كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الشروط الخاصة بإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة . وأوضحت أن أهم شروط إلغاء التسجيل هو إيقاف النشاط الاقتصادي وإلغاء السجل التجاري، وتقديم طلب مرفق بمستندات تفيد بشطب السجل التجاري . وأشارت إلى أنه بعد ذلك تتم دراسة طلب الإلغاء من قبل الهيئة ثم البت فيه، سواء بالقبول أو طلب مستندات أخرى من المتقدم. وأكدت الهيئة ، أنه يحق للمتقدم طلب إلغاء ضريبة القيمة المضافة في حال لم تتجاوز إيرادات النشاط التجاري للمتقدم خلال ال12 شهرًا الماضية حد التسجيل الاختياري. فيما تشترط الهيئة ألا تتجاوز الإيرادات خلال ال24 شهرًا الماضية حد التسجيل الإلزامي 375 ألف ريال. #بالمختصر ماهي شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.#ساعة_توعيةpic.twitter.com/YXs11pWKQe — الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa)November 13, 2020