أعلن مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، الدكتور محمد الفالح، أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية، وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد؛ يعد أمراً مخالفاً للائحة تنظيم العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال "الفالح": "إذا كانت العمالة المنزلية على كفالة صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغيلهم، وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية، وهو الهدف من استقدامها، وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين، وترحليهم، وتطبيق العقوبة على الكفيل والمشغل".
وفي ما يخصّ منح تأشيرات بمهن "عاملة نظافة" للأنشطة النسائية؛ قال مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية: "في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها؛ فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، بشرط ألا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات".
وأضاف: "يحقّ للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى؛ بناء على نسبة التوطين لديها".