المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية للكهرباء شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    موجز    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح المجال للجمعيات الخيرية بتملك مؤسسات صحية خاصة
نشر في عكاظ يوم 01 - 12 - 2014

فتحت لائحة تراخيص إنشاء المؤسسات الصحية، التي أصدرتها وزارة الصحة مؤخرا، الباب على مصراعيه للجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وغير الهادفة للربح، في التقدم بطلب ترخيص مجمع طبي، أسوة بالقطاع الخاص، شريطة أن ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المجمعات الطبية من شروط تضمنتها مواد النظام ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة السادسة عشرة في اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، على أنه على المؤسسة الصحية الخاصة أن تلتزم بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون المطالبة المالية قبل تقديم العلاج وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما اشتملت اللائحة من خلال المادة الثانية عشرة على أنه: يجب على كل مؤسسة صحية خاصة إبلاغ الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بالأمراض المعدية وفقا للآلية المعتمدة مع التزامها بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقررها الوزارة كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ الوزارة بما تطلبه من بيانات إحصائية.
وتضمنت أنه: يشترط تعيين مشرف طبي أو مهني سعودي متفرغا تفرغا كاملا ومتخصصا في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر) وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توافر مشرف سعودي ويجوز إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة ويجوز للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف بشرط أن يكون متخصصا في طبيعة عمل هذه المؤسسة.
ويجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريرا وفي المستشفى ذو التخصصين عن 20 سريرا وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة، وللوزير رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في المستشفيات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة واحتياجات كل منطقة أو محافظة.
ونصت المادة الثالثة عشرة أنه يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها، حيث يشترط أن توفر العيادات والمجمعات الطبية أدوية العلاج الإسعافي ووسائله، وتبلغ الوزارة وهيئة الغذاء والدواء في حال تعذر توفيرها ويعتبر بيع الأدوية والعلاجات المعدة للحالات الإسعافية خارج إطار العلاج الإسعافي مخالفة لإحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ويجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ في المستشفيات والمجمعات الطبية الأدوية الإسعافية الواردة في القائمة الملحقة بهذه اللائحة، وتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسهيل الإجراء توفير الأدوية الإسعافية في حال عدم توفرها في السوق المحلي، وذلك من خلال ضوابط تضعها هيئة الغذاء والدواء ويمكن تنسيق مع التموين الطبي بالوزارة لتأمين هذه الأدوية عن طريقه على أن تقوم الوزارة بمراجعة دورية لقائمة الأدوية الإسعافية وتحديثها إن لزم الأمر.
ونصت المادة السابعة عشرة على أن تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
ويكون لأعضاء لجنة التفتيش عدد من الصلاحيات تشمل زيارة المؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في دائرة مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها والاطلاع على السجلات والأجهزة والمعدات وتفقد مرافق المؤسسة وأقسامها، كما يلتزم مفتشو الوزارة بضمان خصوصية المريض وتجنب إجراء التفتيش خلال الكشف على المريض أو أثناء العملية العلاجية.
وأكدت المادة الثلاثون على أنه يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها ويشمل هذا الالتزام أيضا التبليغ عن أي حادث جنائي يلجأ المصاب لطلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بالسجل الكامل عن الحوادث المرورية والإصابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.