفي من المدين نفقة الإعلان هذا مع استيفاء الحق، وإجراء الإبلاغ التقليدي هذا سيبدأ بالضمور بعد إقرار اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ مسألة جديدة في آلية التبليغ وهي: الأمر على الجهات الحكومية بأخذ إقرار على كل مواطن أو مقيم عند تنفيذ أو تجديد أي خدمة حكومية يتضمن محل إقامته، وجهة عمله ومكانه، وصندوق بريده، والرمز البريدي، وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، ثم التزامه بأنه يعتبر مبلغا بكل ما يرده على أي من هذه العناوين، وملتزما بآثارها القضائية والنظامية، والتزامه بتجديد عناوينه كلما تغيرت.
إذا لم ينفذ محرر الشيك، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عد مماطلاً، ويجب على قاضي التنفيذ أن يأمر حالاً بما يأتي:
منع محرر الشيك من السفر
إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالشيك وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام نظام التنفيذ
الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ
ولقاضي التنفيذ جوازاً لا وجوبا أن يتبع إضافة إلى ما سبق أيا من الإجراءات التالية:
منع الجهات الحكومية من التعامل مع محرر الشيك وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
الأمر بالإفصاح عن أموال زوج محرر الشيك وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
حبس محرر الشيك.
وأختم حديثي بالقول: إن هناك مرحلةً رابعة قادمة تتزامن مع نقل اختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام، وسيثور عندها إشكال في الجانب الجزائي (الحق العام) الذي كان لدى اللجنة، فهل سينقل هذا الاختصاص إلى محكمة التنفيذ على اعتبار أن النظر بالحق الخاص لديها؟ أم إلى المحكمة التجارية على اعتبار أن اختصاصات اللجنة تجارية والمحاكم التجارية هي صاحب الاختصاص التجاري الأوحد؟ أم إلى المحكمة الجزائية على اعتبار أن النظر في الجرائم موكل إلى المحكمة الجزائية حسب نظام القضاء الجديد؟ ويبدوا لي أن المحكمة الجزائية أقرب المحاكم لتلقي هذا الاختصاص.
ويبقى لدي تساؤل: لماذا نرى في الواقع العملي صرامة في تطبيق النظام ضد محرر الشيك دون حامله؟ أليس حامل الشيك يتلقى أحياناً شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته منطبقا عليه المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية فلماذا لا يعاقب؟ أليس النظام أصدر عقوبات على كل منهما حال المخالفة؟ أليس غاية المنظم من قراراته حفظ هيبة الشيك ووظيفته؟ ألا تعد مخالفة حامل الشيك معيقا لتحقيق هذه الغاية؟
وصلوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
محام وقاض سابق
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.