النفط يتراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    منتدى مكة للحلال يختتم أعمال نسخته الثالثة برعاية وزير التجارة ومشاركة دولية رفيعة المستوى    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    خادم الحرمين وولي العهد يدشّنان حملة "الجود منّا وفينا" بتبرعين سخيّين ب 150 مليون ريال لدعم الأسر المستحقة    الاقتصاد الإعلامي    نفحات رمضانية    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج.. ويُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض"    راكان بن سلمان يؤكد العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة    استعراض خطة عمل "الشؤون الإسلامية" في رمضان أمام أمير الشرقية    ريال مدريد يهزم بنفيكا في ذهاب ملحق دور ال16 من "أبطال أوروبا"    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    السودان: هجوم بالمسيّرات على سوق يوقع 28 قتيلاً    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    «العميد» يعود من قطر بالمركز الرابع    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    فن اللباقة    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    3662 رحلة لقطار الحرمين في موسم رمضان    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    الاتحاد يكسب السد برباعية في النخبة الآسيوية    خادم الحرمين يهنئ المواطنين والمسلمين بحلول رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2011

تضمن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الصادر من مجلس الشورى أمس الأول، الخاص بحماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها، عددا من المواد الحافظة لكرامة وإنسانية المواطن السعودي، عبر تقدير إزالة المنازل المبنية على الأراضي الحكومية، إذ أكدت الفقرة السادسة من المادة الرابعة، على أنه إذا أحدث مواطن لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة المشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل، ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه. وأتى نص مشروع نظام لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في 12 مادة، حيث جاءت المادة الأولى على أن الأراضي الحكومية هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية، التعدي على الأرض الحكومية هو وضع اليد عليها بالتسوير، أو البناء، أو الزارعة، أو وضع العقوم، أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها، أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه.
وبينت المادة الثانية في فقرتها الأولى أن لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، تكون عبر لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز حسب الحاجة بقرار من أمير المنطقة، تضم عضوا من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا أو نظاميا ما أمكن، وأعضاء من فرع وزارة الزراعة،الأمانة أو البلدية، فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يود فيها فروع لوزارة المالية، على أن يكون عضو فرعي الزارعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسا، وخلصت المادة الثانية في فقرتها الثانية إلى أنه يكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، ويكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات، بينما حملت الفقرة التي تليها أنه يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم، وحددت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثانية في اللائحة أن مقر عمل اللجنة يكون في الإمارة أو المحافظة أو المركز، وتوفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبيا وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة.
وفصلت اللائحة عبر المادة الثالثة المهمات التي تتولاها اللجنة في مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها وذلك لمنع التعدي عليها، ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل وذلك من خلال جولات مفاجئة غير مجدولة على الأراضي الحكومية، الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، الرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتعبئة استمارة معاينة وحصر إحداث.
كما أن للجنة تنفيذ أعمال الإزالة، أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه وذلك بعد صدور قرار الإزالة، إعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات لحلها ويرفع هذا التقرير إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة السادسة.
وذكرت اللائحة أنه إذا وجد شخص يعمل على أرض بيضاء فتتبع إجراءات تتلخص في أنه إذا كان لديه رخصة تخول له العمل وتنطبق على الموقع من حيث الحدود والأطوال والمساحة فلا يمنعه من مواصلة عمله، وتعد عقود الإجارة المبرمة بين الجهة الحكومية وبعض الشركات أو الأفراد وقرارات التوزيع الصادرة من وزارة الزراعة إذا سلمت لأصحابها وهي لا تزال سارية المفعول ووثائق الإقطاع المعتبرة السارية المفعول عوضا عن رخصة العمل وتقوم مقامها ما عدا المنشآت والمباني التي يجب الحصول على رخصة من البلدية بشأنها.
أما في حالة عدم توافر أي من المستندات المذكورة في الفقرة السابقة فيعد الشخص محدثا وتدون اللجنة معلومات إحداثه في استمارة معاينة وحصر الإحداث ويرفق أصلها بالمعاملة وتسلم صورة لكل عضو من أعضاء اللجنة لتسليمها إلى مرجعه، ويكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أما إذا رفض المحدث الإزالة تحيل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في إمارة المنطقة المنصوص عليها في المادة السادسة، وإذا تعذرت إزالة التعديات والإحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء وأطفال يكلف المعتدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها.
وفسرت اللائحة في مادتها الخامسة أنه إذا كان الإحداث عبر منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع تعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
ودونت اللائحة أنه يصرف لكل عضو مكافأة قدرها ثلاثة آلاف ريال شهريا مقابل عمله في اللجنة وتصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو.
وأكدت اللائحة في المادة السادسة على تكوين لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، المالية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ويرأس هذه اللجنة ممثل إمارة المنطقة الذي يشترط ألا يقل مستوى تأهيله عن الشهادة الجامعية تخصص شريعة أو أنظمة أو ما يعادلهما وأن يكون ممثلا وزارتي الشؤون البلدية والقروية والزارعة من المهندسين، وألا يقل مستوى تأهيل بقية الأعضاء عن الشهادة الجامعية، وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات ومن ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى وتكون مهمة هذه اللجنة منحصرة في دراسة المحاضر، استمارات المعاينة، حصر الإحداثات، وما يرافقها من أوراق معدة من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والتوصية بما يلزم بشأنها، والوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك، ودارسة تقارير لجان مراقبة الأراضي، وإزالة التعديات بشأن الإحداثيات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه والتوصية بذلك لأمير المنطقة ويصدر أمير المنطقة بناء على ذلك قرارا إداريا ما أوصت به اللجنة ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم.
كما تتولى اللجنة المركزية متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها، دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات، دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها.
وأناطت اللائحة في مادتها السابعة بالجهات المختصة الإمارة، الشرطة، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأمين ما تحتاج إليه هذه اللجان من آليات، معدات، وأفراد مدنيين وعسكريين كل في ما يخصه. وركزت اللائحة في المادة الثامنة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، في المرة الثانية غرامة قدرها عشرون ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة قدرها أربعون ألف ريال، فإن عاود العمل بعد ذلك تطبق عليه مرة أخرى العقوبة الواردة في هذه الفقرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.