حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المحققين صلاحيات حفظ التحقيق.. وضمانات جديدة للموقوفين والمتهمين
نشر في عكاظ يوم 07 - 02 - 2015

يبدأ سريان العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 21 ربيع الآخر الجاري، وتمنح المتهمين والموقوفين المزيد من الضمانات أثناء القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة، وتراعي الجوانب الإنسانية في عدد من الوقائع.
اللائحة 81 صفحة تتضمن 181 مادة وتم تعميمها على المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام وجهات الضبط الجنائي والجهات ذات العلاقة.
وعالجت اللائحة الدعاوى الجزائية، وانقضاء الدعوى الجزائية، وآلية جمع المعلومات وضبطها، والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل، ومراقبة المحادثات وتصرفات المحققين، وندب الخبراء، وضبط أدوات الجريمة، والإفراج المؤقت، واختصاصات المحاكم، وإبلاغ الخصوم وطرق الاعتراض والاستئناف والنقض وتنفيذ الأحكام.
وأكدت اللائحة على وجوب أن ترسل هيئة التحقيق والادعاء العام قائمة بأسماء المدعين أمام المحاكم لإقامة الدعاوى الجزائية أمامها في الحق العام، على أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه ما يأتي: أسباب القبض عليه أو توقيفه، حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في التحقيق والمحاكمة، حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، إذا تبين لعضو الهيئة عند زيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقا للمادة 40 من النظام، إذا سلم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف، فيعطى ما يثبت تسلمها، يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن وما في حكمها لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم، على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة 38 من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به، الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأية طريقة مناسبة تحددها الهيئة، يقبل البلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة 40 من النظام مشافهة أو كتابة، إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني، وعلى المبلغ أن يكلف أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم.
ونصت المادة 40 من النظام على ألا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار توقيف المتهم، يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر.
وتضمنت اللائحة على أنه إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة - استنادا إلى المادة 139 من النظام - فيقدم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلبا كتابيا بذلك، يشتمل على اسمه كاملا ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويصرح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحام، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فورا إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
وبينت اللائحة أنه إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
وشدت اللائحة على أن للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.
وجاء في المادة 159 أنه يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
تنفيذ القتل بالأداة المحددة
وأفادت المادة 163 أن تنفيذ أحكام القتل يكون بالأداة التي نص عليها الحكم، فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل، لا ينقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته بناء على تقرير من الطبيب المختص، وتقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
جواز استعمال المخدر
وأشارت المادة 164 إلى أنه يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدا، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة، على الطبيب المختص – بعد تنفيذ أحكام القطع حدا والقصاص فيما دون النفس – علاج النزيف ومنع سريان الجرح، لا تجوز إعادة العضو المقطوع حدا، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة.
وجاء في المادة 175 أنه إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة، فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
وأفادت المادة 179 أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده، وذلك ما لم يكن متلبسا بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال 24 ساعة من وقت التحفظ عليه، ويرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص، ولا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة، ولا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بعد 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.