أمير الشرقية يستقبل سفير اندونيسيا ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعافي ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك    القبض على 5 مواطنين لترويجهم الأفيون المخدر و 8,412 قرصًا من الامفيتامين المخدر و 4 كيلوجرامات من الحشيش بتبوك    من أعلام جازان.. معالي الدكتور إبراهيم يحي عطيف    أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني    صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان الكوري بهدف بكأس العالم للأندية    ريفر بليت الأرجنتيني يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بفوزه على أوراوا الياباني    الذهب يستقر عند 3388.04 دولار للأوقية    اعتماد نهائي لملف الاستضافة.. السعودية تتسلم علم «إكسبو 2030 الرياض»    في بطولة كأس العالم للأندية.. الهلال يستهل المشوار بقمة مرتقبة أمام ريال مدريد    الروح قبل الجسد.. لماذا يجب أن نعيد النظر في علاقتنا النفسية بالرياضة؟    النصر يسعى للتعاقد مع مدافع فرانكفورت    ملك الأردن: هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم    أدانت التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في فلسطين.. السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة    إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يوليو    "الأرصاد": "غبرة" في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع    اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ    تبادل ناري مستمر بين طهران وتل أبيب.. صواريخ «لا ترى».. ومفاجآت قادمة    الجدعان: المملكة تتعاون للقضاء على فقر الطاقة في العالم    هيئة الأزياء تكشف الإبداع السعودي في الساحة العالمية    إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    "الحج" تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج    بتوجيه من خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج    مركب في القهوة والأرز يقلل الإصابة بالنوبات القلبية    القطار أم الطائرة؟    مكان المادة المفقودة في الكون    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    22 ألف عملية توثيقية لكتابة العدل خلال العيد    سياحة بيئية    رسائل نصية لإشعار السكان بأعمال البنية التحتية    وظيفتك والذكاء الاصطناعي 4 أساسيات تحسم الجواب    مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    الهلال.. في أميركا    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    الجهود الإغاثية السعودية تتواصل في سورية واليمن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية    ترمب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران    المملكة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    تدشين بوابة خدماتي العدلية    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    رئيس الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة ممثلي القارة على تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    مجمع الملك سلمان يعزّز حضور اللغة العربية عالمياً    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العبيكان: إرضاع الكبير جائز في حالة خاصة ولا يكون من ثدي المرأة
اتهم صحفاً محلية بممارسة "الاجتزاء" ومن يعارضون فتواه ب"الجهل"
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

أصرّ الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان على فتواه بجواز إرضاع الكبير، وقال هذا رأي "بعض العلماء المحققين" الذين أجازوا "إرضاع الكبير في حالة خاصة", وهي "إذا ما احتاج أهل البيت إلى كثرة دخول الكبير عليهم والسكنى بين ظهرانيهم وبالطبع من دون أن يرضع مباشرة من ثدي المرأة وإنما تحلب له من ثديها في إناء ويشربه خمس رضعات مشبعات للصغير", مؤكداً أن الاصل في الرضاعة أن تكون في الحولين؛ أي ألا يتجاوز عمر الرضيع سنتين.
جاء ذلك في بيان جديد للشيخ العبيكان رد فيه على منتقديه, ووما أثير من لغط وجدال حول فتواه.
واتهم الشيخ العبيكان بعض الصحف التي نشرت فتواه بإرضاع الكبير بممارسة الاجتزاء، وقال في توضيح نشر في موقعه "نظراً لما لوحظ من بعض الصحف المحلية من نشرها لبيانات تصدر من قبل معالي الشيخ يدخل فيها البتر والاختصار المخل الذي يؤثر تأثيراً واضحاً على ما يراه معاليه- حفظه الله - ويفتي به ويتبناه من تلك البيانات, وكون الحال كذلك ؛ فإنه لا عبرة بتلك البيانات المنقولة عن الشيخ والصادرة في الصحف ما لم يتم الرجوع إلى هذا الموقع وقراءة تلك البيانات".
واتهم الشيخ العبيكان من عارضوا فتواه بالجهل وأنهم لم يفهموا النصوص ولم يطلعوا على كتب أهل العلم وإنما يصوبون الخطأ ويخطئون الصواب بلا روية ولا تعمق بخلاف الفقهاء , وفيما يلي بيان الشيخ العبيكان:
بيان في مسألة رضاع الكبير
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فإن الأصل في الرضاعة أن تكون في الحولين أي ألا يتجاوز عمر الرضيع سنتين لقول الله عز وجل: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(سورة البقرة آية 233) ولكن أجاز بعض العلماء المحققين رضاع الكبير في حالة خاصة, وهي إذا ما احتاج أهل البيت إلى كثرة دخول الكبير عليهم والسكنى بين ظهرانيهم وبالطبع بدون أن يرضع مباشرة من ثدي المرأة وإنما تحلب له من ثديها في إناء ويشربه خمس رضعات مشبعات للصغير، كما سيأتي نقله عن العلماء, وهذه الحالة تنطبق على من أخذه أهل البيت من ملجأ ولا يعرف له أب ولا أم فأرادوا تربيته وأن يكون عندهم مثل الولد أو أن يكون شاب ليس له أقارب سوى أخيه ويضطر للسكنى معه ومع أسرته ويحصل الحرج بكثرة دخوله وخروجه وما شابه ذلك, وممن ذهب إلى جواز إرضاع الكبير عائشة ويروى عن علي وعروة رضي الله عنهم وهو قول الليث بن سعد وعطاء ابن أبي رباح وأبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني والشيخ محمد صديق خان والألباني والنجمي وغيرهم واستدلوا بقوله عز وجل :{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} (سورة النساء آية 23) فإنه مطلق غير مقيد بوقت قاله في سبل السلام, كما استدلوا بما رواه مسلم في باب رضاع الكبير عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني أَرَى في وَجْهِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ - وَهُوَ حَلِيفُهُ.
فَقَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- «أَرْضِعِيهِ».
قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ » وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ في بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وإني أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ ».
فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ" "[ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين ( برقم 4800) ، ومسلم في صحيحه ( برقم 1453) وغيرهم واللفظ لمسلم).
قال في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص408- دار العاصمة): "ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه ينشر الحرمة مطلقاً " ا.ه.
وقال ابن القيم :" فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها، وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها " ( زاد المعاد ج5 /ص555) والحديث رواه أبو داوود في النكاح2061 ورجاله ثقات وإسناده صحيح.
وقال أيضاً: " المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّر رضاعه، وأما من عداه، فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له" (زاد المعاد ج5 /ص593).
قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (3/405-406) مطابع الرياض: والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية , قال: فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه.
وأما من عداه, فلا بد من الصغر. انتهى. فإنه جمع بين الأحاديث حسن، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص, ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " ا.ه.
وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (ج6 /ص 373 - طبعة دار الحديث) بعد أن ذكر الأقوال في تحريم رضاع الكبير ما نصه: "القول التاسع: أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الأحاديث وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم (إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاع إلا في الحولين ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبى حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب وهى مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولابمقدار من عمر الرضيع معلوم .
وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: " إن سالماً ذو لحية فقال أرضعيه " وينبغي إن يكون الرضاع خمس رضعات" ا.ه.
وجاء في الروضة الندية لمحمد صديق حسن خان (ج2/ ص 181, طبعة دار الهجرة ): " أقول: الحاصل أن الحديث المتقدم– يعني حديث سهلة- صحيح وقد رواه الجم الغفير عن الجم الغفير سلفاً عن خلف ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد وغاية ما قاله من يخالفه إنه ربما كان منسوخاً ويجاب بأنه لو كان منسوخاً لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع اشتهار الخلاف بين الصحابة وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام فمع كونها فيها مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سالم لأنها عامة وهذا خاص والخاص مقدم على العام ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة فإن سالماً لما كان لهما كالابن وكان في البيت الذي هما فيه وفي الاحتجاب مشقة عليهما رخص صلى الله عليه وسلم في الرضاع على تلك الصفة فيكون رخصة لمن كان كذلك وهذا لا محيص عنه" ا.ه.
وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع (ج7/ ص95) بعد ذكره لحديث سهلة: "ولهذا كانت عائشة تأمر أختها، وبنات أخيها، يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، ويروى عن علي، ولما قالت أم سلمة: إنه خاص بسالم، قالت عائشة: أما لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدل الحديث أنه يُحرِّم عند الحاجة" ثم ذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في (التأسيس شرح عمدة الأحكام 4233):
خامساً: قد ورد في رضاع الكبير حديث سهلة بنت سهيل وقد تقدم الكلام عليه وأن في اعتباره ثلاثة مذاهب مذهب يرى أنه محرم مطلقاً وآخر يعتبره غير محرم مطلقاً وثالث يعتبره محرم إذا كان لحاجة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق فيما أرى" ا.ه.
وأما كيفية إرضاع الكبير فكما قاله ابن عبد البر: "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن و يسقاه .
و أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء.
وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من( لبن) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور" (التمهيد ج8 /ص256- 257 ) .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج9/ص148): "واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور " ا.ه .
وبهذا النقل من الأدلة وكلام الأئمة الأعلام يتبين كثرة الجهل في هذا الزمن حتى عند من يدعي العلم حيث يزعمون جهلا أن ما قاله هؤلاء الأئمة غير صحيح لأنهم لم يفهموا النصوص ولم يطلعوا على كتب أهل العلم وإنما يصوبون الخطأ ويخطئون الصواب بلا روية ولا تعمق بخلاف الفقهاء والعلماء حقيقة فإنهم يحترمون آراء الآخرين منهم ويرجحون ما يعتقدونه بدون إبطال قول المخالف والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
قاله الفقير إلى الله المنان
عبدالمحسن بن ناصر العبيكان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.