محافظ الأحساء يكرم 455 حافظًا ومجازًا لكتاب الله    المرأة السعودية في وزارة الداخلية.. كفاءة في المهام الميدانية والتخصصية لأمن وسلامة المجتمع    تكريم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة    وزير الثقافة يصطحب ولي عهد بريطانيا في جولة داخل محمية شرعان والبلدة القديمة في العلا    وزير الخارجية يصل إلى أديس أبابا    تحرك من البلديات وهيئة المياه للحد من التسربات وإغراق الطرق    أمير جازان يستقبل مفوض الإفتاء لمنطقتي جازان وعسير    7 توصيات في ختام المؤتمر الآسيوي التاسع عشر بجدة لدعم تطوير تعليم الموهوبين    أمير منطقة جازان يستقبل المدير التنفيذي للمشاريع الخاصة بهيئة تطوير الدرعية    الجلاجل: 2027 سيشهد اكتمال انتقال التجمعات الصحية العشرين كافة إلى "الصحة القابضة"    أرامكو تحقق هدف المحتوى المحلي بنسبة 70%    ديوان المظالم يدعو المستفيدين للمشاركة في تحسين خدمة الطلبات القضائية عبر منصة معين    «البيئة»: «حافظ» يرفع رصد مخالفات المياه بأكثر من 900% ويقفز بالتراخيص 1300% خلال 2025    فيصل بن مشعل يرعى حفل خريجي وخريجات جامعة القصيم    الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا عامًا لدعم تطوير قطاع النفط في فنزويلا    بين الأزقة والأسواق.. جدة التاريخية تستعيد هدوءها في الشتاء    أمير المنطقة الشرقية يرعى تدشين مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن الكريم ويستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل    مبادرات واتفاقيات في ملتقى 32 جمعية تعليمية بمكة    الثقفي يدشن روايته فجر بجمعية أدبي الطائف    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    محافظ الطائف يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة    أمير الرياض يستعرض إنجازات الموارد البشرية    بتمويل إماراتي.. معسكر سري في إثيوبيا لتدريب قوات «الدعم السريع»    الجهاز الفني للأخضر يجتمع مع لاعبي النصر    رونالدو خارج النص    ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    احتمالية التهدئة والتصعيد بين إيران وأميركا    النمر العربي.. رعايةٌ وحماية    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    بنك الدم الإقليمي بالقصيم يحصل على "AABB"    ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض    أقر لجنة متابعة حظر مادة الأسبستوس.. مجلس الوزراء: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز «الخط العربي»    سقف الطموح والأمنيات    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    البيان الختامي لمؤتمر العُلا: تمكين الاستثمارات ونمو الأسواق الناشئة    السعودية.. رؤية تتجسد وإنجازات تعانق الآفاق    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة أركاداغ التركماني    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    «مجتمع ورث» ينطلق 14 فبراير لإثراء الفنون    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    عبدالله الفهيد يشارك في «علوم الأولين»    نقل آلاف من معتقلي «داعش» إلى العراق.. تصعيد إسرائيلي في جنوب سوريا    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير    ضمن جهودها الاستباقية.. الغذاء والدواء: منع دخول 1,671 طناً من المنتجات الملوثة    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    «اللي اختشوا ماتوا»    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط المحرم على المحامية يكرس الغلو في المجتمع
نشر في شمس يوم 04 - 06 - 2010

أكد قانوني سعودي عدم وجود محظورات شرعية في ممارسة المرأة لمهنة المحاماة التي اختزلت في اشتراط وجود المحرم، وأن تتجاوز سنا معينة حتى لا تقع في مغبة الاختلاط مع الرجال كأحد الشروط لمزاولة المرأة للمهنة.
وأوضح أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف بن سلطان الشريف ل«شمس» عدم وجود أي محظورات شرعية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة, معللا ذلك بأن «المحامية تعمل وفق نظام القضاء الذي يتميز بعلانية جلساته «كما أنه لا يمكن تصور وجود خلوة أثناء الترافع لا سيما أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء سيتيح للمحاكم الحصول على قاعات متطورة وحديثة، وبالتالي فإن المشروع يجب أن يأخذ في عين الاعتبار وجود قاعات حديثة ومحاكمات علنية وهذه القاعات منفصلة عن مكاتب القضاة».
وأشار الشريف إلى أن مهنة المحاماة تشابه الطب ولم تضع وزارة الصحة ضوابط أو قيودا لممارسة الطبيبات لمهنتهن، فضلا عن أن وضع قيود على ممارسة المرأة لمهنة المحاماة من شأنه أن يخل بالتزامات المملكة المتأتية من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، «لذا ينبغي على وزارة العدل أن توائم بين نصوص تلك المعاهدات والضوابط المحلية المتعلقة بممارسة المرأة لمهنة المحاماة».
وأشار الشريف إلى أن السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة يعتبر منعطفا تاريخيا في مسيرة المرأة الحقوقية في المملكة، وبالتالي فإن تقييده بالتقاليد والعادات والاجتهادات المعارضة لمبدأ عمل المرأة من شأنه أن يكرس الغلو في المجتمع ويشدد عليهم في أمور حياتهم، لافتا إلى أن الدين يسر وفيه سعة لقوله، صلى الله عليه وسلم،: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»، لكن طغيان الرؤية المتشددة لعمل المرأة في مهنة المحاماة من شأنه أن يفرغ المشروع من محتواه لأنه لا يستند إلى رؤية شرعية غير معتدلة ويعوق توجه الحكومة لفتح مجال واسع لعمل المرأة».
وأشار إلى أن توجه وزارة العدل عبر عنه الوزير في وقت سابق، ويجب أن يظهر في مشروع الوزارة الخاص بممارسة المرأة لمهنة المحاماة، وقد أوضح الوزير في سياق حديثه عن مسألة الأختلاط: «إنه لو عممنا قاعدة الاختلاط لمنعنا من اجتماع الرجال والنساء في الأسواق والأماكن العامة فلا ترى المرأة وحولها رجل لدخول ذلك في معنى الاختلاط المحدث وكلام فقهاء الإسلام في هذا واضح ومبسوط في مدوناتهم، لا نطيل في ذكره ويهمنا أن نشير إلى أن تحريم الحلال كتحليل الحرام، والعجب من أناس احتاطوا تحت ذريعة سد الذرائع في أمور لم يجر الاحتياط لها في شعائر الإسلام، فناقضوا مشروعهم ونعوا على أنفسهم».
وأوضح الشريف أن حديث الوزير يجسد فكرا مستنيرا ورؤية واسعة مبنية على المنهج الإسلامي المعتدل: «لقد ثبت أن مفهوم الاختلاط من المفاهيم الغريبة على الشريعة الإسلامية وقد اتفق علماء الشريعة المعاصرون كالشيخ يوسف القرضاوي والشيخ علي جمعة مفتي مصر والشيخ أحمد الكبيسي والشيخ أحمد بن قاسم الغامدي على جواز الاختلاط، وقد أيدوا أقوالهم بأدلة صريحة وصحيحة وقد فرقوا بين الاختلاط والخلوة التي عدوها محرمة كما أوضحوا أن الاختلاط وفق الضوابط الشرعية غير محرم، بل إنه من الواجب أن يتعاون الجنسان لما يخدم المصلحة الاجتماعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.