وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (21) من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي    وزير الدفاع ونظيره البوركيني يبحثان التعاون والتطورات    القيادة تعزي البرهان في وفاة ابنه    ولي العهد يعزي رئيس الإمارات    أخضر تحت 19 يقيم معسكراً إعدادياً    استمرار الإنفاق الحكومي    فيصل بن بندر يدشّن سبعة مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في الرياض    أنسنة المدن    عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه    موجز    طيران ناس يطلق خطة توسعية ضخمة في السوق الإماراتي    ريادة إنسانية    قصف إسرائيلي مكثف على رفح    أبو الغيط يحذّر من «نوايا إسرائيل السيئة» تجاه قطاع غزة    الزعيم العالمي ما له حل    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من الهلال    مالكوم: فوز ثمين.. وجمهور الهلال «مُلهم»    الهلال يتغلب على الأهلي والاتحاد يتجاوز الابتسام    فريق القادسية يصعد "دوري روشن"    لاعب الهلال "الشهري" يحصل على جائزة أفضل هدف في الجولة 30    ثتائي آرسنال على رادار أندية روشن    «الانضباط» تغرم الاتحاد وحمدالله    يسرقان مجوهرات امرأة بالتنويم المغناطيسي    افتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي.. الصمعاني: ولي العهد يقود التطور التشريعي لترسيخ العدالة والشفافية    وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي في الرياض    اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة    أيقونة العشق بدربن عبد المحسن    لماذا تكتبون، ولمن؟    الميزان    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    المعالجة الذاتية    كيف يحدث التسمُّم الغذائي ؟    جواز السفر.. المدة وعدد الصفحات !    أفضل منشأة في تطبيق اللغة العربية وتمكينها    يتوارى البدر.. ولكنه لا يغيب !    أكذوبة «الزمن الجميل» و«جيل الطيبين»..!    الحرب على غزة.. محدودية الاحتواء واحتمالات الاتساع    الهواية.. «جودة» حياة    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي    المسافر راح.. وانطفى ضي الحروف    المتشددون يطالبون باقتحام رفح.. وذوو الأسرى: أعيدوا أبناءنا أو نحرق إسرائيل    إحباط تهريب 27 كلغ من الكوكايين في إرسالية بطاطس    مناورات نووية روسية رداً على «تهديدات» غربية    «سعود الطبية» تقلص فترات علاج زراعات الأسنان    بايدن يحذّر نتانياهو مجددا من أي اجتياح لرفح    اجتماع سعودي-بريطاني يبحث "دور الدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدات"    الشورى: سلامة البيانات الشخصية تتطلب إجراءات صارمة    "آل هادي" إلى رتبة "لواء" ب"الشؤون القانونية للجوازات"    أمير منطقة تبوك يستقبل أمين مجلس منطقة جازان ويشيد بدور المرأة في دفع عجلة التنمية    القبض على مقيم بمكة المكرمة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال68 لطلاب جامعة الإمام.. غداً    تقديم الاختبارات النهائية بمدارس مكة    خطط وبرامج لتطوير المساجد في الشرقية    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    مهرجان الحريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليظ عقوبة 12 جريمة أبرزها الرشوة وتصوير المصابات تحت البنج
نشر في عكاظ يوم 20 - 03 - 2014

أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام تعليمات جديدة تقضي بتشديد وتغليظ العقوبات في لوائح الاتهام أمام المحاكم في عدد من الجرائم التعزيرية، أبرزها قضايا الرشوة، توظيف الأموال، التعدي على رجال الأمن، المضاربات الجماعية، الغش والتستر التجاري، قضايا سرقة المصابين في الحوادث المرورية وتصوير المصابات تحت البنج واستغلال رجل الأمن وظيفته في ارتكاب الجريمة وقضايا التعصب والرأي العام والاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن هذه الضوابط تضمنت تشديد العقوبات في 12 جريمة تعزيرية إضافة لتطبيق ضوابط عامة للوصف الجرمي يتعين فيها على المدعي العام المطالبة بتشديد وتغليظ العقوبة في 17 حالة ووصف جرمي، كأن تقع الجريمة في المساجد والمقار التعليمية.
وبينت المصادر أن الجرائم ال12 التي سيتم تشديد العقوبات فيها هي: قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى، المضاربات التي فيها إخلال بالنظام العام، الاعتداء على ما دون النفس المستخدم فيها أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء، إطلاق النار بجميع أوصافه الجرمية، الاعتداء على رجال الأمن، العنف الأسري، الابتزاز، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، توظيف الأموال، الغش التجاري، التستر التجاري وقضايا الرشوة. وشددت الضوابط الجديدة على المدعي العام المطالبة بالتشديد والتغليظ في العقوبة أمام المحاكم إذا كانت الجريمة المرتكبة منصوص على تشديد العقوبة فيها وفقا للنظام الذي ينظمها، كنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والأنظمة المتعلقة بجرائم الوظيفة العامة، وغيرها من الأنظمة، أو إذا كانت الجريمة المرتكبة مطلوب التشديد فيها بموجب تعميم خاص، أو في حالة صدور توجيه من ولي الأمر أو الحاكم الإداري للمنطقة بطلب تشديد العقوبة في قضية معينة، وجود سوابق مسجلة بحق المدعى عليه، ارتكاب الجريمة في أماكن أو أزمنة لها حرمتها نحو «المساجد، شهر رمضان والحج»، أو في أماكن تتمتع بوضع خاص كالمؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية، ارتكاب الجريمة من موظف عام مستغلا وظيفته حين ارتكابها، أو من رجل أمن مكلف بمكافحتها، ارتكاب الجريمة في حق رجل أمن أو رجل سلطة عامة أثناء تأديتهما لعملهما الرسمي، أو إذا أصبحت الجريمة المرتكبة قضية رأي عام، إذا كانت الجريمة من جرائم التشكيل العصابي أو ارتكبت بناء على التعصب، أو مرتكبة بناء على تخطيط وإعداد وتهيئة سابقة، حال استغلال الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم، أو ممن له سلطة فعلية عليه، أو استخدم في ذلك قاصرا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتمثل هذه الجرائم في المتفشية في المجتمع إلى الحد الذي أصبحت معه ظاهرة من الظواهر كجرائم سرقة السيارات وغيرها، ارتكاب الجريمة مجاهرة أو في مكان عام ما يثير قلق وفزع العامة ويحدث انطباعا لدى الناس بانعدام الأمن، إذا كان الفعل المجرم المرتكب ينم عن دناءة نفس وخسة طبع، كمن يسرق المصابين في الحوادث المرورية أو يقوم بتصوير النساء المصابات أو اللواتي تحت البنج بالمستشفيات، أو ارتكاب المتهم لأكثر من جريمة، حال ما إذا طرأ له أثناء جلسة المرافعة ما يستوجب التشديد ولم يتم ذكره في لائحة الدعوى العامة، فإنه يطلب التشديد في مجلس القضاء الشرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.