نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    أمانة تبوك في المركز الأول على مستوى الأمانات في نتائج تقييم مؤشر "صمود"    11 مايو بدء الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة مع روسيا    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    نائب أمير المدينة يطلع على أعمال فرع الديوان العام للمحاسبة    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار الأمطار    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مدينة الملك فهد الطبية والإسعاف الجوي ينقذان حياة مريض تعرض لجلطة قلبية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    أبو زهرة بالعناية المركزة    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    دعماً لاستقرار السوق.. 206 آلاف برميل زيادة إنتاج «أوبك+» خلال مايو    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ربط تصحيح أوضاع المعتدين على أراضٍ حكومية بعدم امتلاك مساكن
نشر في المدينة يوم 25 - 12 - 2010

كشف مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات - الذي تناقشه لجنة خاصة في مجلس الشورى حاليا - عن دراسة تكليف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته وتطبق علية العقوبة المنصوص عليها في اللائحة وهي في المرة الأولى غرامة قدرها (10,000) آلاف ريال والمرة الثانية (20,000) الف ريال والمرة الثالثة (40,000) الف ريال فإن عاود العمل بذلك تطبق عليه مرة أخرى .
واوضح المشروع : انه إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بسبب وجود النساء والأطفال يتم احضار المتعدي او المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال ويكلفون بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات . واوضح المشروع انه إذا كان الإحداث إقامة منزل في ارض حكومية وكان المتعدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر او خطر على احد او أثارة لمشاكل جماعية يعرض الموضوع على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعة بتمليكه ذلك الموقع وذلك بعد استلام قيمة الأرض منه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .
واشار المشروع الى تكوين لجنة أو أكثر في كل إمارة او محافظة او مركز تضم اعضاء من الإمارة او المحافظة او المركز ووزارة الزراعة والأمانة او البلدية ووزارة المالية وإناطة هذا التعيين بأمير المنطقة ويكون مقر عمل اللجنة في الإمارة او المحافظة او المركز كما توفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا او أكثر يتولى الأعمال الإدارية والخاصة وسيارة او اكثر مع السائق بحسب الحاجة وأشار المشروع ان من مهمات اللجنة القيام بجولات مفاجئة (غير مجدولة ) على الأراضي الحكومية والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها او احداثات فيها والرجوع الى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها بالإضافة إلى أعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم .
وأشار المشروع الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه ان تقوم الجهات المختصة ( الامارة ، الشرطة ، وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأمين ما تحتاج اليه اللجان من اليات ومعدات وافراد مدنيين وعسكريين كل فيما يخصه.
ويقوم أمراء المناطق بمتابعة اعمال اللجان المنصوص عليها والنظر في شكاوى المواطنين منها وعلى الجهات الحكومية التي تملك اراضٍ بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء او التعقيم او بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات وكذلك على الجهات الحكومية عند رفع أي ارض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت وتوضيح الإحداثيات على المخطط او الكروكي.
------------------------
رئيس اللجنة الثقافية : اللائحة لا تعالج الأملاك المتوارثة .. والعقوبات لا تكفي
أكد رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي في تصريح ل»المدينة» ان اللائحة المقترحة لا تعالج ما يتعلّق بالأملاك المتوارثة، مثل أصحاب الحيازات، والممتلكات المتوارثة الثابتة بموجب وثائق قديمة، أو ما يسمّى «حجج»، أو بموجب الاستفاضة بين الناس.
واوضح ان عدم معالجة هذا الجانب المهم سيفتح الباب على مصراعيه للتنازع، ما لم يضمن هذا الأمر بوضوح، مع مراعاة الواقع وأحوال الناس.
بالإضافة إلى أن ليست كل مناطق المملكة متساوية في ظروفها من حيث إمكانية استخراج الصكوك الشرعيّة بسهولة ويجب أن يكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه الشؤون.
وتساءل لماذا الميل إلى تنحيته أو تهميشه في اللائحة مشيرا الى ان ما ورد في المادة الثامنة (العقوبات): «أن يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، ثم عشرون ألفاً في المرة الثانية، وأربعون ألفًا في الثالثة». وتساءل : لماذا هذه المبالغ؟ وعلى أي أساس وضعت فقد كان يجب بيان ذلك، أو أن يترك الحكم في ذلك للقضاء، كل حالة بحسبها، وبحسب طبيعة الاعتداء، لا أن يحدد مبلغ واحد مقطوع لجميع الحالات؛ لأن الهدف ليس الجباية المالية، ولكن الردع ومنع الاعتداء، كما قد يكون في تلك العقوبات (الجزافية) جور على الضعيف وتهاون مع الغني، ومعظم الاعتداءات هي من الأغنياء لا من ضعاف الناس.
ودعا الى إعادة النظر في مادة العقوبات، وأن لا تكون بمضاعفة الغرامة، وإنما بجعل عقوبات أخرى، عند تكرر الاعتداء.
كما يجب أن تكون العقوبات متدرجة بشكل منطقي، وأن يفرق فيها بين الاعتداء في الموقع نفسه وفي مواقع متباينة، فمن اعتدى على مكانين مختلفين، يعامل كل اعتداء على حدة، وبإجراءات عقابية جديدة مستقلة لكل مكان على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.