أمير جازان يستقبل السالم و يشهد توقيع اتفاقية الهيئة الملكية للجبيل وينبع و المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان    القبض على مصري لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية    رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي    ذهب الخليج أخضر    وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر    الشؤون الإسلامية في جازان تطلق مبادرة تنظيف أسطح الجوامع والمساجد    نائب أمير مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    أكتوبر: انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    تجاوز الإشارة الحمراء.. خطر يهدد الأرواح ويعتدي على الحقوق    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    بلدية الظهران تباشر تنفيذ مشروع تطوير طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    موجز    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    الداخلية القطرية تعلن مقتل أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الهجوم الإسرائيلي    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    ولي العهد لأمير قطر: نقف معكم ونضع إمكاناتنا لمساندكم في حماية أمنكم    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    الاتفاق يجهز ديبملي    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى بشأن بيع قرض صندوق التنمية العقاري
نشر في شرق يوم 14 - 06 - 2010

اطلعت لجنة الفتوى على السؤال الوارد إليها ، ونصه الآتي:
بعض المتقدمين إلى الصندوق العقاري يقوم ببيع القرض الممنوح له بعد نزوله، وذلك مقابل مبلغ من المال، يصل في بعض الأحوال إلى خمسين ألف ريال، يدفعه المشتري الراغب في الاستفادة من القرض إلى مستحق القرض، فما حكم هذا العمل؟
وبعد الاطلاع والدراسة، فإن أمانة موقع الإسلامي قد عقدت ندوة في يوم الاثنين 12/5/1431ه بعنوان " المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة" وهي الفعالية الحادية عشرة من فعاليات الموقع، وقد كانت مسألة الفتوى من أبرز فقرات الندوة، وعقدت كذلك حلقة نقاش إلكترونية على صفحات الموقع لنقاش هذه المسألة.
وقبل الشروع في بيان الحكم، يحسن التصدير ببيان واقع هذه المسألة حسب ما يقوم به الطرفان، والذي يكون على النحو الآتي:
بعد أن يتفق الطرفان: البائع والمشتري، على بيع القرض بالمبلغ المذكور، عن طريق كتابة مبايعة، يحصل الإشهاد عليها، وحتى يتمكن المشتري من الحصول على القرض لا بد من فعل الإجراءات الآتية:
أولا: يقوم المشتري ببيع صاحب القرض قطعةَ أرض بيعا صوريا، ويقوم بإفراغها له في المحكمة بشكل نظامي تام.
ثانيا: يقوم البائع بتقديم قطعة الأرض التي أصبحت نظاميا باسمه للصندوق العقاري لنقل القرض عليها.
ثالثا: يتم تنزيل دفعات القرض باسم البائع، الذي هو المدين الفعلي للدولة.
رابعا: يقوم البائع باستلام أول دفعة من دفعات القرض باسمه، ثم يدفعها إلى المشتري.
خامسا: يقوم البائع بتوكيل المشتري وكالة نظامية في استلام بقية دفعات القرض من البنك.
سادسا: بعد الانتهاء من استلام جميع الدفعات وانتهاء العمارة، يقوم البائع بتسديد قسطين للدولة، يأخذهما من المشتري؛ حتى يتمكن فعليًّا من نقل القرض.
سابعا: بعد تسديد القسطين يقوم الطرف الأول بإعادة الأرض ثانيةً للمشتري، وذلك عن طريق بيعه إياها، بيعا نظاميا عن طريق المحكمة.
وفي الأخير يصبح المشتري هو المدينَ للدولة بالقرض.
وبعد هذا البيان أجابت اللجنة بما يأتي:
إن هذا البيع محرم، ولا يجوز؛ وذلك لاشتماله على جملة كبيرة من المحاذير، منها الآتي:
أولا: أنه مخالف لنظام ولي الأمر، والذي وُضع في المرتبة الأولى من أجل مصلحة الناس، وقد قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ }النساء-59.
ثانيا: اشتماله على الكذب والتدليس والغش والخداع، وذلك يتضح في الآتي: إيهام الجهات الرسمية أنَّ الأرض مملوكةٌ لصاحب القرض، وليست كذلك، وذلك يتم بإجراء عقد البيع الصوري، مع حصول شهادة زور عليه، مع التحايل على الدولة في استلام دفعات القرض لغير من هو باسمه، وذلك عن طريق توكيل البائعِ المشتريَ في القبض.
