القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    لقاء متجدد لمجموعة «الأوفياء الإعلامية»    استثناء المرخصين ب«النقل البري» من سداد الغرامات    تكامل لوجستي مع القطاع الخاص    دعا لاجتماع عاجل لرفض تصريحات نتنياهو.. أواري: محاولات الاعتراف ب«أرض الصومال» ككيان مستقبل باطلة    الأردن: رفض أي إجراءات تمس الوحدة    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    الرياض وجدة جاهزتان لانطلاق كأس آسيا تحت 23 عاماً    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    مبارك ينال الدكتوراه    أمراء ووزراء يواسون آل ظبيه في فقيدهم عايض    فسح وتصنيف 70 محتوى سينمائياً    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    عصير يمزق معدة موظف روسي    الاتحاد يُعمّق جراح الشباب المتعثر    شرقي عن احتفالية "اللوتس": هالاند طلب مني فعل ذلك وأنا سعيد بتنفيذ وعدي    قيلة حائل    بيئات عسير تزدهر بالنباتات الملائمة للتشجير    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    «القصيم الصحي».. اعتماد سباهي ل «الأفق» و«ضليع رشيد»    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود السعودية بشأن تطورات حضرموت والمهرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب دعوى تعويض ب 4 ملايين لمصابتين في حريق مدرسة أهلية
نشر في عكاظ يوم 17 - 04 - 2016

أسقطت المحكمة الجزائية في جدة دعوى حق خاص تطالب بتعويض مالي مقداره أربعة ملايين ريال ضد خمس طالبات متهمات بالتسبب في حريق مدرسة أهلية في جدة قبل خمس سنوات، وذلك بعد تغيب المدعيتين بالحق الخاص دون تقديم عذر لعدم الحضور. لكن المحكمة أتاحت للمدعي العام مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم ما لديه من بينة وأدلة (وفق طلبه). ولم تحضر أي من السيدتين المدعيتين بالحق الخاص الجلسة ولم تقدما عذرا، ليأتي قرار المحكمة بشطب دعوى الحق الخاص، فيما أمرت بتبليغ الطالبات المتهمات لإحضارهن في الجلسة القادمة المخصصة للحق العام حيث يواجهن تهمة القتل الخطأ. وحسب تفاصيل الدعوى التي انفردت «عكاظ» بالاطلاع عليها، فإن الحادثة الشهيرة أسفرت عن وفاة ثلاث معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وموظفات وموظفين، حيث وجهت إلى خمس طالبات تهمة التسبب في الحريق عقب إدانتهن في مجريات التحقيق بافتعال الحريق على سبيل العبث بقصد تشغيل جرس الإنذار، لترفع ضدهن سيدتان دعوى في الحق الخاص طالبتا فيها بتعويض مالي. وكانت إحدى المدعيتين سبق أن حضرت إلى المحكمة في جلسة سابقة وادعت على الطالبات بالتسبب في ما لحق بها من إصابة حيث (حسب دعواها) لم تستطع الخروج من الأبواب وإنما قفزت من الدور الثالث ونتج عن ذلك كسور في فقرات الظهر وقالت «لم أستطع المشي خلال الستة أشهر بسبب الإصابة وقدمت للمحكمة التقارير الطبية،» وطالبت بإلزام المدعى عليهن دفع تعويض مالي عن كل واحدة منهن ب500 ألف ريال.
كما ادعت السيدة الثانية على الطالبات بأنهن تسببن في إصابتها برضوض في جسمها وحساسية في الصدر وضيق في التنفس وقد قدمت التقارير الطبية للمحكمة وطالبت بإلزام المدعى عليهن دفع كل واحدة منهن مبلغا ماليا قدره 250 ألف ريال. وبعرض دعوى المدعيتين على المتهمات الخمس، حاولت كل منهن التملص من المسؤولية وادعت كل منهن أنهن غير مسؤولات وتمسكن بجوابهن السابق ورفعت الجلسة للدراسة.
