اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على دليل إجراءات كتابات العدل وضوابط العمل بالصكوك
نشر في تواصل يوم 18 - 05 - 2018

اعتمد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها والارتقاء بأدائها.
ويتناول الدليل ضوابط العمل في الكتابات وما يخص الوكالات وأعمال التوثيق، وأفرد آلية المتطلبات في الصكوك المقدمة للإجراء أمام كتاب العدل، ومنها صك الوكالة والشروط المحددة له، وصك الولاية وشروط الاستناد إليه، وصك حصر الورثة سواء صدر من داخل المملكة أو خارجها، إلى جانب صك النظارة على الوقف وتخويل الناظر بالقيام بالإجراء وله حق التأجير لمدة لا تزيد على عشر سنوات، والمرافعة والمدافعة وفتح الحسابات المصرفية والسحب والإيداع دون اشتراط النص في الصك، وصك الوصية شاملاً اسم الموصي والموصى له، وصك الاستحكام محدداً لجميع معلومات العقار ومالكه، والصكوك الصادرة من كتابات العدل أو المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل، ومنها صكوك المنح البلدية من وزارة الإسكان أو المنح البلدية الصادرة بأمر سام، والمنح الزراعية وصكوك بيع العقارات والإفراغ.
الدليل الجديد تناول المتطلبات الرئيسية في عقود الشركات والسجل التجاري وخطابات التفويض وإفراغ العقارات والتحقق منها وإثباتها وطريقة الدفع عند الإفراغ، كما تناول الدليل آلية إفراغ العقارات المرهونة والإفراغ للمواطن الخليجي، إضافة إلى إفراغ العقارات للمستثمر غير السعودي وفق ضوابط وموافقة الهيئة العامة للاستثمار، كما شمل الدليل آلية تملك العقار لغير السعودي من المقيمين نظاماً شرط موافقة وزارة الداخلية على التملك، وأن يكون العقار لأجل السكن الخاص به، فضلاً عن توثيق ملكيات الممثليات الأجنبية كالسفارات ونحوها.
واشترطت الضوابط في حال إفراغ العقار لغير السعودي إذا كان غير مستثمر أو أحد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي استيفاء مقابل مالي 10%من نصيبه في العقار في حال البيع أو عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع عدا حالات الإرث أو الهبة للوالدين والأولاد والوصية أو الوقف أو التبرع للجهات الخيرية السعودية كالأوقاف وغيرها، ويتم استيفاء الرسم عن طريق الإدارة المالية في وزارة العدل أو مؤسسة النقد العربي.
وحظرت الاشتراطات الجديدة توثيق أي عقد أو مبايعة أو إقرار يفضي إلى تملك غير السعودي عقاراً في حدود مدينتي مكة والمدينة عدا ما يؤول للأشخاص بالإرث، كما يحظر على غير السعودي التملك أو حق الانتفاع أو الارتفاق من بداية الحد الدولي للمملكة إلى مسافة 10 كيلومترات من داخل أراضي المملكة، كما يحظر على غير السعودي التملك، أو الانتفاع أو الارتفاق في حدود 500 متر من القواعد والمدن العسكرية.
وتناول الدليل إفراغ الشقق السكنية والأدوار والدكاكين وفق اشتراطات وزارة الإسكان وآلية إفراغ العقارات للجهات الحكومية ومعايير نزع ملكية العقار عبر القنوات الرسمية ونقل الصك باسم مصلحة أملاك الدولة، واشترطت عملية الإفراغ إذا كان ملك العقار غائباً صدور حكم قضائي يثبت غيبته، وإفراغ الأراضي المملوكة للدولة بالبيع أو بالمنح، منها زوائد التخطيط وزوائد المنح وزوائد التنظيم والمنح البلدية، ومنع التنظيم كتابات العدل من إصدار صكوك بالمنح على عموم شواطئ المملكة بعمق 400 متر، وكذلك المسايل ومجاري الأودية والسيول والمشاعر المقدسة وحرمها والأراضي الواقعة على شوارع تجارية، على أن يقتصر تعديل بيانات الممنوح ونقل المنحة في المنح السامية من رئيس الديوان الملكي. وشدد دليل كتاب العدل على إيقاف المنح التي توزعها البلدية اعتباراً من تاريخ 1434/6/2 عدا المنح الصريحة، ويكون تنفيذ المنح لمن لم يسبق لهم المنح إلا مرة واحدة وما زاد عن ذلك يحتاج إلى صدور أمر يستثنيه من أسبقية المنح.
وتناول دليل إجراءات كتابات العدل إفراغ العقارات للشركات، منها الشركات العقارية وإفراغ الهبات وإفراغ عقار القاصر، كما أفرغ باباً لآلية فك الرهن العقاري وفق شروط وضوابط عامة، فضلاً عن آلية رهن الجهات الحكومية مثل صندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التنمية الاجتماعي، وشركة أرامكو، وشركة الاتصالات السعودية.
وتناول توثيق عقود الإيجار وتحديث الصكوك وتحويلها إلكترونياً وإجراءات إخراج بدل المفقود والمتلف والصور الضوئية والنسخ الخطية للصكوك المفقودة والملغاة وبدل تالف وحجز وفرز العقارات ودمج الصكوك في حين شددت التعليمات على كتاب العدل عدم تعديل أي صك بالزيادة في مساحة الصك أو أطواله إلا ما كان خطأ قلمياً أو مطبعياً لا يتفق مع أصله المفرغ منه ليكون التعديل مطابقاً لأصله أو بموجب مستند إذا كان أصله منحة.
وأوضح الدليل أن من المتطلبات لإثبات الشخصية لدى كتابات العدل الأولى للمواطن وجود الهوية الوطنية، وللمواطنة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، وفي حال تعذر ذلك يكتفى بنسخة مصدقة من بيانات السجل المدني للمرأة من الأحوال الشخصية.
وسرد الإجراءات والمتطلبات الأساسية لصك الوكالة، ومنها أن يكون صادراً من كتابات العدل أو المحاكم في المملكة أو الموثقين المرخص لهم، أو أن يكون صادراً من سفارات المملكة في الخارج أو الجهات المختصة خارج المملكة بعد تصديقه من وزارة الخارجية ووزارة العدل أو أحد فروعها.
واشترط الدليل ألا يكون صك الوكالة قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره؛ ما لم تحدده الوكالة بمدة أقل أو يطرأ عليه ما يبطله وفق ما هو منصوص عليه شرعاً، وأن يكون صك الوكالة محرراً باللغة العربية، ويحتوي على بيانات الموكل والوكيل، والنص على الإجراء المطلوب، طبقاً ل "عكاظ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.