نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    5 آلاف زائر لفعاليات نادي وزارة الداخلية وطويق احتفالا باليوم الوطني بالخبر    ‏نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة الشرقية بمناسبة تكليفه    نائب أمير جازان يدشّن مبادرة "صحة روح" للفحص المبكر لمرضى الدم    بلدية الظهران تطلق مبادرة "ظلهم علينا" بالتعاون مع جمعية هداية    "سعود الطبية" تنظّم ملتقى "صوت المستفيد يقود التغيير"    تتويج أبطال بطولة الدمام لكرة المناورة.. بإجمالي جوائز 40 ألف ريال    تعرف على المرشحين لخلافة بلان في الاتحاد    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الحرس الوطني    شنايدر إلكتريك ترقع مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات رائدة خلال قمة الابتكار بالرياض 2025    المملكة تستضيف الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب .. غداً    انزاغي يختار بديل مالكوم أمام ناساف    جمعية كتاب الرأي تحتفي بفيلم العوجا 17:47    برنامج "جودة المياه" يعمل على تحويل المياه المالحة الى مياه بجودة عالية بمعايير عالمية    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع مرتين من بقية العالم    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    ارتفاع أسعار الذهب    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    وطن شامخ ولا يهتز في ظل الملك سلمان    22.8 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    صعوبة بالغة لوصول الطواقم الطبية والمصابين.. دبابات إسرائيلية تتوغل في غزة    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مندوب "الأمن العام" يتسلم لائحة الدعوى ضد "ساهر" ويطلب مُهلة للرد
المحكمة العامة بالرياض تؤجل الجلسة إلى 27 ربيع الثاني المقبل
نشر في سبق يوم 11 - 11 - 2012

نظرت المحكمة العامة بالرياض اليوم الجلسة الثانية لقضية الاعتراض على مُضاعفة مخالفات نظام "ساهر"، والتي تقدم بها في وقت سابق المُحامي "أحمد بن خلف الراشد" وقُبلت رسمياً من المحكمة.

وشهدت جلسة اليوم حضور مندوب عن مُديرية الأمن العام، بعد أن خاطبت الإدارة العامة للمرور المُديرية بذلك، إثر تعذر حضورها للجلسة السابقة، فيما رصد القاضي القضية وفتح ضبط لها، وتسلم مندوب الأمن العام لائحة الدعوى التي تقدم بها المُحامي، وطلب من القاضي مُهلة للرد على الدعوى، كما حُدّد موعد الجلسة المقبلة، وهي الثالثة من عمر القضية، في السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني المقبل.

وكانت "سبق" قد حصلت على نُسخة من لائحة الدعوى التي تقدم بها المحامي أحمد الراشد اليوم، والتي جاء فيها "أن المُدعى عليه (الإدارة العامة للمرور) قام بإجراءات غير نظامية وغير شرعية، وأخذ أموالاً لا يستحقها شرعاً ولا نظاماً؛ فقد خالف نصوص مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 لعام 1428ه، وضاعف المخالفات بإجراءات تُخالف نصوص النظام، حيث نصت المادة 73 من النظام بأن المُخالفة تكون محررة بموجب نموذج ضبط موحد ومُعتمد يُحدد المخالفة والمُدة المُقررة لدفع قيمتها بموجب إيصال رسمي في محل ضبط المُخالفة، ويُسلم للمُخالف، وأن يكون الإيصال الرسمي مطبوعاً عليه حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تحرير المخالفة".

وأضافت لائحة الدعوى: "كما نصت المادة 74 أنه في حال تكرار المخالفات أن تطلب الإدارة المختصة من المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المُخالفة، النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، وهذا النص صريح وواضح بأن إدارة المرور ليس لها الحق بتوقيع غرامة تزيد عن الحد الأدنى، إلا إذا طلبت من المحكمة المختصة زيادة غرامة المُخالفة على المُخالف".

وتابعت اللائحة: "ونصت المادة 75 من النظام أنه للمُخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، ما لم يكُن للمُخالف عذر تقتنع به المحكمة، وهذه المادة أكدت بوجوب الالتجاء إلى المحكمة المختصة؛ لكون المحكمة هي التي يحق لها إلزام المُخالف بدفع الغرامة الأشد، إذا اقتنعت بمُبررات المُخالفة".

وتابعت لائحة الدعوى: "ونصت المادة 81 على ما يلي: أولاً- تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى التي تُقام ضد من يُخالف أحكام هذا النظام أو لائحته. ثانياً- الاعتراضات التي تُقدم ضد قرارات الإدارة المختصة، أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته، ونصت المادة 82 بأنه يجوز للمحكمة المختصة باعتبارات تُقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها".

وطالب المدعي "بالنظر في مشروعية تطبيق المخالفة في محل وقوع ضبط المُخالفة، والنظر في إلغاء تطبيق الحد الأقصى من المخالفات التي طبقها المُدعى عليه بطريقته الخاصة وغير المشروعة؛ لكون المحكمة المختصة هي صاحبة القرار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.