وزير "البيئة" يعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا    الجامعة العربية تؤكد أن أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي    استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس    غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    يايسله يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي    "الإحصاء": 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    أوروبا تحقق مع «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبب مخاطرهما على الأطفال !    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2011

تضمن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الصادر من مجلس الشورى أمس الأول، الخاص بحماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها، عددا من المواد الحافظة لكرامة وإنسانية المواطن السعودي، عبر تقدير إزالة المنازل المبنية على الأراضي الحكومية، إذ أكدت الفقرة السادسة من المادة الرابعة، على أنه إذا أحدث مواطن لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة المشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل، ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه. وأتى نص مشروع نظام لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في 12 مادة، حيث جاءت المادة الأولى على أن الأراضي الحكومية هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية، التعدي على الأرض الحكومية هو وضع اليد عليها بالتسوير، أو البناء، أو الزارعة، أو وضع العقوم، أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها، أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.
وبينت المادة الثانية في فقرتها الأولى أن لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تكون عبر لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز حسب الحاجة بقرار من أمير المنطقة، تضم عضوا من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا أو نظاميا ما أمكن، وأعضاء من فرع وزارة الزراعة،الأمانة أو البلدية، فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يود فيها فروع لوزارة المالية، على أن يكون عضو فرعي الزارعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسا، وخلصت المادة الثانية في فقرتها الثانية إلى أنه يكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، ويكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات، بينما حملت الفقرة التي تليها أنه يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم، وحددت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثانية في اللائحة أن مقر عمل اللجنة يكون في الإمارة أو المحافظة أو المركز، وتوفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبيا وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة.
وفصلت اللائحة عبر المادة الثالثة المهمات التي تتولاها اللجنة في مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها وذلك لمنع التعدي عليها، ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل وذلك من خلال جولات مفاجئة غير مجدولة على الأراضي الحكومية، الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، الرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتعبئة استمارة معاينة وحصر إحداث.
كما أن للجنة تنفيذ أعمال الإزالة، أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه وذلك بعد صدور قرار الإزالة، إعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات لحلها ويرفع هذا التقرير إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة السادسة.
وذكرت اللائحة أنه إذا وجد شخص يعمل على أرض بيضاء فتتبع إجراءات تتلخص في أنه إذا كان لديه رخصة تخول له العمل وتنطبق على الموقع من حيث الحدود والأطوال والمساحة فلا يمنعه من مواصلة عمله، وتعد عقود الإجارة المبرمة بين الجهة الحكومية وبعض الشركات أو الأفراد وقرارات التوزيع الصادرة من وزارة الزراعة إذا سلمت لأصحابها وهي لا تزال سارية المفعول ووثائق الإقطاع المعتبرة السارية المفعول عوضا عن رخصة العمل وتقوم مقامها ما عدا المنشآت والمباني التي يجب الحصول على رخصة من البلدية بشأنها.
أما في حالة عدم توافر أي من المستندات المذكورة في الفقرة السابقة فيعد الشخص محدثا وتدون اللجنة معلومات إحداثه في استمارة معاينة وحصر الإحداث ويرفق أصلها بالمعاملة وتسلم صورة لكل عضو من أعضاء اللجنة لتسليمها إلى مرجعه، ويكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أما إذا رفض المحدث الإزالة تحيل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في إمارة المنطقة المنصوص عليها في المادة السادسة، وإذا تعذرت إزالة التعديات والإحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء وأطفال يكلف المعتدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها.
وفسرت اللائحة في مادتها الخامسة أنه إذا كان الإحداث عبر منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع تعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
ودونت اللائحة أنه يصرف لكل عضو مكافأة قدرها ثلاثة آلاف ريال شهريا مقابل عمله في اللجنة وتصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو.
وأكدت اللائحة في المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، المالية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ويرأس هذه اللجنة ممثل إمارة المنطقة الذي يشترط ألا يقل مستوى تأهيله عن الشهادة الجامعية تخصص شريعة أو أنظمة أو ما يعادلهما وأن يكون ممثلا وزارتي الشؤون البلدية والقروية والزارعة من المهندسين، وألا يقل مستوى تأهيل بقية الأعضاء عن الشهادة الجامعية، وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات ومن ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى وتكون مهمة هذه اللجنة منحصرة في دراسة المحاضر، استمارات المعاينة، حصر الإحداثات، وما يرافقها من أوراق معدة من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والتوصية بما يلزم بشأنها، والوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك، ودارسة تقارير لجان مراقبة الأراضي، وإزالة التعديات بشأن الإحداثيات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه والتوصية بذلك لأمير المنطقة ويصدر أمير المنطقة بناء على ذلك قرارا إداريا ما أوصت به اللجنة ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم.
كما تتولى اللجنة المركزية متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها، دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات، دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها.
وأناطت اللائحة في مادتها السابعة بالجهات المختصة الإمارة، الشرطة، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأمين ما تحتاج إليه هذه اللجان من آليات، معدات، وأفراد مدنيين وعسكريين كل في ما يخصه. وركزت اللائحة في المادة الثامنة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، في المرة الثانية غرامة قدرها عشرون ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة قدرها أربعون ألف ريال، فإن عاود العمل بعد ذلك تطبق عليه مرة أخرى العقوبة الواردة في هذه الفقرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.