1.7 مليون سجل تجاري قائم بالمملكة وفرص استثمارية ب50 مليار ريال في التعليم    صدور الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر    ميدفيديف لزيلينسكي.. "لدينا أسلحة حتى الملاجئ لا تحميكم منها"    مستشفى الحريق يحتفي باليوم الوطني ال 95 بإنجازات صحية نوعية    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة    توقيع (42) اتفاقية استثمارية خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي - الصيني ببكين    الوحدة في بيئة العمل.. أزمة صامتة تهدد الإنتاجية    توصيات شوريًّة لإعداد القائمة الموحدة لأسعار القطاع الصحي العام    جمعية البر ببيشة تحتفل باليوم الوطني 95    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    المياه الوطنية: 1 أكتوبر المقبل فصل خدمة المياه نهائياً للعدادات غير الموثقة    الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.. دعوة إنسانية تمنح الأمل لآلاف المرضى    برعاية خادم الحرمين الشَّريفين تنظِّم جامعة أمِّ القُرى الملتقى العلمي 25 لأبحاث الحجِّ والعمرة والزِّيارة    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    اختتام برنامج سلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في بشكيك    إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني ال95    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    أمانة تبوك تختتم احتفالاتها باليوم الوطني    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    واتساب تطلق ميزة ترجمة الرسائل مباشرة    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    في الجولة الرابعة من دوري روشن.. صراع القمة يجمع الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    اليوم الوطني المجيد 95    وطن شامخ    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    القبض على مواطن لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجدة    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المحققين صلاحيات حفظ التحقيق.. وضمانات جديدة للموقوفين والمتهمين
نشر في عكاظ يوم 07 - 02 - 2015

يبدأ سريان العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 21 ربيع الآخر الجاري، وتمنح المتهمين والموقوفين المزيد من الضمانات أثناء القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة، وتراعي الجوانب الإنسانية في عدد من الوقائع.
اللائحة 81 صفحة تتضمن 181 مادة وتم تعميمها على المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام وجهات الضبط الجنائي والجهات ذات العلاقة.
وعالجت اللائحة الدعاوى الجزائية، وانقضاء الدعوى الجزائية، وآلية جمع المعلومات وضبطها، والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل، ومراقبة المحادثات وتصرفات المحققين، وندب الخبراء، وضبط أدوات الجريمة، والإفراج المؤقت، واختصاصات المحاكم، وإبلاغ الخصوم وطرق الاعتراض والاستئناف والنقض وتنفيذ الأحكام.
وأكدت اللائحة على وجوب أن ترسل هيئة التحقيق والادعاء العام قائمة بأسماء المدعين أمام المحاكم لإقامة الدعاوى الجزائية أمامها في الحق العام، على أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه ما يأتي: أسباب القبض عليه أو توقيفه، حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في التحقيق والمحاكمة، حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، إذا تبين لعضو الهيئة عند زيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقا للمادة 40 من النظام، إذا سلم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف، فيعطى ما يثبت تسلمها، يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن وما في حكمها لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم، على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة 38 من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به، الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأية طريقة مناسبة تحددها الهيئة، يقبل البلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة 40 من النظام مشافهة أو كتابة، إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني، وعلى المبلغ أن يكلف أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم.
ونصت المادة 40 من النظام على ألا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار توقيف المتهم، يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر.
وتضمنت اللائحة على أنه إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة - استنادا إلى المادة 139 من النظام - فيقدم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلبا كتابيا بذلك، يشتمل على اسمه كاملا ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويصرح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحام، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فورا إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
وبينت اللائحة أنه إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
وشدت اللائحة على أن للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.
وجاء في المادة 159 أنه يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
تنفيذ القتل بالأداة المحددة
وأفادت المادة 163 أن تنفيذ أحكام القتل يكون بالأداة التي نص عليها الحكم، فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل، لا ينقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته بناء على تقرير من الطبيب المختص، وتقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
جواز استعمال المخدر
وأشارت المادة 164 إلى أنه يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدا، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة، على الطبيب المختص – بعد تنفيذ أحكام القطع حدا والقصاص فيما دون النفس – علاج النزيف ومنع سريان الجرح، لا تجوز إعادة العضو المقطوع حدا، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة.
وجاء في المادة 175 أنه إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة، فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
وأفادت المادة 179 أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده، وذلك ما لم يكن متلبسا بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال 24 ساعة من وقت التحفظ عليه، ويرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص، ولا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة، ولا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بعد 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.