تسجيل أول رصد موثق لحيوان "ابن آوى الذهبي" في الرياض    بريستياني لاعب بنفيكا يتهم «يويفا» بمجاملة ريال مدريد    ابن معمر يدشن معرض «أصول الخيل» بمكتبة الملك عبدالعزيز في يوم التأسيس    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويدشن صندوق تراحم الوقفي    "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" تطلق حملة "اطلب بأمان" لتعزيز التسوق الإلكتروني الآمن    بمشاركة جمعية الدعوة والإرشاد بمركز مسلية والمطعن… جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ "إفطار صائم"    الأسياح تحتفي بيوم التأسيس    فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان يحتفي بذكرى "يوم التأسيس"    القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    إيقاف 3 شركات عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين    وزير الموارد البشرية يصدر قرارا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية    ديوان المظالم يطلق منصة مشير الرقمية    استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الذهب يرتفع مع استمرار الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مؤشر الأسهم اليابانية يرتفع لمستوى قياسي    الشؤون الإسلامية تشرع في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية النمسا    4,868 انتهاكاً حوثياً بحق المدنيين في الحديدة    أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    الأطعمة والملابس تتصدر الإنفاق    الحزم يخطف نقطة ثمينة من الاتحاد    تألّق لافت!    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات المنطقة    إيداع مليار ريال لمستفيدي «سكني» عن شهر فبراير    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    28 شخصاً قتلوا في هجوم للدعم السريع.. والبرهان: الجيش السوداني يتمسك بالحسم العسكري    تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات.. مجلس الوزراء: دمج مركزي «التنافسية» و«السعودي للأعمال الاقتصادية»    تقرير "السجون" على طاولة نائب أمير الشرقية    فيصل بن مشعل: رعاية الأيتام مسؤولية وطنية وإنسانية    الرئاسة اليمنية: الدولة ستمضي في انتظام مؤسساتها وردع محاولات زعزعة الأمن    الرئيس الأميركي ينفي صحة التحذيرات من عملية ضد طهران    كيان راسخ وماض عريق    «يا طير يا خافدز الريش» إعادة لسردية الكلمة..    «فنان العرب» يقنن الحفلات ويستمر في المناسبات الوطنية    «ساترداي».. دجاجة أليفة لعلاج أستاذة كندية    ترقيم أبواب التوسعة بالمسجد الحرام    جبل الرماة بالمدينة.. شاهد من السيرة النبوية    طبية جامعة الملك سعود.. صيام الأطفال تجربة روحانية وتربوية    أمير نجران يُدشّن حملة «تأكّد لصحتك»    فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT    مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي    أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة    برعاية أمير الشرقية.. «إيفاء» تروي قصة أثر ثلاثين عامًا    إنزاغي يُبرر تعادل الهلال مع التعاون    ثقافة وفنون الدمام يدشن معرض «أجواء رمضانية»    الخلود يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    المعادلة الصعبة بين ديناميكية التجدد والثقل الحضاري    نحن ورمضان: من يغير الآخر    اختيار ملابس الرجل وحدود الشراكة الزوجية    إلى أين سيوصلك عقلك    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    التعاون يتسبب في تعثر جديد للهلال في روشن    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    رمضان يكشف حقيقة صحة الإنسان    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الحملة الوطنية للعمل الخيري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح المجال للجمعيات الخيرية بتملك مؤسسات صحية خاصة
نشر في عكاظ يوم 01 - 12 - 2014

فتحت لائحة تراخيص إنشاء المؤسسات الصحية، التي أصدرتها وزارة الصحة مؤخرا، الباب على مصراعيه للجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وغير الهادفة للربح، في التقدم بطلب ترخيص مجمع طبي، أسوة بالقطاع الخاص، شريطة أن ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المجمعات الطبية من شروط تضمنتها مواد النظام ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة السادسة عشرة في اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، على أنه على المؤسسة الصحية الخاصة أن تلتزم بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون المطالبة المالية قبل تقديم العلاج وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما اشتملت اللائحة من خلال المادة الثانية عشرة على أنه: يجب على كل مؤسسة صحية خاصة إبلاغ الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بالأمراض المعدية وفقا للآلية المعتمدة مع التزامها بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقررها الوزارة كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ الوزارة بما تطلبه من بيانات إحصائية.
وتضمنت أنه: يشترط تعيين مشرف طبي أو مهني سعودي متفرغا تفرغا كاملا ومتخصصا في طبيعة عمل المجمع الطبي أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد في مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر) وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توافر مشرف سعودي ويجوز إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة ويجوز للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف بشرط أن يكون متخصصا في طبيعة عمل هذه المؤسسة.
ويجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن 30 سريرا وفي المستشفى ذو التخصصين عن 20 سريرا وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة، وللوزير رفع الحد الأدنى لعدد الأسرة في المستشفيات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة واحتياجات كل منطقة أو محافظة.
ونصت المادة الثالثة عشرة أنه يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها، حيث يشترط أن توفر العيادات والمجمعات الطبية أدوية العلاج الإسعافي ووسائله، وتبلغ الوزارة وهيئة الغذاء والدواء في حال تعذر توفيرها ويعتبر بيع الأدوية والعلاجات المعدة للحالات الإسعافية خارج إطار العلاج الإسعافي مخالفة لإحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ويجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ في المستشفيات والمجمعات الطبية الأدوية الإسعافية الواردة في القائمة الملحقة بهذه اللائحة، وتقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسهيل الإجراء توفير الأدوية الإسعافية في حال عدم توفرها في السوق المحلي، وذلك من خلال ضوابط تضعها هيئة الغذاء والدواء ويمكن تنسيق مع التموين الطبي بالوزارة لتأمين هذه الأدوية عن طريقه على أن تقوم الوزارة بمراجعة دورية لقائمة الأدوية الإسعافية وتحديثها إن لزم الأمر.
ونصت المادة السابعة عشرة على أن تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
ويكون لأعضاء لجنة التفتيش عدد من الصلاحيات تشمل زيارة المؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في دائرة مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها والاطلاع على السجلات والأجهزة والمعدات وتفقد مرافق المؤسسة وأقسامها، كما يلتزم مفتشو الوزارة بضمان خصوصية المريض وتجنب إجراء التفتيش خلال الكشف على المريض أو أثناء العملية العلاجية.
وأكدت المادة الثلاثون على أنه يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها ويشمل هذا الالتزام أيضا التبليغ عن أي حادث جنائي يلجأ المصاب لطلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بالسجل الكامل عن الحوادث المرورية والإصابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.