وفي الجلسة الأخيرة، حضرت ثلاث من المتهمات والمدعي العام، لكن لم تحضر أي من المدعيتين بالحق الخاص ولم تشعرا المحكمة بعذر التغيب، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مسوغا لشطب دعوى الحق الخاص للمرة الأولى (والتي تعني طبقا لنظام المرافعات الشرعية الذي ينص على شطب الدعوى في الحق الخاص في حال تغيب المدعي عن دعواه).
المدعي العام يطالب بعقوبة تعزيرية
تضمنت مذكرة رفعها المدعي العام إلى المحكمة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) مطالبته بالحكم عليهن بعقوبة تعزيرية مبيناً أن ما أقدمت عليه المدعى عليهن وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه. موضحا أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام إليهن وذلك للأدلة والقرائن التالية: ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة والمشار إليه بالتقرير المعد من اللجنة المكلفة بالتحقيق والمرافق بطرد القضية، التقارير الطبية المتضمنة وفاة وإصابة المجني عليهم والمشار لها في تقرير اللجنة المرفق بطرد القضية، ما جاء في تقرير المختبر الجنائي المتضمن أنه بالكشف عن مواد وجود مركب النترات والنيتريت وباستخدام كاشف على العينات الموصوفة أعطى الفحص نتيجة إيجابية لمركب النترات والنيتريت أحد مكونات مادة البارود، ما جاء في إقرار المتهمات تحقيقا والمنوه عنها والمرفقة بطرد القضية.
البلوغ شرط المسؤولية الجنائية
أوضحت المحامية نسرين علي الغامدي أن الشريعة الإسلامية التي يستمد منها القضاء السعودي أحكامه جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ التي تتحقق عادة ببلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية كاملة، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص.
المتهمات: قصدنا تشغيل
الإنذار ولم نتعمد الحريق
دفعت الطالبة الأولى بعدم صحة ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامها بالتسبب في حريق المدرسة، وقالت «الصحيح أنني نزلت من الفصل في بداية الحصة الأخيرة وكنت مع بعض الطالبات ونزلنا إلى صالة الرياضة وكان داخل الصالة جرس إنذار وكان لدينا هدف وهو تشغيل جرس الإنذار فقامت طالبة أخرى (من المتهمات الخمس) وصعدت على كرسي موجود في الصالة الرياضية وكانت المتهمة الثالثة وزنها كبير وقد مسكتها إحدى المتهمات لكي لا تقع على الأرض وكان معها كأس بلاستيك، فأشعلت الكبريت الذي بحوزتها أمام جهاز الإنذار ولم يكن يعمل بسبب برودة الصالة وكانت تشعل الكبريت ثم ترميه على الأرض وقد تكرر منها هذا الفعل ثم خرجنا من الموقع وبعد لحظات شاهدنا الموقع يشتعل بالنيران فهربنا».
كما دفعت الطالبة الثانية برفض اتهامها وقالت «نزلت من الفصل الحصة السابعة أنا واثنتين من المتهمات لأجل تشغيل جرس الإنذار ودخلنا الصالة الرياضية وكانت إحداهن قد صعدت على الكرسي ومعها كبريت أخذته من غرفة الفنية مع كأس بلاستيك لا أذكر من أين حصلت عليه وكانت تشعل الكبريت وتطفئه مباشرة وتضعه في الكأس لأجل يتصاعد الدخان ويشتغل جرس الإنذار وفي تلك الأثناء شاهدنا إحدى العاملات في المدرسة فاختبأنا عنها وكانت المتهمة الأولى تشعل الكبريت وتضعه في الأرض وبعدما ذهبت العاملة خرجنا من الموقع وكانت إحدى الطالبات تراقب الموقع على باب الصالة لا أذكر من هي».
وباستجواب المتهمة الثالثة أكدت أنهن كن يرغبن تشغيل جرس الإنذار ولم تقصد أي منهن إحراق المدرسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.