نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب دعوى تعويض ب 4 ملايين لمصابتين في حريق مدرسة أهلية
نشر في عكاظ يوم 17 - 04 - 2016

أسقطت المحكمة الجزائية في جدة دعوى حق خاص تطالب بتعويض مالي مقداره أربعة ملايين ريال ضد خمس طالبات متهمات بالتسبب في حريق مدرسة أهلية في جدة قبل خمس سنوات، وذلك بعد تغيب المدعيتين بالحق الخاص دون تقديم عذر لعدم الحضور. لكن المحكمة أتاحت للمدعي العام مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم ما لديه من بينة وأدلة (وفق طلبه). ولم تحضر أي من السيدتين المدعيتين بالحق الخاص الجلسة ولم تقدما عذرا، ليأتي قرار المحكمة بشطب دعوى الحق الخاص، فيما أمرت بتبليغ الطالبات المتهمات لإحضارهن في الجلسة القادمة المخصصة للحق العام حيث يواجهن تهمة القتل الخطأ. وحسب تفاصيل الدعوى التي انفردت «عكاظ» بالاطلاع عليها، فإن الحادثة الشهيرة أسفرت عن وفاة ثلاث معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وموظفات وموظفين، حيث وجهت إلى خمس طالبات تهمة التسبب في الحريق عقب إدانتهن في مجريات التحقيق بافتعال الحريق على سبيل العبث بقصد تشغيل جرس الإنذار، لترفع ضدهن سيدتان دعوى في الحق الخاص طالبتا فيها بتعويض مالي. وكانت إحدى المدعيتين سبق أن حضرت إلى المحكمة في جلسة سابقة وادعت على الطالبات بالتسبب في ما لحق بها من إصابة حيث (حسب دعواها) لم تستطع الخروج من الأبواب وإنما قفزت من الدور الثالث ونتج عن ذلك كسور في فقرات الظهر وقالت «لم أستطع المشي خلال الستة أشهر بسبب الإصابة وقدمت للمحكمة التقارير الطبية،» وطالبت بإلزام المدعى عليهن دفع تعويض مالي عن كل واحدة منهن ب500 ألف ريال.
كما ادعت السيدة الثانية على الطالبات بأنهن تسببن في إصابتها برضوض في جسمها وحساسية في الصدر وضيق في التنفس وقد قدمت التقارير الطبية للمحكمة وطالبت بإلزام المدعى عليهن دفع كل واحدة منهن مبلغا ماليا قدره 250 ألف ريال. وبعرض دعوى المدعيتين على المتهمات الخمس، حاولت كل منهن التملص من المسؤولية وادعت كل منهن أنهن غير مسؤولات وتمسكن بجوابهن السابق ورفعت الجلسة للدراسة.
وفي الجلسة الأخيرة، حضرت ثلاث من المتهمات والمدعي العام، لكن لم تحضر أي من المدعيتين بالحق الخاص ولم تشعرا المحكمة بعذر التغيب، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مسوغا لشطب دعوى الحق الخاص للمرة الأولى (والتي تعني طبقا لنظام المرافعات الشرعية الذي ينص على شطب الدعوى في الحق الخاص في حال تغيب المدعي عن دعواه).
المدعي العام يطالب بعقوبة تعزيرية
تضمنت مذكرة رفعها المدعي العام إلى المحكمة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) مطالبته بالحكم عليهن بعقوبة تعزيرية مبيناً أن ما أقدمت عليه المدعى عليهن وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه. موضحا أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام إليهن وذلك للأدلة والقرائن التالية: ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة والمشار إليه بالتقرير المعد من اللجنة المكلفة بالتحقيق والمرافق بطرد القضية، التقارير الطبية المتضمنة وفاة وإصابة المجني عليهم والمشار لها في تقرير اللجنة المرفق بطرد القضية، ما جاء في تقرير المختبر الجنائي المتضمن أنه بالكشف عن مواد وجود مركب النترات والنيتريت وباستخدام كاشف على العينات الموصوفة أعطى الفحص نتيجة إيجابية لمركب النترات والنيتريت أحد مكونات مادة البارود، ما جاء في إقرار المتهمات تحقيقا والمنوه عنها والمرفقة بطرد القضية.
البلوغ شرط المسؤولية الجنائية
أوضحت المحامية نسرين علي الغامدي أن الشريعة الإسلامية التي يستمد منها القضاء السعودي أحكامه جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ التي تتحقق عادة ببلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية كاملة، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص.
المتهمات: قصدنا تشغيل
الإنذار ولم نتعمد الحريق
دفعت الطالبة الأولى بعدم صحة ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامها بالتسبب في حريق المدرسة، وقالت «الصحيح أنني نزلت من الفصل في بداية الحصة الأخيرة وكنت مع بعض الطالبات ونزلنا إلى صالة الرياضة وكان داخل الصالة جرس إنذار وكان لدينا هدف وهو تشغيل جرس الإنذار فقامت طالبة أخرى (من المتهمات الخمس) وصعدت على كرسي موجود في الصالة الرياضية وكانت المتهمة الثالثة وزنها كبير وقد مسكتها إحدى المتهمات لكي لا تقع على الأرض وكان معها كأس بلاستيك، فأشعلت الكبريت الذي بحوزتها أمام جهاز الإنذار ولم يكن يعمل بسبب برودة الصالة وكانت تشعل الكبريت ثم ترميه على الأرض وقد تكرر منها هذا الفعل ثم خرجنا من الموقع وبعد لحظات شاهدنا الموقع يشتعل بالنيران فهربنا».
كما دفعت الطالبة الثانية برفض اتهامها وقالت «نزلت من الفصل الحصة السابعة أنا واثنتين من المتهمات لأجل تشغيل جرس الإنذار ودخلنا الصالة الرياضية وكانت إحداهن قد صعدت على الكرسي ومعها كبريت أخذته من غرفة الفنية مع كأس بلاستيك لا أذكر من أين حصلت عليه وكانت تشعل الكبريت وتطفئه مباشرة وتضعه في الكأس لأجل يتصاعد الدخان ويشتغل جرس الإنذار وفي تلك الأثناء شاهدنا إحدى العاملات في المدرسة فاختبأنا عنها وكانت المتهمة الأولى تشعل الكبريت وتضعه في الأرض وبعدما ذهبت العاملة خرجنا من الموقع وكانت إحدى الطالبات تراقب الموقع على باب الصالة لا أذكر من هي».
وباستجواب المتهمة الثالثة أكدت أنهن كن يرغبن تشغيل جرس الإنذار ولم تقصد أي منهن إحراق المدرسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.