الحارثي : إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم ضرورة وطنية تستجيب لتحولات العصر    التستر.. سرطان الاقتصاد    تنظيم النسخة الثالثة من معرض "صنع في السعودية" في الرياض.. ديسمبر المقبل    القوة الناعمة.. السعودية غير؟!    قطة تهرب مخدرات    رسمياً .. الفرنسي"ثيو هيرنانديز"هلالياً    لماذا يداوي القائد المجروح؟    الهلال خير ممثل وسفير    د. إبراهيم الداود: الرياضة ثقافة مجتمعية تسهم في تعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية    ريال مدريد يُخبر النصر بسعر رودريغو    سحب قرعة نهائيات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    السينما وعي    مازن حيدر: المُواطَنة تبدأ بالتعرّف على التاريخ    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء ينظم ورشة عمل نوعية بعنوان: "القيادة الإعلامية"    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة فرنسا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    رسميًا.. الهلال يضم ثيو هيرنانديز    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران يزور فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القبض على باكستانيين في الرياض لترويجهما (2) كجم "شبو"    أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لعام 2024    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    أمين الشرقية يكرم 29 مراقبًا وقائدًا ميدانيًا تميزوا في برنامج "عدسة بلدي"    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    العلاج الوظيفي: أمل جديد لتحسين حياة المرضى    مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن موعد التسجيل في ورش عمل مهنية بأكاديمية الهيئة الملكية    مفردات من قلب الجنوب ٢    ‫محافظ عفيف يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة الصحة السكانية بالمحافظة    باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    العتيبي يحتفل بزفاف نجله عبدالله    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أكد على تعزيز فرص التعاون مع روسيا..الخريف: السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط خاصة لمنح المدارس الأهلية أراضي جديدة
نشر في الرأي يوم 28 - 12 - 2014

صدرت الموافقة العليا على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من الأراضي المخصصة لوزارة التربية والتعليم في إطار دعم التعليم الاهلي وتمثلت الضوابط في أن
يُشكل وزير التربية والتعليم لجنة دائمة في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: إدارة شؤون المباني، إدارة التعليم الأهلي، إدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي والمرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها.
وأن تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه الضوابط بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم، مع مراعاة تقديم مخطط كامل للحي توضح فيالمرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها (2 كم) وتقع أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليه في مركزها، ومواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت، و ألاّ يكون في الدئرة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذا البند أكثر من أرض مرفق تعليمي أنشئت عليها مدرسة أو مدارس أهلية، أو وفق على إنشاء مدارس أهلية عليها، و أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو، وألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي. و أن يعد محضر متكامل بعد دراسة الطلب وفق ما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند.
ويُرفع المحضر إلى وزارة التربية والتعليم (وكالة الوزارة للمباني) في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا متضمنًا رأي إدارة التربية والتعليم ومسوغاته.
وتتولى وكالة الوزارة للمباني فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، وتعرض على وزير التربية والتعليم -أو من ينيبه- لإصدار القرار اللازم لذلك.
وأن يوقع مدير إدارة التربية والتعليم اتفاقًا مع المالك أو المرخص له بالتضامن مع صاحب الأرض -بعد موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه- متضمنًا ما يأتي: إن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة.
وإن عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصصت له، وإن توفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خُصص لها المرفق، وإن تعهد مالك المرفق التعليمي أو المرخص له -بحسب الأحوال- بأن تكون مخططات المباني التي سوف تنشأ على أرض المرفق المطلوب صادرة من مكاتب هندسية مسجلة لدى وزارة التربية والتعليم، وأن يعتمدها من الوزارة.
ويتم التقيد بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية ومتطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية للمدارس الأهلية.
يكون البدء في تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه، وإلاّ عُدّت الموافقة ملغاة، ولمدير إدارة التربية والتعليم تمديدها سنة أخرى إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك.
تكتب إدارة التربية والتعليم إلى الأمانة أو البلدية المختصة، لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.
وأن يصدر وزير التربية والتعليم ما يلزم لتنفيذ هذه الضوابط، وتحل هذه الضوابط محل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 23-3-1429ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.