الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا أثر للنيّة في صحة العقود
نشر في عكاظ يوم 02 - 02 - 2014


الأستاذ علي موسى كتب في الوطن (17/2/1435ه) إن فعل النكاح بنية الطلاق بأن هذا الفعل جريمة لا تغتفر، مع أنه في شرع الله لا يحدد معاني الجريمة أو الإثم أو الثواب أو العقاب إلا شرع الله ذاته فكيف يوصف هذا العقد بأنه جريمة؟ فالجريمة يكتنفها خروج عن شرع الله وأحكامه. فهل عقد النكاح بنية الطلاق فيه شيء من ذلك؟ لقد أقر أئمة الفقه وأصوله منذ فجر الإسلام إلى أيامنا هذه، بأن النية أيا كانت لا أثر لها في صحة العقود كلها سواء كان عقد نكاح أو بيع أو تأجير أو شراء وأي صرف من معاملات الناس وارتباطاتهم، فلو اشترى رجل سيارة لينقل فيها مخدرات أو استأجر شقة يفعل فيها المحرمات أو اشترى أرضا ليبني عليها مصنعا للخمور فهل كل هذه العقود باطلة؟ بل هذه العقود كلها صحيحة لا غبار عليها، والنوايا والمقاصد مردها إلى الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة وهو سبحانه يحاسب العباد على النوايا أكثر من الأفعال، كما قال تعالى (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله وأدركه الموت فقد وقع أجره على الله)، فهذا الرجل نوى الهجرة ولم يفعلها ومع ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب. وقد يقع الطلاق البائن على امرأة ثم كلا الزوجين يرغب في الرجعة، لاسيما إذا كان ثمة أطفال بينهما. فهل إذا عقد امرؤ نكاحه على هذه المرأة وفي نيته طلاقها لترجع إلى زوجها وأطفالها، هل هذا الفعل يكون جريمة؟ نرجع ونقول إنه لا يحدد الجرم أو صالح الأعمال إلا شرع الله وحده وحجر الأساس في هذه المسألة هو قوله تعالى (فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وهذا نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة شرط فيه إباحة الرجوع إلى الزوج الأول مجرد الوطء في عقد صحيح بلا قيد ولا شرط لنية معينة أو رغبة أو نحو ذلك. قال الرازي في تفسيره (6/105) فثبت أن الآية دالة على أنه لا بد من الوطء ويحل محله الخلوة لأنها تقتضي نفي الحل محدودا إلى غاية وهي وقوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره). وما كان غاية للشيء يجب إنهاء الحكم عند ثبوته فيلزم إنهاء الحرمة عند حصول النكاح، وخلاصته أن الآية لم تشترط لإباحة رجوع الزوجة للزوج الأول إلا أن يطأها رجل آخر في عقد صحيح. ولم يرد فيه قيد أو رغبه أو غير ذلك وقال نحوا من ذلك ابن الهمام في فتح القدير (4/ 183) والتهانوي في إعلاء السنن (5/208) وأبو حيان في البحر المحيط (2/ 479) والجصاص في أحكام القرآن (1/472) والونشريسي في المعيار (4/86) وغيرهم من أئمة الفقه وأصوله لقد نسب العيني كما ذكر التهانوي في إعلاء السنن (11/209) إلى أبي حنيفة وأصحاب الشافعي أنه لا بأس أن يتزوجها ليحلها للأول إذا لم يعلم بذلك الزوجان وهو مأجور بذلك وقال الشربيني في المغني (3/ 183) في فقه الشافعية لو تزوجها بلا شرط وفي نيته أن يطلقها إذا وطئها صح ولو تزوجها على أن يحلها للأول بلا شرط صح كما جزم به الماوردي وقال الماوردي في الحاوي (9/333): إن الرجل لو تزوج المرأة من غير شرط لكن ينوي تحليلها للأول فالنكاح صحيح. وخلاصة أقوال هؤلاء الأئمة أن النية لا أثر لها في صحة عقد التحليل في النكاح. بل يؤجر فاعله ويثاب على مقصده من الإصلاح لاسيما إن كان في الأسرة أطفال وكذا لو نوى أن ينكح امرأة وهو في دار الغربة كالمبتعثين مثلا على أن يطلقها عند الانتهاء من مهمته طالت هذه المدة أو قصرت، فالنوايا والمقاصد مردها إلى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يؤجر ويثاب على حرصه على عدم الوقوع في المحرمات. وقد يرتاح إليها ولا يرى سواها ويغير نيته وتبقى معه لا يفرقهما إلا الموت. وكم يرى الناس في كل يوم ومن واقعنا أن يعقد الرجل على المرأة وليس ثمة نية طلاقه ثم لا تلبث معه إلا أياما فيطلقها دون سبب أو لأتفه الأسباب. وقد ينوي الطلاق ثم تدوم معه حتى الممات كما أن الطلاق للمرأة ليس هو نقمة في كل الأمور كما يعتقد البعض ذلك وليس نهاية الدنيا. بل أحيانا يكون نعمة عليها وفرجا وفتحا لأبواب خير كانت مغلقة قبل الطلاق. فكان من الأكمل والأجمل الرجوع إلى شرع الله وأقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل بدلا من وصف هذا وذاك من الأحكام الشرعية بالجريمة. وقد تكرر في مقولته كلمة (فتوى). مع أن هذه المسألة ليست بفتوى بل هي حكم ثابت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة كما تم تقديمه. بينما الفتاوى إنما هي استنباط لأحكام لم تكن من قبل إزاء ما يستحدث من معاملات الناس وشؤون حياتهم ونوازلهم، وهذه تحتاج إلى أهل العلم بل وإلى المجامع الفقهية لتفتي فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.