أمريكا تعلن إنقاذ طيار أسقطت طائرته إف-15 في إيران    إصابة فلسطيني واعتقال ثلاثة آخرين من قوات الاحتلال بالضفة الغربية    من قلب العواصف.. وُلدت قوة المملكة    مرونة الاقتصاد الوطني وأسعار النفط تحافظان على جاذبية المناخ الاستثماري وتجاوز التوترات    هدوء الذهب مع إغلاق «الجمعة العظيمة» والأسعار تتجه إلى 5000 دولار    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "أمناء للتنمية الحضرية"    المملكة تدين استهداف «الدعم السريع» لمستشفى الجبلين في السودان    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى يوم الاستقلال لبلاده    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل    «العوامية» تلبس الأخضر.. إبداع يحوّل النفايات الزراعية لتحف فنية    أمانة الباحة.. مستشعرات ذكية للطوارئ    ناصر بن جلوي يشيد بالإنجازات الدولية لجامعة جازان    90 دولة تستعرض ثقافتها بالجامعة الإسلامية    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    خطيب المسجد الحرام: احذروا حبائل الشيطان    «أمانة مكة» تحصد جائزة رفع الوعي لدى المعتمرين    «طبية مكة» تطلق عيادة متخصصة للموجات فوق الصوتية    ارتفاع زيارات مراكز تجمع «مكة الصحي»    مستشفى ولادة بريدة يحصل على «GMP»    أبو مكة يقود القادسية للتتويج بالدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين    قبل المدرب.. من نحن؟    فرص للاستثمارات التعليمية البريطانية في المملكة    جولات ميدانية لمكافحة التستر    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    «زاتكا»: 748 حالة تهريب ممنوعات بالمنافذ    120 ألف يورو غرامة تجاوز السرعة في فنلندا    إحالة 23815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية.. ضبط 14.2 ألف مخالف وترحيل 6 آلاف    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    انطلاق المؤتمر الدولي للفنون والتصاميم 10 الجاري    أكد أنها تعزز ارتباط الأجيال بكتاب الله.. سفير المملكة لدى تنزانيا: «الجائزة الدولية» تجسد دعم السعودية لحفظة القرآن بالعالم    مهرجان أفلام السعودية ينطلق في يونيو المقبل    «صوت امرأة من الفضاء».. مقلب لعلماء ناسا    ضرب مجمعات بتروكيماوية.. واستهدف سفينة إسرائيلية.. غارات مكثفة بين طهران وتل أبيب تطال منشآت حيوية    23,8 ألف وجبة غذائية للأكثر احتياجاً في غزة.. وصول الطائرة السعودية ال 83 إلى العريش لإغاثة الفلسطينيين    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    ختام «بيلدكس مكة»    نيوم يعبر الفيحاء بصعوبة    الهلال يُحقق لقب كأس النخبة للكرة الطائرة 2026    حيلة بسيطة لخفض ضغط الدم    برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد في معقله ويوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط    ساوثهامبتون يهزم أرسنال ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    مهرجان الفنون التقليدية يعزز الهوية الوطنية    تعادل مثير يحكم مواجهة الهلال والتعاون.. وصراع الصدارة يشتعل في دوري روشن    59 صنفا مخدرا ضمن المضبوطات الجمركية    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل بعسير    المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى    إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عاماً لبحريني أحرق علم قطر
نشر في الرأي يوم 13 - 07 - 2010

قضت محكمة بحرينية، أمس، بسجن مواطن بحريني لمدة عام إثر اتهامه بحرق علم دولة قطر أثناء اعتصام نُظم أمام السفارة القطرية بالمنامة، أخيراً، للمطالبة بالإفراج عن البحارة المحتجزين في قطر آنذاك.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الوسط البحرينية"، قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبد الأمير العريبي بالحبس عاماً للبحريني المتهم بأعمال مسيئة أثناء اعتصام نظم أمام سفارة دولة قطر في المنامة؛ للمطالبة بإطلاق سراح البحارة المحتجزين بقطر.
وفي الجلسة السابقة قدمت المحاميتان نفيسة دعبل وزهراء مسعود مذكرة دفاعية دفعتا فيها ببطلان محضر الاستدلال للتناقض ولعدم توافر شرط سلامة المضمون، إذ ذكرتا أنه وبالرجوع إلى الأوراق يتضح لعدالة المحكمة أن الضابط محرر ضبط الواقعة قد أفاد بتاريخ 14 يونيو 2010 وفي الساعة 14:00 (إشعال النار تم في قطعة قماش غير معروف)، وأفاد في الوقت ذاته الإفادة ذاتها، إلا أنه استبدل مفردة (قطعة قماش غير معروف) نوعية الشيء المحترق، بمفردة (علم دولة قطر)، وذلك الأمر دليل، كما لا يخفى على عدالة المحكمة، على أن الشاهد لا يستطيع أن يجزم بأي حال من الأحوال بحقيقة الشيء الذي احترق إذا ما كان علماً أو مجرد قطعة قماش غير معروف نوعيتها.
كما أن محرر الضبط لم يوضح بورقة الضبط مصدر معلوماته مطلقاً، وإذا ما كان قد أدركها بحواسه أو انتقلت إليه عن طريق التواتر من أحد مصادره مثلاً، وذلك يبطل ورقة الضبط.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن إفادته أمام عدالة المحكمة اتضحت من خلال عدم إدراكه ملامح ومعالم قطعة القماش محل الاتهام، وكل ما بينه أن هناك معلومات من مصادر سرية بينت له أن هناك علماً سيحرق، إلا أنه لم ير إلا قطعة قماش مسفطة وغير مفرودة، ليس من الممكن بأي حال من الأحوال التحقق منها أو معرفة هويتها.
ودفعتا دعبل ومسعود ببطلان محضر التحقيق لمخالفته للمادة (73) من قانون الإجراءات الجنائية، أن لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى كما هو مبين للمحكمة يتضح بصورة جلية أن الصور الملتقطة للمتهم، وباعتبارها إحدى الوسائل التي تكشف الحقيقة، لم تعرض عليه ولم يُبد ملاحظاته عليها ولم يحرر محضراً بها على رغم وجوب ذلك قانوناً، وإهداره يستلزم البطلان. وبالرجوع للفقه الإجرائي فإن الإجراء الباطل يستلزم عدم مشروعية الدليل.
ودفعتا ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة من قبل الشاهد محرر ضبط الواقعة، مشيرتين إلى أنه من المقرر قانوناً أن الأصل في المتهم البراءة، وأنه يقع على عاتق النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل، فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم، فإذا خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لأن الأصل في الإنسان البراءة.
وطلبتا في نهاية المذكرة بندب خبير فوتوغرافي للكشف على الصورة والتحقق من هوية قطعة القماش محل التجريم، وما إذا كانت علماً لدولة قطر أم لا، من خلال بيان هويتها وبيان ملامحها وحدودها ونوعية المادة الخام المصنوعة منها، وبعدها الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.