إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه    وزير البلديات والإسكان: رؤية للتحول نحو أول وزارة ذكية في العالم    متنزه Six Flags في القدية يستقبل الزوار اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    حصر المقابر النائية    جمعية القطيف الخيرية تطلق أول سيارة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    علاقة الإبداع بضعف الذاكرة    وفاة 11 وفقد 12 إثر انهيار أرضي في إندونيسيا    إندونيسيا تدمر 5.7 طن من الروبيان الملوث بمادة مشعة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    "ليدار للاستثمار" تشارك في "سيتي سكيب الرياض 2025" بمشاريع مبتكرة تواكب التطور العمراني    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    ترمب: ننظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أمريكية    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    60 نوعًا من النباتات المحلية تزدهر في بيئات المدينة المنورة    حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 144 كيلوغرامًا من القات المخدر    أمطار الخير تعيد البهجة لسماء حائل    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    ميسي يقود الأرجنتين الى الفوز على أنغولا 2-0 وديا    أرقام مميزة للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    شواطئ منطقة جازان تجذب العائلات… وأجواء نهاية الأسبوع تصنع لحظات ممتعة للجميع    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    فريق DR7 يُتوّج بطلًا ل Kings Cup MENA في موسم الرياض    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    العنزي يحقق فضية المواي تاي وزن 67 كجم.. وأخضر اليد يكسب العراق    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    معهد البحوث بجامعة أم القرى يطلق 13 برنامجًا نوعيًّا لتعزيز مهارات سوق العمل    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    رحلة الحج عبر قرن    غدٌ مُشرق    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يعمل به من تاريخ تبليغه
نشر في الوئام يوم 12 - 04 - 2016

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي ما يلي نصه : –
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجس الشورى رقم ( 9 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437 ه والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436 ه ).
وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 ه .
وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه .
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه ، ولائحته التنفيذية .
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء .وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1833 ) وتاريخ 4 / 7 / 1437 ه.
يقرر ما يلي :
أولاً :
الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . بالصيغة المرفقة.
ثانياً :
على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه .
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
المادة الأولى :
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ( الهيئة ) ، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المادة الثانية :
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
المادة الثالثة :
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية – بحسب الحاجة – في المدن والمحافظات والمراكز.
المادة الرابعة :
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة الخامسة :
مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية ، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:
1 – أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2 – أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
4 – ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة :
تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية ، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
المادة السابعة :
تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :
1 – تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2 – يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة ، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ) من هذه المادة.
3 – تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4 على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
المادة الثامنة :
يكون للهيئة لجنة استشارية مكونة من خمسة أعضاء تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها ، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم ، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.
المادة التاسعة:
على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .
المادة الحادية عشرة:
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تبليغه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.