تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يومان إجازة ل«الخاص» وتجريم السمسرة في التوظيف.. مصادر تكشف أبرز التعديلات المرتقبة على نظام العمل
نشر في تواصل يوم 10 - 01 - 2021

كشفت مصادر، عن توجه وزارة الموارد البشرية إلى تعديلات جديدة في نظام العمل بهدف دعم تطوير الأنظمة.
وأوضحت المصادر وفقاً ل«عكاظ»، أن الوزارة تستطلع وما زالت على مدى شهر المختصين وأصحاب الرأي في التعديلات المقترحة والمكونة من 29 مادة قانونية من مواد نظام العمل يجري تعديلها واقتراح مادة جديدة لأول مرة.
تجريم السمسرة في توظيف المواطنين
وأكدت أن النسخة المعدلة من النظام أضافت نصوصاً جديدة بينها مادة برقم 231 تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية.
واقترحت التعديلات أن يكون طلب الاستقالة من العمل المقدمة كتابياً نافذاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة ل60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها. كما أجازت التعديلات لصاحب العمل أن يمنح الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50%، شريطة موافقة العامل على هذا الإجراء، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
رسوم استقدام العامل غير السعودي
فيما أبانت التعديلات المقترحة أن الوزارة ستتولى التفتيش على المنشآت وضبط وإيقاع العقوبات خلافاً للإجراء السابق الذي يتمثل في التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
كما رفع التعديل المقترح أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت عشرة أسابيع.
فيما جاء في التعديلات المقترحة أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقرها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
وألغت التعديلات تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل. وطبقاً للتعديلات ستضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العمل.
استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين
فيما بينت المادة 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، بحيث يحظر على صاحب العمل القيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.
كذلك جاء في التعديلات منع حجز أجر العامل دون سند قضائي، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، كما شددت على صاحب العمل أن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
إنهاء العقد
وأجاز التعديل لكل من العامل وصاحب المنشأة إنهاء العقد بينهما إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهرياً دون الحاجة إلى منحه مهلة 60 يوماً كما تنص عليه حالياً المادة 75 ورفعت التعديلات حق العامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع تعويضاً بمقدار شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة إضافة إلى المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة.
وشمل المقترح عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي ، وهو ما يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع إذا كان العامل يعمل 8 ساعات يومياً، طبقاً للمادة 98 وتخفض إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.