أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    سفير المملكة في تونس يسلم 129 وحدة سكنية بتمويل سعودي    انخفاض إيرادات روسيا من مبيعات النفط والوقود 14 % في يونيو    دول «الخليجي» تدعو المجتمع الدولي للتحرك لفك الحصار عن غزة    "حقوق الإنسان" تحتفي بتخريج "خبير"    عبدالعزيز بن سعود يبحث مع وزيرة الداخلية البريطانية سُبل تعزيز التعاون    الهلال يضع النقاط على الحروف في اعتذاره: نظام الاحتراف لا يجيز تقليص إجازة اللاعبين    ناشئو أخضر اليد يبدأون معسكرهم في سلوفينيا استعداداً لمونديال مصر 2025    "عسير الصحي" يقدم خدماته التطوعية لمليون ونصف المليون مستفيد    "السينما.. فن المكان" شعار مؤتمر النقد السينمائي الثالث..    كايروكي و«Ghostly» حفلة الضوء في موسم جدة    هند البحرينية.. سنقل «عشقك زود» على الأبواب    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    استقرار حالة التوءم الملتصق السعودي يارا ولارا    سورية: المساعدات تدخل السويداء بعد وقف إطلاق النار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى بلاده    نائب أمير الرياض يستقبل سفير الإمارات    أمير نجران يسلّم شاباً وسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بإحدى كليتيه لشقيقه    المفتي يستقبل رئيس جمعية البر بحقال    تقرير المجاهدين على طاولة أمير جازان    بتوجيه آل الشيخ: خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    السيارات الكلاسيكية تستعرض "زينتها" في محافظة سراة عبيدة    6 جوائز للسعودية في أولمبياد الرياضيات الدولي    المملكة مجددا رئيسا لمعهد المواصفات الإسلامي    "البلديات" ترصد مخالفات تقسيم السكن للاستثمار وتفرض غرامات مشددة    بارتفاع طفيف.. قطاع البنوك يدعم تعاملات سوق الأسهم السعودية    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    مقتل 27 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    الحكومة الرقمية تدمج وتغلق 267 منصة ضمن برنامج ⁧‫الحكومة الشاملة        مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"    جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة إسواتيني    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق سبريت يتوج ببطولة"Dota 2″ ومليون دولار    ناشئو أخضر اليد يواصلون معسكرهم الإعدادي استعداداً لمونديال 2025    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    «الدارة» تدرج «صوت الحجاز» ضمن «بوابتها».. ذاكرة «البلاد».. تاريخ يُروى رقمياً    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    روسيا تعلن استعدادها لتسوية النزاع الأوكراني    واشنطن تترقب الرد اللبناني على «الورقة الأمريكية»    اتفاق إيراني – أوروبي على استئناف المحادثات النووية    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    أمير تبوك يواسي الدكتور عبدالله الشريف في وفاة والدته    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح المجال للجمعيات الخيرية بتملك مؤسسات صحية خاصة
نشر في عكاظ يوم 01 - 12 - 2014

فتحت لائحة تراخيص إنشاء المؤسسات الصحية، التي أصدرتها وزارة الصحة مؤخرا، الباب على مصراعيه للجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وغير الهادفة للربح، في التقدم بطلب ترخيص مجمع طبي، أسوة بالقطاع الخاص، شريطة أن ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المجمعات الطبية من شروط تضمنتها مواد النظام ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة السادسة عشرة في اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، على أنه على المؤسسة الصحية الخاصة أن تلتزم بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون المطالبة المالية قبل تقديم العلاج وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما اشتملت اللائحة من خلال المادة الثانية عشرة على أنه: يجب على كل مؤسسة صحية خاصة إبلاغ الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بالأمراض المعدية وفقا للآلية المعتمدة مع التزامها بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقررها الوزارة كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ الوزارة بما تطلبه من بيانات إحصائية.
وتضمنت أنه: يشترط تعيين مشرف طبي أو مهني سعودي متفرغا تفرغا كاملا ومتخصصا في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر) وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توافر مشرف سعودي ويجوز إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة ويجوز للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف بشرط أن يكون متخصصا في طبيعة عمل هذه المؤسسة.
ويجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريرا وفي المستشفى ذو التخصصين عن 20 سريرا وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة، وللوزير رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في المستشفيات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة واحتياجات كل منطقة أو محافظة.
ونصت المادة الثالثة عشرة أنه يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها، حيث يشترط أن توفر العيادات والمجمعات الطبية أدوية العلاج الإسعافي ووسائله، وتبلغ الوزارة وهيئة الغذاء والدواء في حال تعذر توفيرها ويعتبر بيع الأدوية والعلاجات المعدة للحالات الإسعافية خارج إطار العلاج الإسعافي مخالفة لإحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ويجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ في المستشفيات والمجمعات الطبية الأدوية الإسعافية الواردة في القائمة الملحقة بهذه اللائحة، وتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسهيل الإجراء توفير الأدوية الإسعافية في حال عدم توفرها في السوق المحلي، وذلك من خلال ضوابط تضعها هيئة الغذاء والدواء ويمكن تنسيق مع التموين الطبي بالوزارة لتأمين هذه الأدوية عن طريقه على أن تقوم الوزارة بمراجعة دورية لقائمة الأدوية الإسعافية وتحديثها إن لزم الأمر.
ونصت المادة السابعة عشرة على أن تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
ويكون لأعضاء لجنة التفتيش عدد من الصلاحيات تشمل زيارة المؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في دائرة مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها والاطلاع على السجلات والأجهزة والمعدات وتفقد مرافق المؤسسة وأقسامها، كما يلتزم مفتشو الوزارة بضمان خصوصية المريض وتجنب إجراء التفتيش خلال الكشف على المريض أو أثناء العملية العلاجية.
وأكدت المادة الثلاثون على أنه يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها ويشمل هذا الالتزام أيضا التبليغ عن أي حادث جنائي يلجأ المصاب لطلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بالسجل الكامل عن الحوادث المرورية والإصابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.