مسؤولون: الخطاب ترجمة لاهتمام القيادة بتعزيز الأمن والاستقرار    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    «الرياض» ترصد أبرز التجارب العالمية في سوق الرهن العقاري وتأثيره على الإسكان    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    غوميز: مهمتنا صعبة أمام الاتحاد    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    خطاب يصوغ المستقبل    واشنطن تستعد لتحرّك حازم ضد موسكو    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفقه الإسلامي": العدوان سبب القتال في الإسلام لا المخالفة في الدين
محذراً شباب الأمة من ادعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو
نشر في سبق يوم 08 - 04 - 2015

أوضح مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الأصل في علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم "السلم"، وأن سبب القتال في الإسلام العدوان لا المخالفة في الدين، وأن الجهاد في معناه العام "بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله، وتبليغ رسالة الإسلام بالوسائل المادية والمعنوية كافة، ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية".

جاء ذلك خلال دورته الثانية والعشرين التي عُقدت بدولة الكويت، خلال الفترة من 2 - 5 جمادى الآخرة الجاري، الموافق من 22 - 25 مارس الحالي. وأبان المجلس أن الجهاد نوعان "جهاد الطلب، وهو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة، وإزالة العوائق أمامها، كما يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض، وفق ضوابط وشروط حددها الفقهاء تحقيقاً للمصلحة، ودرءاً للمفسدة، وغايته ومقصده تبليغ رسالة الإسلام، دون إكراه للناس على الدخول فيه، استناداً إلى قوله تعالى {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}". وأشار إلى أن في ظل الظروف المعاصرة على الدعاة اليوم الإفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي جعلت العالم دار عهدٍ، تسمح فيه الدول بالتنقل، وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة، واستخدام مختلف الوسائل الحديثة، ووسائل الاتصال المعاصرة للدعوة، وتبليغ رسالة الإسلام بمختلف اللغات وفي مختلف المجتمعات، مؤكداً في السياق ذاته الثوابت الشرعية التي سبق أن أصدر فيها قرارات وتوصيات، من وجوب إعداد العُدّة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي، وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها حفظاً للأمة.

وأفاد المجلس بأن النوع الثاني: جهاد الدفع، وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث اعتداء على الأمة، أو المجتمع، أو الدين، أو الوطن، أو الأفراد، ويزول حكمه بزوال الاعتداء، وخروج العدو من بلاد المسلمين، استناداً إلى قول الله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ}.

وأوصي مجمع الفقه الإسلامي، بتفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة، وتعزيزها بقوة مشتركة، تُشكَّل من مختلف بلدان العالم الإسلامي، بجانب التأكيد على تفعيل قرار المجمع في دورته السابعة، رقم 68(6/ 7)، المتضمن إعداد مشروع لائحة الحقوق الدولية في الإسلام، وقراره رقم: 128(2/ 14)، المتضمن التوصية بإعداد مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني، وتكليف لجنة من العلماء والمختصين لإعداد مناهج ومقررات دراسية، تهدف إلى بيان حقائق الإسلام في مجال العلاقات الدولية في السلم والحرب، تراعي المستجدات، وتتمسك بالثوابت والأصول.
وحول تفاقم ظاهرة الجرأة على تكفير المسلمين، والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات، دون مراعاة لأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها، أكد المجلس عدم جواز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، وأركان الإيمان وأركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة، والتأكيد بشأن الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية، من حيث أبعادها وضوابطها، المتضمنة الحكم بأن الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء وإزالة الشبهات، محذراً من خطورة المحاولات التي تتجه إلى نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين وإلصاقه بها، فضلاً عن تكفير الصحابة، وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهم أجمعين -، أو التقليل من مكانتهم وتقديرهم. وأوصى المجمع بعقد ندوات، ولقاءات تبحث مسألة الولاء والبراء، وحديث الفرقة الناجية، وما بُني عليه من نتائج، والتكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحذر المجمع شباب الأمة من ادعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو، مطالباً توجيه الشباب إلى العلم النافع، وعلماء الأمة ودعاتها بالتواصل مع الشباب، والقيام بمسؤولية الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي. متمنياً على الحكومات والدول توفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشباب وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قِبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي فيها، والاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحاب الفكر الضال، كما هي تجربة "المناصحة" في المملكة العربية السعودية.
وأكد المجمع أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة، التي تكفلها للمسلمين؛ فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم؛ فهم متساوون في الحقوق والواجبات، لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهم، وتنفذ الدولة أحكامه، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة.

ولفلت المجمع الانتباه إلى أنه يجب على غير المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية ما يجب على المسلمين من مراعاة النظام العام والآداب العامة في الدولة، وعدم ارتكاب ما يخالفه، وأن يكون ولاؤهم للدولة التي يقيمون بها، وينتسبون إليها، مشدداً على أهمية أن تلتزم وسائل الإعلام بعدم إثارة الفتن والنعرات الطائفية بين الفئات المختلفة في المجتمع حفاظاً على أمن البلاد. كما تناول مجلس المجمع في دورته ال22 عدداً من الموضوعات التي من أبرزها موضوع الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي، والاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء، وجواز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، في غسل المنازل والملابس والزراعات غير المأكولة، ما لم تكن ضارة، فإذا كانت ضارة فلا يجوز استخدامها درءاً لضررها، وموضوع المرأة والولايات العامة، وضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وحقوق المعوقين في الفقه الإسلامي، واستكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.