التحالف الإسلامي يدشن مبادرة لتعزيز قدرات فلسطين في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال    أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد ويتولى تدريب منتخب البرازيل    3 نجوم على رادار الهلال في كأس العالم للأندية    استقبال بهيج لحجاج أندونيسيا بماء زمزم والورود في مكة    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    تفعيل اليوم العالمي للتمريض بمركز القلب بالقصيم    محافظ الطائف يستقبل الفائزين من جامعة الطائف بمعرض جنيف العلمي الدولي    ولي العهد يستقبل عبدالرحمن القرشي بمناسبة تحقيقه ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في باريس    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول    هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر تقرير إنترنت السعودية 2024    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    ورشة "صناعة المحتوى الرقمي" تختتم برنامج "الصحافة الرقمية والإعلام الجديد" بحفرالباطن    ضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    المطلقة غير صالحة للزواج    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    "مبادرة طريق مكة".. تأصيل للمفهوم الحقيقي لخدمة ضيوف الرحمن    ولي العهد يعلن إطلاق شركة "هيوماين" كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق صافي ربح قدره 67.4 مليون ريال في الربع الأول من 2025 بنمو 11%    القصيم: انتاج طائر الكرك الاكحل المهاجر    أمانة الشرقية تكثف الاجتماعات مع البلديات لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة    ورشة "قرح الفراش" ترفع الوعي وتعزّز جودة الرعاية في منازل مستفيدي القصيم الصحي    جدة تشهد بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    توصيات شورية لتعزيز الإعلام السياسي وتطوير البنية العدلية الرقمية    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    انخفاض الذهب بعد محادثات إيجابية بين الصين وأمريكا    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    اليوم..القمر يظهر بحجم أصغر في سماء السعودية لتزامنه مع نقطة الأوج    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    استشهاد 16 فلسطينيًا    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    3.2 تريليون ريال قروض مصرفية    في الجولة 33 بدوري يلو.. 9 مواجهات في توقيت واحد.. النجمة للصعود رسمياً ل"روشن".. والعين لتجنب الهبوط    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المحققين صلاحيات حفظ التحقيق.. وضمانات جديدة للموقوفين والمتهمين
نشر في عكاظ يوم 07 - 02 - 2015

يبدأ سريان العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 21 ربيع الآخر الجاري، وتمنح المتهمين والموقوفين المزيد من الضمانات أثناء القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة، وتراعي الجوانب الإنسانية في عدد من الوقائع.
اللائحة 81 صفحة تتضمن 181 مادة وتم تعميمها على المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام وجهات الضبط الجنائي والجهات ذات العلاقة.
وعالجت اللائحة الدعاوى الجزائية، وانقضاء الدعوى الجزائية، وآلية جمع المعلومات وضبطها، والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل، ومراقبة المحادثات وتصرفات المحققين، وندب الخبراء، وضبط أدوات الجريمة، والإفراج المؤقت، واختصاصات المحاكم، وإبلاغ الخصوم وطرق الاعتراض والاستئناف والنقض وتنفيذ الأحكام.
وأكدت اللائحة على وجوب أن ترسل هيئة التحقيق والادعاء العام قائمة بأسماء المدعين أمام المحاكم لإقامة الدعاوى الجزائية أمامها في الحق العام، على أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه ما يأتي: أسباب القبض عليه أو توقيفه، حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في التحقيق والمحاكمة، حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، إذا تبين لعضو الهيئة عند زيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقا للمادة 40 من النظام، إذا سلم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف، فيعطى ما يثبت تسلمها، يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن وما في حكمها لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم، على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة 38 من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به، الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأية طريقة مناسبة تحددها الهيئة، يقبل البلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة 40 من النظام مشافهة أو كتابة، إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني، وعلى المبلغ أن يكلف أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم.
ونصت المادة 40 من النظام على ألا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار توقيف المتهم، يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر.
وتضمنت اللائحة على أنه إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة - استنادا إلى المادة 139 من النظام - فيقدم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلبا كتابيا بذلك، يشتمل على اسمه كاملا ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويصرح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحام، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فورا إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
وبينت اللائحة أنه إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
وشدت اللائحة على أن للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.
وجاء في المادة 159 أنه يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
تنفيذ القتل بالأداة المحددة
وأفادت المادة 163 أن تنفيذ أحكام القتل يكون بالأداة التي نص عليها الحكم، فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل، لا ينقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته بناء على تقرير من الطبيب المختص، وتقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
جواز استعمال المخدر
وأشارت المادة 164 إلى أنه يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدا، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة، على الطبيب المختص – بعد تنفيذ أحكام القطع حدا والقصاص فيما دون النفس – علاج النزيف ومنع سريان الجرح، لا تجوز إعادة العضو المقطوع حدا، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة.
وجاء في المادة 175 أنه إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة، فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
وأفادت المادة 179 أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده، وذلك ما لم يكن متلبسا بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال 24 ساعة من وقت التحفظ عليه، ويرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص، ولا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة، ولا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بعد 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.