استبدلت لجنة قضائية في المحكمة العامة في جدة عقوبة السجن المؤبد على 3 متهمين سبق أن حكموا بالسجن 75 عاما قبل سنوات في قضية المشاركة في تنفيذ عملية سطو مسلح على احد البنوك في جدة وقررت انزال عقوبة القتل بحقهم مساواة بزعيم العصابة المحكوم بالقتل ليصبح الحكم بقتل زعيم وأفراد العصابة وعددهم أربعة. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة التي حكمت بقتل الجناة الاربعة وهم ثلاثة سعوديين ومقيم باكستاني ملقب بالنمر .. منحتهم اللجنة حق الاستئناف على الحكم ويتوقع تقديم اعتراض على القرار خلال شهر من تسلمهم نسخة من الحكم. بعد 12 عاما طبقا للتفاصيل التي تابعتها «عكاظ» فإن لجانا قضائية سبق ان حكمت على زعيم العصابة بالقتل تعزيرا وتم تأييد الحكم من الاستئناف في حين صدرت احكام سابقة بالسجن على ثلاثة مشاركين 25 عاما على كل منهم مع الجلد الا انه تقرر اعادة محاكمتهم حيث صدر هذا الاسبوع حكم بقتل الثلاثة الآخرين. «عكاظ» كانت تابعت الوقائع التي اتهم فيها الاربعة حيث تورطوا في التخطيط لسرقة احد البنوك في جدة وصدرت الاحكام بعد مرور 12 سنة. وطبقا للتفاصيل فإن المتهمين تورطوا في السطو على بنكين في العام 1423 في محافظة جدة، وتم توقيف 4 أشخاص 3 مواطنين سعوديين ومقيم باكستاني ملقب (بالنمر» ، وأحيلوا جميعا إلى المحكمة العامة في جدة. حيث أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 75 عاماً على الثلاثة المتهمين (سعوديان وباكستاني) مقسمة 25 عاما على كل منهم مع قتل زعيم العصابة تعزيرا ليتم نقض الحكم لاحقا واستبدال القتل للمتهمين الاربعة، وعقدت المحكمة جلستها، بعد أن قدم المدعي العام «البينة» التي أحضرها بطلب من القضاة. 6 جلسات قبل القرار وطبقا لذات المصادر فإن اللجنة القضائية عقدت 6 جلسات قبل الحكم «واستقرت مداولات قضاة المحكمة العليا على طلب المدعي العام بإحضار البينة، بعد أن أنكر المتهمون علاقتهم بالجريمة».. يذكر أن الحكم بالقتل يصدر عن لجنة قضائية من 3 قضاة ثم يرفع القرار الى محكمة الاستئناف حيث يدقق من خمسة قضاة استئناف وبعد التصديق على الحكم بالتأييد والموافقة يرفع الحكم إلى المحكمة العليا ثم يحال بعد ذلك إلى المقام السامي لتنفيذ ما تقرر شرعا. اما في حالة الاعتراض على الحكم فيعاد للمحكمة بملاحظات. وقالت مصادر عدلية ان الحكم بقتل أفراد العصابة تعزيرا صدر بعد إدانتهم بالإفساد في الأرض وارتكاب جرائم سطو مسلحة وشددت المصادر أن العفو أو التخفيف في الأحكام التعزيرية هو حق لولي الأمر.