ثالثا: أنه مدعاة للخصومة والنزاع، ولو لم يكن من أوجه التحريم إلا هذا الوجه لكان كافيا، وتتضح هذه المفسدة بصورةٍ معاصرةٍ، فبعد أن أصدر خادمُ الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله تعالى العفوَ عمَّن توفَّى من المقترضين من الصندوق، أفضى ذلك إلى وجود نزاعٍ كبيرٍ جدا في المحاكم الشرعية بين المشترين وورثة البائعين، وهذا بدَوْره يفصح عن سوء عاقبة هذا التصرف.
رابعا: أنه من بيع الإنسان ما لا يملك؛ وذلك أن ملكَ المقترضِ الأصليِّ لهذا الحق ملكُ انتفاع، وملكُ الانتفاعِ لا يخوِّل صاحبَه المعاوضةَ ببيعٍ أو إجارةٍ ونحوه، وقد جاء في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه المسألة: "هذا ليس بجائز؛ لأن حق الإنسان في البنك العقاري حق انتفاع، فإن كان لا زال في حاجة للانتفاع بهذا القرض فليفعل، وإن لم يكن في حاجة فعليه أن يدعه".
خامسا: يرى بعض العلماء أن هذه المعاملة مشتملة على الربا؛ ووجه ذلك أن هذا البيع معاوضة على نفس القرض بزائد عليه، فالمشتري يدفع مبلغا لمستحق القرض مقابل تنازله عنه، ثم يؤول الأمر إلى انشغال ذمته بكامل القرض الذي يقوم بتسديده، فيكون قد سدَّد مبلغَ القرضِ، ومبلغاً زائدًا عليه، وهو ما دفعه ابتداءً للمقترض الأصلي، فإذا قُدِّر أنه دفع للبائع خمسين ألفَ ريالٍ مقابلَ التنازل، والقرضُ ثلاثمائةُ ألف ريال، فيكون حقيقة الأمر أنه أخذ قرضا مقداره ثلاثمائةُ ألفِ ريال، في مقابلِ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال.
ومن خلال ما تقدم تبين أن هذه المعاملة قائمةٌ على الكذب والغش والخِداع والتحايل على الأنظمة التي وضعتها الدولة لمصلحة الناس، وأكل أموال الناس بالباطل، مفضيةٌ إلى النزاع والخصومة، ومن ثَمَّ فالقول بتحريمها هو ما تقتضيه نصوصُ الشرع الحكيم وقواعده، وبمنع هذا البيع صدرت فتوى اللجنة الدائمة، وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وجمع كبير من العلماء المعاصرين.
وهذا الحكم ينسحب حتى فيما إذا كان التنازل مجانا؛ إذ يستلزم هذا الوقوعَ في الكذب والتدليس والتحايل على أنظمة الدولة.
والمخرج الشرعي: في حال ما إذا نزل القرض، ولم يكن بصاحبه حاجة إليه، وأراد أن يستفيد منه، فإن له أن يعقد مشاركةً بينه وبين الراغب في شراء القرض، على أن يقوم الأول بدفع الأرض، والقرض الذي نزل عليها، ويقوم الآخر بالعمل عليها، أو إضافة مبلغ من المال مع العمل ونحوه، ثم بعد الانتهاء من البناء، فهما بالخيار: إما أن يتخارجا، وإما أن يقوما ببيع المبنى ويتقاسما الربح.
وفي الأخير تناشد لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي الجهات المسؤولة بالصندوق العقاري، بإيجاد نظام يسهل مسألة التنازل رفعاً للحرج عن المسلمين، والبعد بهم عن الوقوع في المحاذير الشرعية.
والله أعلم.
الموافقون على الفتوى رقم (10) من أعضاء اللجنة:
1. أ.د عبد الله بن محمد الطيار
2. د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
3. أ.د محمد الزحيلي
4. د إبراهيم فاضل الدبو
5. د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
6. د. هاني بن عبد الله الجبير
7. د. محمد بن عبد اللطيف البنا
8. الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد ( يرى أن وجه التحريم الأسباب الثلاثة الأولى فقط).
9. الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجرعي ( يرى أن وجه التحريم الأسباب الثلاثة الأولى فقط).
10. الدكتور خالد بن عبد الله المزيني. ( يرى أن وجه التحريم الأسباب الثلاثة الأولى فقط).
11. الدكتور عقيل المقطري ( يرى أن وجه التحريم الأسباب الثلاثة الأولى فقط)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.