نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    شبابنا في اليوم الوطني.. عزّنا بطبعنا    أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني ال95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية في 45 موقعاً    نائب أمير منطقة مكة يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل"    2000 شاب وفتاة يتنافسون في وطن رياضي جازان    جمعية «ساكن» بجازان تصدر تقريرها السنوي لعام 2024م    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    عبد الإله العمري يرد على صافرات استهجان جماهير النصر    تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    الباطن يطرد الاتفاق من كأس الملك    نتنياهو يتحدى العالم: لن تُقام دولة فلسطينية    منحة سعودية تنقذ اليمن في ظل توقف الرواتب وضغط الخدمات    مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض "الموحّد" في اليوم الوطني 95    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات الإقليمية    بريطانيا وأستراليا وكندا يعلنون اعترافهم بدولة فلسطين    أمير الرياض يطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ويثمّن جهود هيئة تطوير الشرقية    انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي 2025 في الرياض مطلع أكتوبر    مستشفى الدرعية ينجح في إجراء عملية معقدة لتصحيح العمود الفقري    الداخلية توقع مذكرات مع 3 جهات علمية في مجالات التعليم والتدريب والبحوث    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية    القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    آي سي يو    الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    أخضر البادل يختتم الخليجية ب(برونزيتين)    الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    النصر يسحق الرياض بخماسية.. الاتحاد يتجاوز النجمة.. تعادل الحزم والفتح    15 مليار ريال سوق الأمن السيبراني    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    آل العطار يزفون أحمد ويوسف    ولي العهد.. نجم السعد    حائل: وكيل وزارة البلديات يطلع على «إتمام»    "الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري    الطيران المدني وبوينج يعززان التعاون والاستثمار    إسدال الستار على «الفضاء مداك»    إعلان الفائزين بجوائز«صناعة الأفلام»    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    صيني يدفع المال لابنته مقابل «رسالة»    رغم قرب التوصل لاتفاق.. إسرائيل تتوغل بريف القنيطرة    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي «الطاقة الذرية»    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    استخدام تقنية دقيقة ومتقدمة تسهم بإنقاذ مريض مصاب في حادث سير    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    قلة النوم ترفع الضغط وتزيد مخاطر السكتات    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    مصر: القوات المنتشرة في سيناء تستهدف تأمين الحدود ضد المخاطر    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المطلقة حق إنهاء إجراءات أبنائها أمام الجهات الحكومية
نشر في عكاظ يوم 07 - 09 - 2014

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بإلزام المحاكم التي تنظر قضايا الحضانة تضمين حكمها بأحقية المحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فيكون بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك إذا كان الحاضن غير الولي.
كما ألزم المجلس أن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين (205، 206) من نظام المرافعات الشرعية.
وأوضح مصدر مطلع في المجلس الأعلى للقضاء أن هذا القرار جاء لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل العديد من حالات تعسف بعض الأزواج والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية وصار لبعضهم تأخر في الدراسة على إثر المساجلات بين الزوجين، مضيفا «ما دام الحكم الشرعي قد وجد في المرأة الحاضنة سدادا وكفاية فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها ومتى وجد الطرف الآخر وهو المحكوم ضده في الحضانة خطرا على الأولاد فإنه في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر، والقضاء يبسط رقابته لرعاية حق المحضون».
وقال: قد يصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر، أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن مجرد كيدية خاصة متى تكررت منه فالقضاء يتصدى للدعاوى الكيدية بالعقوبات التعزيرية والتي تشغل المحاكم بكذبها وتسيء للمدعى عليه، علاوة على ما تتضمنه من ازدراء القضاء واستغفاله، وهذا يتطلب عقوبة خاصة.
وأفاد المصدر بأن هذا القرار يهدف إلى تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر، وإنهاء تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات دون السفر، مشيرا إلى أن بعض المحاكم سجلت حالات تعسف اتضحت لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها الضغط على الأم الحاضنة لتسليم الأولاد ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو تشف من الزوجة.
وأضاف: اتضح للمجلس الأعلى للقضاء أن النظر الشرعي خول بحكمه القضائي الأم بأن تكون هي حاضنة لأولادها والحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهي التربية والتنشئة وحفظه في دينه وماله وعرضه وهي لا تقارن بأي خطورة أخرى بل إن مراجعة الجهات الرسمية وتخليص شؤونه هي منفعة محضة لا يعتريها أدنى شك.
وأضاف: تشير الأحكام القضائية إلى أن المرأة بحسب الأصول الشرعية تنصب أحيانا لتكون ولية على غيرها أو ناظرة على الأوقاف وفي هذا أحكام عديدة منذ نشأ القضاء الشرعي في المملكة، والقضاء يفرق بين كونها حاضنة وبين كونها ولية فليس لها أن تتصرف تصرف الولي بموجب صك الحضانة ولذلك منعها قرار المجلس من البت في موضوع سفر المحضون لأنه يتطلب إذن الولي.
ولفت المصدر المطلع في المجلس الأعلى للقضاء إلى التوجيه الصادر سلفا لمحاكم الأحوال الشخصية بأن تكون القضايا الأسرية في جلسة واحدة، وألا تتجاوز في جميع الأحوال أسبوعا فقط، ما عدا ما يقضي الوجه الشرعي بغير ذلك خاصة ما يلزم شرعا بعث حكمين بحسب ملابسات القضية.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر مسؤولة في وكالة الصلح والتحكيم بوزارة العدل، أن طلب الحكمين بين الزوجين لا يكون إلا في حال حصول شقاق وخلاف طارئ بينهما، وليس في حال التصدع والتنافر القلبي أو عدم وجود التلاقي العاطفي بسبب البون الشاسع بينهما في السن أو التفكير أو العادات أو خلافها، كما يحصل في حالات الإجبار على الزواج، أو صدمة الزوجة بأحوال للزوج يصعب معها استمرار الزواج إلا بالمزيد من التعقيد، وحينها تتقدم الزوجة بدعوى طلب الطلاق، لا بسبب شقاق طارئ، بل لأسباب تتعلق بسلوكه أو عاداته غير المرضية أو بغضه أو إساءته في التعامل معها على خلفية تتعلق بسلوكه، فهذا لا يعبر عن شقاق عارض نتج عنه خلاف يتطلب بعث حكمين.
ونبه المصدر إلى صدور توجيهات لمحاكم الأحوال الشخصية بأن تشمل قضايا الطلاق والخلع حسم موضوع الحضانة والنفقة معها، وألا تؤجل أو تكون في قضية أخرى إلا ما تطلب الحال بأسبابه المقبولة غير ذلك، بحيث يصدر صك واحد وفي قضية واحدة حسم قضية الطلاق مع الحضانة والنفقة معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.