محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف حيال استقلال البنك المركزي    استشهاد 26 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    إحباط محاولة تهريب أكثر 200 ألف قرص إمفيتامين    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    بيئة الشرقية تقيم فعالية توعوية عن سلامة الغذاء بالشراكة مع مستشفى الولادة بالدمام    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الذكاء الاصطناعي.. نعمة عصرية أم لعنة كامنة؟    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    توقيف قائد «داعش» في لبنان    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يكشف ل«تواصل» عن العقوبة المنتظرة لصاحب المقطع المُخِل «أعلمها السواقة»
نشر في تواصل يوم 01 - 08 - 2018

كشف الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة، والمشرف العام على بيت الخبرة القانوني والمالي "روافد"، عن العقوبة القانونية التي تنتظر الشاب الذي ظهر بوضع مخل في فيديو يعلم فتاة خلاله قيادة السيارة، والمتداول باسم "أعلمها السواقة".
وأوضح الشيخ، في تصريحات خاصة ل"تواصل" أن هذه الواقعة بإخراجها النهائي يحكمها ثلاثة أنظمة (نظام الإجراءات الجزائية ومحله دعوى الحق العام، نظام الجرائم المعلوماتية التي تعنى بنوع الجريمة الحديثة "استعمال وسائل النشر الحديثة إلكترونياً" كما في مادته الأولى، والثانية فقرة 3، نظام التحرش الذي يُبين هذا الإطار للفعل).
وأضاف الخبير القانوني أن النظامين يحددان مقدار العقوبة كالتالي (السجن سنتين وغرامة بمبلغ مائة ألف في التحرش كما في المادة 6 فقرة 1 أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي نظام الجرائم المادة السادسة تنص على أن تكون عقوبته السجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وكشف الشيخ أن الجاني في الواقعة تطوله جريمة أخرى تستوجب العقاب وهي المجاهرة بالمعصية والخلوة بأجنبية وعقوبتها التعزير وفقاً لأحكام الشريعة ونظام الإجراءات الجزائية، لافتاً إلى أن كل الظروف التي أحاطت بالواقعة تشدد من العقوبة كونها احتفت بعدة مخالفات وجرائم.
وأشار إلى أنه يجب الانتباه إلى نقطتين مهمتين، أولهما أن للقاضي حق الاختيار بين العقوبات إذا كانت من جنس واحد؛ وفقاً للمصلحة فقد يأخذ الأشد منها، والثانية أن جرائم التحرش لا يمنع من إقامتها التنازل عنها أو عدم رفعها فلا يحول ذلك بحال عن إقامتها كحق عام من قبل النيابة العامة وفق المادة الثالثة من النظام.

أخبار متعلقة
شرطة الرياض تطيح بالشاب صاحب المقطع المخل «أعلمها السواقة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.