حرب في السماء.. والأرض أمان    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    موجز    تحديث يحمي بيانات iPhone    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    الشمس تبتلع مذنبا لامعا    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    برعاية وزارة الشؤون الإسلامية ومشاركة 26 دولة.. اختتام فعاليات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن    7,640 طالباً يشاركون في ختام «مسابقة كاوست»    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    نائب أمير المنطقة الشرقية يطّلع على جهود "طويق" في تأهيل الكوادر الوطنية    6 ملاحظات ومطالبات من الشورى لوزارة التجارة    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    *أمير منطقة الباحة يتسلّم التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لعام 2025*    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    مشروع "مسام" ينزع (1.231) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    «موهبة» والتعليم تطلقان المرحلة الثانية من أولمبياد «نسمو»    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    راحة البال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يدرس تغليظ عقوبة المتحرش إلى غرامة 100 ألف والسجن لمدة عام
نشر في تواصل يوم 19 - 02 - 2015

يتجه مجلس الشورى إلى توسيع مظلة "مكافحة التحرش"، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال نظام حماية العرض، ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لا يزال قيد الدراسة إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال.
وأكدت مصادر وفقاً ل"الحياة"، أن قانون حماية العرض سيكون أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش، الذي فُسر بأنه من دون تراض، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً، ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها، لافتين إلى أن المطالبة انطلقت لوجود أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش.
وذكر أعضاء أن المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع. وحددت المادة السادسة من النظام العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عاماً، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وفي حال العودة تضاعف العقوبة. كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.