أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للجهات المسجلة فيها. وبينت الهيئة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "تويتر": أن هناك عدة شروط لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، منها ما يلي: 1. أن يكون النشاط الاقتصادي منتهياً أو تم شطب السجل التجاري. 2. عدم وجود نشاط اقتصادي قائم للمنشأة. 3. تقديم المستندات التي تدل على ذلك. 4. أن لا تتجاوز إيرادات ال12 شهرًا السابقة حد التسجيل الاختياري. 5. وأيضا أن لا تتجاوز إيرادات 24 شهرًا السابقة حد التسجيل الإلزامي. #بالمختصر ماهي شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.#ساعة_توعيةpic.twitter.com/YXs11pWKQe — الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa)November 13, 2020