دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    ديموقراطية استخدام السلاح    الصف الواحد يبدأ من هاتفك الجوال    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    غاب الجسد وبقي الأثر    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة وغزة    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    أزمة المفكر الفرد في عالم مراكز التفكير    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط المحرم على المحامية يكرس الغلو في المجتمع
نشر في شمس يوم 04 - 06 - 2010

أكد قانوني سعودي عدم وجود محظورات شرعية في ممارسة المرأة لمهنة المحاماة التي اختزلت في اشتراط وجود المحرم، وأن تتجاوز سنا معينة حتى لا تقع في مغبة الاختلاط مع الرجال كأحد الشروط لمزاولة المرأة للمهنة.
وأوضح أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف بن سلطان الشريف ل«شمس» عدم وجود أي محظورات شرعية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة, معللا ذلك بأن «المحامية تعمل وفق نظام القضاء الذي يتميز بعلانية جلساته «كما أنه لا يمكن تصور وجود خلوة أثناء الترافع لا سيما أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء سيتيح للمحاكم الحصول على قاعات متطورة وحديثة، وبالتالي فإن المشروع يجب أن يأخذ في عين الاعتبار وجود قاعات حديثة ومحاكمات علنية وهذه القاعات منفصلة عن مكاتب القضاة».
وأشار الشريف إلى أن مهنة المحاماة تشابه الطب ولم تضع وزارة الصحة ضوابط أو قيودا لممارسة الطبيبات لمهنتهن، فضلا عن أن وضع قيود على ممارسة المرأة لمهنة المحاماة من شأنه أن يخل بالتزامات المملكة المتأتية من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، «لذا ينبغي على وزارة العدل أن توائم بين نصوص تلك المعاهدات والضوابط المحلية المتعلقة بممارسة المرأة لمهنة المحاماة».
وأشار الشريف إلى أن السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة يعتبر منعطفا تاريخيا في مسيرة المرأة الحقوقية في المملكة، وبالتالي فإن تقييده بالتقاليد والعادات والاجتهادات المعارضة لمبدأ عمل المرأة من شأنه أن يكرس الغلو في المجتمع ويشدد عليهم في أمور حياتهم، لافتا إلى أن الدين يسر وفيه سعة لقوله، صلى الله عليه وسلم،: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»، لكن طغيان الرؤية المتشددة لعمل المرأة في مهنة المحاماة من شأنه أن يفرغ المشروع من محتواه لأنه لا يستند إلى رؤية شرعية غير معتدلة ويعوق توجه الحكومة لفتح مجال واسع لعمل المرأة».
وأشار إلى أن توجه وزارة العدل عبر عنه الوزير في وقت سابق، ويجب أن يظهر في مشروع الوزارة الخاص بممارسة المرأة لمهنة المحاماة، وقد أوضح الوزير في سياق حديثه عن مسألة الأختلاط: «إنه لو عممنا قاعدة الاختلاط لمنعنا من اجتماع الرجال والنساء في الأسواق والأماكن العامة فلا ترى المرأة وحولها رجل لدخول ذلك في معنى الاختلاط المحدث وكلام فقهاء الإسلام في هذا واضح ومبسوط في مدوناتهم، لا نطيل في ذكره ويهمنا أن نشير إلى أن تحريم الحلال كتحليل الحرام، والعجب من أناس احتاطوا تحت ذريعة سد الذرائع في أمور لم يجر الاحتياط لها في شعائر الإسلام، فناقضوا مشروعهم ونعوا على أنفسهم».
وأوضح الشريف أن حديث الوزير يجسد فكرا مستنيرا ورؤية واسعة مبنية على المنهج الإسلامي المعتدل: «لقد ثبت أن مفهوم الاختلاط من المفاهيم الغريبة على الشريعة الإسلامية وقد اتفق علماء الشريعة المعاصرون كالشيخ يوسف القرضاوي والشيخ علي جمعة مفتي مصر والشيخ أحمد الكبيسي والشيخ أحمد بن قاسم الغامدي على جواز الاختلاط، وقد أيدوا أقوالهم بأدلة صريحة وصحيحة وقد فرقوا بين الاختلاط والخلوة التي عدوها محرمة كما أوضحوا أن الاختلاط وفق الضوابط الشرعية غير محرم، بل إنه من الواجب أن يتعاون الجنسان لما يخدم المصلحة الاجتماعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.