وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يكشف ل«تواصل» عن العقوبة المنتظرة لصاحب المقطع المُخِل «أعلمها السواقة»
نشر في تواصل يوم 01 - 08 - 2018

كشف الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة، والمشرف العام على بيت الخبرة القانوني والمالي "روافد"، عن العقوبة القانونية التي تنتظر الشاب الذي ظهر بوضع مخل في فيديو يعلم فتاة خلاله قيادة السيارة، والمتداول باسم "أعلمها السواقة".
وأوضح الشيخ، في تصريحات خاصة ل"تواصل" أن هذه الواقعة بإخراجها النهائي يحكمها ثلاثة أنظمة (نظام الإجراءات الجزائية ومحله دعوى الحق العام، نظام الجرائم المعلوماتية التي تعنى بنوع الجريمة الحديثة "استعمال وسائل النشر الحديثة إلكترونياً" كما في مادته الأولى، والثانية فقرة 3، نظام التحرش الذي يُبين هذا الإطار للفعل).
وأضاف الخبير القانوني أن النظامين يحددان مقدار العقوبة كالتالي (السجن سنتين وغرامة بمبلغ مائة ألف في التحرش كما في المادة 6 فقرة 1 أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي نظام الجرائم المادة السادسة تنص على أن تكون عقوبته السجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وكشف الشيخ أن الجاني في الواقعة تطوله جريمة أخرى تستوجب العقاب وهي المجاهرة بالمعصية والخلوة بأجنبية وعقوبتها التعزير وفقاً لأحكام الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية، لافتاً إلى أن كل الظروف التي أحاطت بالواقعة تشدد من العقوبة كونها احتفت بعدة مخالفات وجرائم.
وأشار إلى أنه يجب الانتباه إلى نقطتين مهمتين، أولهما أن للقاضي حق الاختيار بين العقوبات إذا كانت من جنس واحد؛ وفقاً للمصلحة فقد يأخذ الأشد منها، والثانية أن جرائم التحرش لا يمنع من إقامتها التنازل عنها أو عدم رفعها فلا يحول ذلك بحال عن إقامتها كحق عام من قبل النيابة العامة وفق المادة الثالثة من النظام.

أخبار متعلقة
شرطة الرياض تطيح بالشاب صاحب المقطع المخل «أعلمها السواقة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.