المياه الوطنية تعلن جاهزيتها في المدينة المنورة لموسم حج 1445ه    فيتش Fitch ترفع التصنيف الائتماني ل "السعودية للكهرباءSEC " إلى +A ليساوي التصنيف السيادي للمملكة    برلمان العرب: الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين يؤكد عدالة القضية    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الملك عبدالله الثاني بذكرى استقلال بلاده    الحملات المشتركة: ضبط 17030 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    145 ألف دولار إجمالي جوائز الدانة للدراما    الهلال يتخذ قرارًا بشأن مصير ميتشيل ديلجادو    "مفاجأة حزينة" و"أحلام ميسّرة" ترويها مستفيدة مبادرة طريق مكة من تركيا    لجنة الصداقة السعودية الكوسوفية في الشورى تلتقي عددًا من المسؤولين    "حسن" ينير منزل الاخصائي عزي بقال    الدفاع المدني يتيح تمديد التراخيص عبر "أبشر أعمال"    10 آلاف غرامة استزراع النباتات الغازية    بن نافل: نطمح لمكانة أعلى للهلال بين الأندية العالمية    الفيصل يتوِّج الهلال ب "دوري روشن"    انخفاض قيمة العملات الرئيسية مقابل الروبل    "موديز" تصنف المملكة عند "A1"    فرصة هطول أمطار على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة    "جوجل" تتيح مشاركة كلمات المرور مع العائلة    المجالس الأدبية والفنية في القرن ال19    "سناب شات" تضيف عدسات الواقع المعزز لكروم    تقنية جديدة لعلاج الشلل بالضوء    ابتكار رقاقة تحمي الأجنة قبل الولادة    الأطفال والمراهقون أكثر عُرضة لقصر النظر    مصرع عشرات الأشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المكسيك    اختتام "مهرجان الكتاب الثاني" بنادي الشرقية الأدبي    أمانة الشرقية تختتم مشاركتها في المؤتمر الخليجي لتنمية الموارد البشرية    جمعية إسناد تقيم حفل ختامي لمستفيدي مراكز الرعاية والتاهيل    دول العالم تفشل في التوصل إلى معاهدة بشأن الاستعداد للجوائح    "الاتحاد" يحسم لقب الدوري الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عاماً    الاتفاق يستأنف تحضيراته بتدريب استشفائي بعد مباراة الشباب    تتويج نادي أبها ببطولة الدوري السعودي الرديف للموسم 2023-2024    الدفاع المدني يتيح خدمة تمديد مدة التراخيص عبر منصة "أبشر أعمال"    من المسؤول ؟    سيميوني: ريال مدريد هو الأفضل في العالم    مصر تكثف كشف الغموض عن جثث ثلاث فتيات بالصحراء    القصيبي: فرق «مسام» انتزعت أكثر من 450 ألف لغم وعبوة ناسفة    شرطة القصيم: القبض على مقيم سوري لابتزازه فتاة    رئيس مجلس الشورى يصل الجزائر    جامعة الملك خالد تحقق المركز 111 بين الجامعات الشابة في تصنيف التايمز العالمي 2024    ولي العهد يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما    مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بنجران يزور محافظ شرورة    «الأحوال المدنية»: منح الجنسية السعودية ل14 شخصاً    خطيب الحرم: أمن الحرمين خط أحمر ولا شعارات بالحج    أمطار رعدية على أجزاء من 4 مناطق    كوادر سعودية ترسم السعادة على ضيوف الرحمن الأندونيسيين    دار طنطورة.. التراث والحداثة بفندق واحد في العلا    "العلا" تكشف عن برنامجها الصيفي    خريجو «خالد العسكرية»: جاهزون للتضحية بأرواحنا دفاعاً عن الوطن    متى القلق من آلام البطن عند الطفل ؟    «رحلة الحج» قصص وحكايات.. «عكاظ» ترصد: كيف حقق هؤلاء «حلم العمر»؟    سفارة المملكة في إيرلندا تحتفي بتخرج الطلبة المبتعثين لعام 2024    الاستثمار الثقافي والأندية الأدبية    «الثقافة» و«التعليم» تحتفيان بالإدارات التعليمية بمختلف المناطق    تنوع أحيائي    فيصل بن خالد يرأس اجتماع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في منفذ جديدة عرعر    دفعة جديدة من العسكريين إلى ميادين الشرف    أمير حائل يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد    برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تخريج مجندات بمعهد التدريب النسوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المطلقة حق إنهاء إجراءات أبنائها أمام الجهات الحكومية
نشر في عكاظ يوم 07 - 09 - 2014

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بإلزام المحاكم التي تنظر قضايا الحضانة تضمين حكمها بأحقية المحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فيكون بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك إذا كان الحاضن غير الولي.
