ديوان المظالم يدعو للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2011

تضمن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الصادر من مجلس الشورى أمس الأول، الخاص بحماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها، عددا من المواد الحافظة لكرامة وإنسانية المواطن السعودي، عبر تقدير إزالة المنازل المبنية على الأراضي الحكومية، إذ أكدت الفقرة السادسة من المادة الرابعة، على أنه إذا أحدث مواطن لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة المشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل، ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه. وأتى نص مشروع نظام لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في 12 مادة، حيث جاءت المادة الأولى على أن الأراضي الحكومية هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية، التعدي على الأرض الحكومية هو وضع اليد عليها بالتسوير، أو البناء، أو الزارعة، أو وضع العقوم، أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها، أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.
وبينت المادة الثانية في فقرتها الأولى أن لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تكون عبر لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز حسب الحاجة بقرار من أمير المنطقة، تضم عضوا من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا أو نظاميا ما أمكن، وأعضاء من فرع وزارة الزراعة،الأمانة أو البلدية، فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يود فيها فروع لوزارة المالية، على أن يكون عضو فرعي الزارعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسا، وخلصت المادة الثانية في فقرتها الثانية إلى أنه يكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، ويكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات، بينما حملت الفقرة التي تليها أنه يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم، وحددت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثانية في اللائحة أن مقر عمل اللجنة يكون في الإمارة أو المحافظة أو المركز، وتوفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبيا وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة.
وفصلت اللائحة عبر المادة الثالثة المهمات التي تتولاها اللجنة في مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها وذلك لمنع التعدي عليها، ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل وذلك من خلال جولات مفاجئة غير مجدولة على الأراضي الحكومية، الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، الرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتعبئة استمارة معاينة وحصر إحداث.
كما أن للجنة تنفيذ أعمال الإزالة، أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه وذلك بعد صدور قرار الإزالة، إعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات لحلها ويرفع هذا التقرير إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة السادسة.
وذكرت اللائحة أنه إذا وجد شخص يعمل على أرض بيضاء فتتبع إجراءات تتلخص في أنه إذا كان لديه رخصة تخول له العمل وتنطبق على الموقع من حيث الحدود والأطوال والمساحة فلا يمنعه من مواصلة عمله، وتعد عقود الإجارة المبرمة بين الجهة الحكومية وبعض الشركات أو الأفراد وقرارات التوزيع الصادرة من وزارة الزراعة إذا سلمت لأصحابها وهي لا تزال سارية المفعول ووثائق الإقطاع المعتبرة السارية المفعول عوضا عن رخصة العمل وتقوم مقامها ما عدا المنشآت والمباني التي يجب الحصول على رخصة من البلدية بشأنها.
أما في حالة عدم توافر أي من المستندات المذكورة في الفقرة السابقة فيعد الشخص محدثا وتدون اللجنة معلومات إحداثه في استمارة معاينة وحصر الإحداث ويرفق أصلها بالمعاملة وتسلم صورة لكل عضو من أعضاء اللجنة لتسليمها إلى مرجعه، ويكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أما إذا رفض المحدث الإزالة تحيل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في إمارة المنطقة المنصوص عليها في المادة السادسة، وإذا تعذرت إزالة التعديات والإحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء وأطفال يكلف المعتدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها.
وفسرت اللائحة في مادتها الخامسة أنه إذا كان الإحداث عبر منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع تعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
ودونت اللائحة أنه يصرف لكل عضو مكافأة قدرها ثلاثة آلاف ريال شهريا مقابل عمله في اللجنة وتصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو.
وأكدت اللائحة في المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، المالية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ويرأس هذه اللجنة ممثل إمارة المنطقة الذي يشترط ألا يقل مستوى تأهيله عن الشهادة الجامعية تخصص شريعة أو أنظمة أو ما يعادلهما وأن يكون ممثلا وزارتي الشؤون البلدية والقروية والزارعة من المهندسين، وألا يقل مستوى تأهيل بقية الأعضاء عن الشهادة الجامعية، وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات ومن ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى وتكون مهمة هذه اللجنة منحصرة في دراسة المحاضر، استمارات المعاينة، حصر الإحداثات، وما يرافقها من أوراق معدة من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والتوصية بما يلزم بشأنها، والوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك، ودارسة تقارير لجان مراقبة الأراضي، وإزالة التعديات بشأن الإحداثيات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه والتوصية بذلك لأمير المنطقة ويصدر أمير المنطقة بناء على ذلك قرارا إداريا ما أوصت به اللجنة ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم.
كما تتولى اللجنة المركزية متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها، دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات، دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها.
وأناطت اللائحة في مادتها السابعة بالجهات المختصة الإمارة، الشرطة، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأمين ما تحتاج إليه هذه اللجان من آليات، معدات، وأفراد مدنيين وعسكريين كل في ما يخصه. وركزت اللائحة في المادة الثامنة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، في المرة الثانية غرامة قدرها عشرون ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة قدرها أربعون ألف ريال، فإن عاود العمل بعد ذلك تطبق عليه مرة أخرى العقوبة الواردة في هذه الفقرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.