إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    «ملتقى 2025» يختتم أعماله في الرياض.. السعودية رائد عالمي في التحول الرقمي    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    افتتح نيابة عن خادم الحرمين مؤتمر ومعرض الحج.. نائب أمير مكة: السعودية ماضية في تطوير خدمات ضيوف الرحمن    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    غزة بين هدنة هشة وأزمة خانقة.. القيود الإسرائيلية تفاقم المعاناة الإنسانية    هيبة الصقور    «جادة السواقي».. عبق الماضي وجمال الطبيعة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    انخفاض الطلب على وقود الطائرات في ظل تقييم فائض النفط    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    بغداد: بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    حرف يدوية    82 مدرسة تتميز في جازان    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الأعلى" ينهي معاناة المرأة الحاضنة من تعسف الأزواج والشكاوى الكيدية والحرمان
أجاز لها أن تنهي بنفسها حقوق أولادها أمام الجهات المختلفة
نشر في سبق يوم 06 - 09 - 2014

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها أنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية.

جاء هذا القرار لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل العديد من حالات تعسف الأزواج والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وتأخر بعضهم في الدراسة إثر المساجلات بين الأبوين، وما دام الحكم الشرعي قد وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها ومتى وجد الطرف الآخر وهو المحكوم ضده في الحضانة خطراً على الأولاد، فإنه في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر، والقضاء يبسط رقابته لرعاية حق المحضون وقد يصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر، أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن كيدية، خاصة متى تكررت منه، فالقضاء يتصدى للدعاوى الكيدية بالعقوبات التعزيرية التي تشغل المحاكم بكذبها وتسيء للمدعى عليه، علاوة على ما تتضمنه من ازدراء القضاء واستغفاله، وهذا يتطلب عقوبة خاصة.

ويتضح من قرار مجلس القضاء الأعلى أنه أراد تحديداً تمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أولادها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر، وأنهى تعسف ومساومة بعض الأزواج في أمور تتعلق بمصالح الأولاد في المدارس والمستشفيات دون السفر، وقد سجلت بعض المحاكم حالات تعسف، واتضح لدى مكاتب الصلح أن الهدف منها الضغط على الأم الحاضنة لتسليم الأولاد ليس لرغبة الأب فيهم بقدر ما هو التشفي من الزوجة.

واتضح للمجلس الأعلى للقضاء أن النظر الشرعي خول بحكمه القضائي الأم أن تكون حاضنة لأولادها، والحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهي التربية والتنشئة وحفظه في دينه وماله وعرضه، وهي لا تقارن بأي خطورة أخرى بل إن مراجعة الجهات الرسمية وتخليص شؤونه هي منفعة محضة لا يعتريها أدنى شك، ودخول غير الحاضن لا يعدو بحسب الحالات المشاهدة التام سوى تمكين الزوج أو الولي عموماً من ممارسة تعسفه ضد الأم الحاضنة، والضحية مصلحة الأولاد وقد رصدت وزارة العدل في هذا قضايا مكدرة للغاية جلس بسببها أطفال محرومين من الدراسة بلغ بعضها العام الكامل.

وتشير الأحكام القضائية إلى أن المرأة بحسب الأصول الشرعية تنصب أحياناً لتكون ولية على غيرها أو ناظرة على الأوقاف، وفي هذا أحكام عديدة منذ نشأ القضاء الشرعي في المملكة، والقضاء يفرق بين كونها حاضنة وبين كونها ولية، فليس لها أن تتصرف تصرف الولي بموجب صك الحضانة ولذلك منعها قرار مجلس القضاء من البت في موضوع سفر المحضون لأنه يتطلب إذن الولي.

كما تم توجيه محاكم الأحوال الشخصية في وقت سابق بأن تكون القضايا الأسرية قضايا الجلسة الواحدة، وألا تتجاوز في جميع الأحوال الأسبوع الواحد، ما عدا ما يقضي الوجه الشرعي فيه بغير ذلك، خاصة ما يلزم شرعاً بعث حكمين بحسب ملابسات القضية.

وقد أوضحت وكالة الصلح والتحكيم في وزارة العدل، أن بعث الحكمين لا يكون إلا في حال حصول شقاق بين الزوجين، وليس في حال التصدع والتنافر القلبي أو عدم وجود التلاقي العاطفي بسبب البون الشاسع بينهما في السن أو التفكير أو العادات أو خلافها، كما يحصل في حالات الإجبار على الزواج، أو صدمة الزوجة بأحوال للزوج يصعب معها استمرار الزواج إلا بالمزيد من التعقيد، وعندئذ تتقدم الزوجة بدعوى طلب الطلاق، لا بسبب شقاق طارئ، بل لأسباب تتعلق بسلوكه أو عاداته غير المرضية أو بغضه أو إساءته في التعامل معها على خلفية تتعلق بسلوكه، فهذا لا يعبر عن شقاق عارض نتج عنه خلاف يتطلب بعث حكمين، وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم من قالت عن زوجها إنها لا تعيب عليه في خلق ولا دين ولكنها تكره الكفر في الإسلام، أي أنها تبغضه وتخشى كفر العشير وهو الزوج، فأمر زوجها بطلاقها بعوض المهر الذي دفعه دون حاجة لأن يبعث حكمين بل إنه أنهى قضيتها بحسب الرواية في دقائق معدودة وهو في طريقه لصلاة الفجر.

كما صدرت التوجيهات لمحاكم الأحوال الشخصية بأن تشمل قضايا الطلاق والخلع حسم موضوع الحضانة والنفقة معها، وألا تؤجل أو تكون في قضية أخرى إلا إذا تطلب الحال بأسبابه المقبولة غير ذلك، بحيث يصدر صك واحد في قضية واحدة حسم قضية الطلاق مع الحضانة والنفقة معاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.