كما ألزم المجلس أن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين (205، 206) من نظام المرافعات الشرعية.
وأوضح مصدر مطلع في المجلس الأعلى للقضاء أن هذا القرار جاء لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل العديد من حالات تعسف بعض الأزواج والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية وصار لبعضهم تأخر في الدراسة على إثر المساجلات بين الزوجين، مضيفا «ما دام الحكم الشرعي قد وجد في المرأة الحاضنة سدادا وكفاية فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها ومتى وجد الطرف الآخر وهو المحكوم ضده في الحضانة خطرا على الأولاد فإنه في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر، والقضاء يبسط رقابته لرعاية حق المحضون».
وقال: قد يصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر، أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن مجرد كيدية خاصة متى تكررت منه فالقضاء يتصدى للدعاوى الكيدية بالعقوبات التعزيرية والتي تشغل المحاكم بكذبها وتسيء للمدعى عليه، علاوة على ما تتضمنه من ازدراء القضاء واستغفاله، وهذا يتطلب عقوبة خاصة.
وأفاد المصدر بأن هذا القرار يهدف إلى تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر، وإنهاء تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات دون السفر، مشيرا إلى أن بعض المحاكم سجلت حالات تعسف اتضحت لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها الضغط على الأم الحاضنة لتسليم الأولاد ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو تشف من الزوجة.
وأضاف: اتضح للمجلس الأعلى للقضاء أن النظر الشرعي خول بحكمه القضائي الأم بأن تكون هي حاضنة لأولادها والحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهي التربية والتنشئة وحفظه في دينه وماله وعرضه وهي لا تقارن بأي خطورة أخرى بل إن مراجعة الجهات الرسمية وتخليص شؤونه هي منفعة محضة لا يعتريها أدنى شك.
وأضاف: تشير الأحكام القضائية إلى أن المرأة بحسب الأصول الشرعية تنصب أحيانا لتكون ولية على غيرها أو ناظرة على الأوقاف وفي هذا أحكام عديدة منذ نشأ القضاء الشرعي في المملكة، والقضاء يفرق بين كونها حاضنة وبين كونها ولية فليس لها أن تتصرف تصرف الولي بموجب صك الحضانة ولذلك منعها قرار المجلس من البت في موضوع سفر المحضون لأنه يتطلب إذن الولي.
ولفت المصدر المطلع في المجلس الأعلى للقضاء إلى التوجيه الصادر سلفا لمحاكم الأحوال الشخصية بأن تكون القضايا الأسرية في جلسة واحدة، وألا تتجاوز في جميع الأحوال أسبوعا فقط، ما عدا ما يقضي الوجه الشرعي بغير ذلك خاصة ما يلزم شرعا بعث حكمين بحسب ملابسات القضية.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر مسؤولة في وكالة الصلح والتحكيم بوزارة العدل، أن طلب الحكمين بين الزوجين لا يكون إلا في حال حصول شقاق وخلاف طارئ بينهما، وليس في حال التصدع والتنافر القلبي أو عدم وجود التلاقي العاطفي بسبب البون الشاسع بينهما في السن أو التفكير أو العادات أو خلافها، كما يحصل في حالات الإجبار على الزواج، أو صدمة الزوجة بأحوال للزوج يصعب معها استمرار الزواج إلا بالمزيد من التعقيد، وحينها تتقدم الزوجة بدعوى طلب الطلاق، لا بسبب شقاق طارئ، بل لأسباب تتعلق بسلوكه أو عاداته غير المرضية أو بغضه أو إساءته في التعامل معها على خلفية تتعلق بسلوكه، فهذا لا يعبر عن شقاق عارض نتج عنه خلاف يتطلب بعث حكمين.
ونبه المصدر إلى صدور توجيهات لمحاكم الأحوال الشخصية بأن تشمل قضايا الطلاق والخلع حسم موضوع الحضانة والنفقة معها، وألا تؤجل أو تكون في قضية أخرى إلا ما تطلب الحال بأسبابه المقبولة غير ذلك، بحيث يصدر صك واحد وفي قضية واحدة حسم قضية الطلاق مع الحضانة والنفقة معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.