الهيئة السعودية للبحر الأحمر تُصدر متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ للمرة الأولى بالمملكة    الرئيس اليمني يشدد على سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب خلال استقباله السفير الأمريكي    "التخصصي" بجدة يعزّز ريادته بعلاج يحد من خطر انتكاس مرضى زراعة النخاع    جمعية الدعوة بأجياد تخدم أكثر من 470 ألف مستفيد خلال عام 2025م    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    فوز 24 شركة وتحالفا برخص الكشف في 172 موقعا تعدينيا بالسعودية    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الهيئة» تقدم البلاغات.. الإيقاف والمطاردة من اختصاص الشرطة و«مكافحة المخدرات»
نشر في عكاظ يوم 13 - 04 - 2016

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأول (الإثنين) على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ما يلي نصه: -
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجلس الشورى رقم (9 / 3) وتاريخ 10 / 3 / 1437ه، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436ه).
وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16 / 3 / 1434ه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /2) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1833) وتاريخ 4 / 7 / 1437ه.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصيغة المرفقة.
ثانيا: على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
المادة الأولى:
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم ب (الهيئة)، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المادة الثانية:
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
المادة الثالثة:
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.
المادة الرابعة:
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقا لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - أن يكون مؤهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
4 - ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة:
تختص الهيئة وفقا لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
المادة السابعة:
تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقا للضوابط الآتية:
1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاما / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقا للفقرة (واحد) من هذه المادة.
3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4 على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة لجنة استشارية مكونة من خمسة أعضاء تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة في ما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.
المادة التاسعة:
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
المادة الحادية عشرة:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16 / 3 / 1434ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.