يوم عمل أمير القصيم في مركز قبة    ارتفاع حاد في أسعار ناقلات النفط مع تصاعد التوترات مع إيران وشحّ الإمدادات    إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص    مجلس الوزراء: الانتهاكات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية لتثبيت هدنة غزة    «إسرائيل» سمحت بسفر خمسة مرضى فقط من أصل 50 عبر معبر رفح    ولي العهد يستعرض مع أردوغان وبوتين التطورات ويتلقى رسالة من رئيس السنغال    أمير الشرقية يستعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع السياحي وتطويره    في يومه الثاني.. المنتدى السعودي للإعلام يوسّع نقاشاته حول الذكاء الاصطناعي    تعزيز تجربة زائرات المسجد الحرام    شراكة تنموية ودعوية بين «قرة» وجمعية الدعوة بشقراء    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة ال (8) بمعهد التدريب النسوي    أكد الاستجابة لدعوات السلام.. البرهان: الجيش السوداني يفك حصار كادوقلي ويتقدم نحو دارفور    لتهدئة التوتر وتجنب اندلاع صراع إقليمي.. 6 دول في مفاوضات إسطنبول بين واشنطن وطهران    أكدت على حصر السلاح.. حكومة لبنان تدعو حزب الله للتعقل    ضبط قاطعي أشجار في تبوك    القادسية يعبر الخليج في ديربي الشرقية    سفراء يناقشون دور الإعلام في صناعة دبلوماسية التأثير    تحديد هوية المتهم ب«رمي قشرة موز» على فينيسيوس    الاتحاد يُعلن رحيل كانتي    كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات النصر    82.5 مليار ريال تمويلات السكن الجديد    المعلم المميز    أفعى تقتل أشهر مطربة في نيجيريا    «المسامحة» في الحوادث المرورية.. لا تُعتد    «الشورى» يناقش تطوير الجامعات    أطلقهما سلمان الدوسري في المنتدى السعودي للإعلام.. «معسكر الابتكار» ووثيقة «الذكاء الاصطناعي» يرسخان التحول الرقمي    من عوائق القراءة (2)    طرد الأحلام!    إلينا سعود بطلة فيلم«عطايا القهر»    «الصناعة» تستقبل الأفكار الابتكارية    اللواء الركن ساهر الحربي يرأس الاجتماع السنوي الخامس لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل    مختص: سماعات البلوتوث لا تسبب أمراض القلب    المملكة توزع (390) قسيمة شرائية في مديرية القبيطة بمحافظة لحج    لوكمان: فخور بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وأسعى لصنع الفارق    بنزيما.. قنبلة الميركاتو الشتوي    علامات الفاسد إداريًا والقضية 11    أمير منطقة جازان يعزّي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    «المتحف الوطني».. سردية الإنسان من الحجر إلى الدولة    مجمع الملك سلمان يدعو لمؤتمره الدولي الخامس    «المنظمات الإقليمية» فرصة العالم لتعويض تآكل دور المؤسسات الدولية العريقة    أنماط مستخدمي الذكاء الاصطناعي    البصيلي مفوضًا للإفتاء بمنطقتي عسير وجازان    المملكة تستعد لاستضافة مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد المقبل    دراسة: 40% من حالات السرطان في العالم كان يمكن الوقاية منها    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    588 منظمة غير ربحية حتى ديسمبر 2025    إرشاد لنصف مليون قاصدة للمسجد الحرام    تدشين أكبر مركز غسل كلى خيري بمكة المكرمة    برعاية أمير جازان.. الأمير ناصر بن جلوي يفتتح المؤتمر الدولي الثالث لحديثي الولادة 2026    مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للغة العربية    مستشفى الملك خالد بالخرج يقدّم أكثر من 2.7 مليون خدمة صحية    ملتقى ويفز فضاء إبداعي    فيصل بن بندر يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم    المفتي يكلف أعضاء «كبار العلماء» بالفتوى في المناطق    المملكة تعزي شعب الكونغو جراء انهيار منجم    Meta تختبر الاشتراكات المدفوعة    فيتامين B1 ينظم حركة الأمعاء    تقنيات روبوتية لاستعادة أعضاء بشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح التراخيص البلدية بموافقة الدفاع المدني واستكمال الإجراءات
نشر في عكاظ يوم 19 - 08 - 2014

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في نظام التراخيص البلدية أنه لا يمنح أي من الأنشطة ترخيصا بلديا إلا بعد موافقة الدفاع المدني على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وتضمن النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء منع ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط وفقا للأنظمة واللوائح، وأتاح النظام للوزارة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.
ويعرف النظام الترخيص البلدي بأنه موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في نظام البلديات واللوائح المتعلقة به، كما يعرف ترخيص الجهة الحكومية المختصة بأنه موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما.
وجاء في المواد الخمس الأولى أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية بحسب حال كل نشاط، وتختص الوزارة بإصدار تلك التراخيص للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها، كما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخلي تحت إشرافها، ولا تتعدى المدة المحددة لإصدار الترخيص بعد اكتمال جميع اجراءاته عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا، ويخاطب مقدم الطلب على عنوانه، وفي حال كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة، لا بد من إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متي كانت الشروط المقررة نظاما متوافرة ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.
وجاء في المواد من السادسة وحتى العاشرة أن الوزارة تستوفي الرسوم والغرامات البلدية، وتستوفي الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها، كما تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه وإلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقا لما تقتضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وتحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخلي تحت إشرافها، ويحق للوزارة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، وتحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي وفقا لطبيعة النشاط ويجدد الترخيص المدة أو المدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته، وينشأ في كل أمانة وبلدية مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة وعلى كل جهة حكومية تكليف من يمثلها في المكتب، وتنشر تقارير احصائية عن أعمال المكتب بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها.
وتنص المواد الخمس الأخيرة على أن الجهة الحكومية المختصة تشترك مع الوزارة لتحقيق توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته وتوحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة وعلاقة الجهة الحكومية بالوزارة وبيان دورهما، ومعالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة أو الغائه أوعدم تجديده او تعديله، وفي حال تباين وجهات النظر بين تلك الجهات يرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.
ويجري بقرار من الوزير تشكيل لجان من الأمانات والبلديات بحسب الحال للنظر في
التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتظلم من الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما والشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتها ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين وكيفية إصدار القرارات والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها، ويجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية حلال 60 يوما من تاريخ العلم بها،
ويصدر الوزير اللائحة خلال 90 يوما من تاريخ نشر النظام وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها ويلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.