ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 55908 شهداء    الصبّان: نُعد دراسة استراتيجية لتطوير الموسم المقبل بمشاركة خبراء التايكوندو    بين الشهادة والوظيفة مسافة اسمها المهارة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    أعظم خطرين ابتكرهما الإنسان    الجبهة الداخلية    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية مصر    ‫ الأمن العام في الأردن سقوط مسيرات في مناطق عدة ونؤكد ضرورة اتباع الإرشادات    صفقات الهلال المليارية    الموساد يكشف تفاصيل عملياته داخل العمق الإيراني    "المنافذ الجمركية" تسجل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع    احتفل دون إيذاء    دبلوماسية الطاولة العائلية    استغلال أوقات الفراغ في مراكز الأحياء    "ريف السعودية" يستعرض قصة نجاح مُلهمة لإنتاج عنبٍ محلي يفوق جودة المستورد بالطائف    مساعد يايسله يُحذر سالزبورغ من قوة الهلال    فيغا بعد مغادرته الأهلي: لست نادمًا.. وتجربتي كان يُمكن أن تكون أفضل    "يونيشارم" تُرسخ قيم الأسرة في الخليج باحتفالها الأول بيوم الأب برعاية "بيبي جوي"    "التخصصي" يستعرض ريادته في التقنية الحيوية بمؤتمر Bio الدولي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    مشاعر الحج    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق العقوبات لمسربي الوثائق الرسمية في الإدارات الحكومية
نشر في عكاظ يوم 25 - 10 - 2011

طالبت وزارة الداخلية إمارات المناطق وقطاعاتها بالتحقيق مع مراجعي تلك الجهات والذين يحملون أوراقا رسمية تابعة لتلك الإدارات، لمعرفة المتسبب في تسريبها من العاملين وتطبيق ما نص بحقهم وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأشار التوجيه الصادر لجميع القطاعات، «تبين من اللجنة المشكلة بدراسة ما لوحظ من حصول بعض المراجعين على صور الخطابات الرسمية أو الاستدعاءات المشروحة، أكدت الإبقاء على الأصل وهو المنع خاصة في وزارة الداخلية وقطاعاتها وإمارات المناطق».
ووفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا على حظر أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أية وثيقة سرية أو إفشاء أية معلومة حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، وأوضحت المادة الثالثة من النظام أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن تكلفه أية جهة حكومية بأداء مهمة معينة.
وحدد النظام أن من يعمل لدى المؤسسات الفردية التي تدير أي مرفق عام، والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، إضافة إلى المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي، فيما حذرت المادة الرابعة حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأية وسيلة كانت، وحددت المادة الخامسة عقوبات مخالفي النظام، بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ضد كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، من خلال دخوله إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على معلومات سرية أو حصل عليها بوسيلة غير مشروعة، أو أتلف عمدا وثائق سرية، أو أساء استعمالها، أخل بالمحافظة عليها، وأوضحت المادة السادسة أنه يعاقب كل من اشترك في الجرائم الواردة، وكل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها، فيما أكدت المادة السابعة أنه يراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وبحسب المادة الثامنة، تتولى الجهة المختصة نظاما، التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، فيما عالجت المادة التاسعة ضرورة إشعار الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية عند وقوع أية جريمة من الجرائم المحددة في النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.