أمير تبوك يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة    أمير القصيم :تدشين حملة «الجود منّا وفينا» يجسد نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ العطاء وتعزيز الاستقرار السكني    1.2 مليون برميل معدل انخفاض المعروض العالمي من النفط    إجراءات تعسفية لتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    تكافل اجتماعي    أمير القصيم يدشّن حملة "الصندوق الأبيض" ويطّلع على جهود لجنة "تراحم"    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    المملكة بين إرث التأسيس وطموح رؤية 2030    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    (نفحات من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    الذهب فوق 4900 دولار    ابن زكري ثاني عربي وثامن بديل    الكلاسيكو الكبير كريم    النصر يكرر فوزه على أركاداغ بهدف غريب    بنفيكا يساند لاعبه بريستياني بعد مزاعم عن توجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ربط تصحيح أوضاع المعتدين على أراضٍ حكومية بعدم امتلاك مساكن
نشر في المدينة يوم 25 - 12 - 2010

كشف مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات - الذي تناقشه لجنة خاصة في مجلس الشورى حاليا - عن دراسة تكليف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته وتطبق علية العقوبة المنصوص عليها في اللائحة وهي في المرة الأولى غرامة قدرها (10,000) آلاف ريال والمرة الثانية (20,000) الف ريال والمرة الثالثة (40,000) الف ريال فإن عاود العمل بذلك تطبق عليه مرة أخرى .
واوضح المشروع : انه إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بسبب وجود النساء والأطفال يتم احضار المتعدي او المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال ويكلفون بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات . واوضح المشروع انه إذا كان الإحداث إقامة منزل في ارض حكومية وكان المتعدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر او خطر على احد او أثارة لمشاكل جماعية يعرض الموضوع على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعة بتمليكه ذلك الموقع وذلك بعد استلام قيمة الأرض منه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .
واشار المشروع الى تكوين لجنة أو أكثر في كل إمارة او محافظة او مركز تضم اعضاء من الإمارة او المحافظة او المركز ووزارة الزراعة والأمانة او البلدية ووزارة المالية وإناطة هذا التعيين بأمير المنطقة ويكون مقر عمل اللجنة في الإمارة او المحافظة او المركز كما توفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا او أكثر يتولى الأعمال الإدارية والخاصة وسيارة او اكثر مع السائق بحسب الحاجة وأشار المشروع ان من مهمات اللجنة القيام بجولات مفاجئة (غير مجدولة ) على الأراضي الحكومية والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها او احداثات فيها والرجوع الى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها بالإضافة إلى أعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم .
وأشار المشروع الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه ان تقوم الجهات المختصة ( الامارة ، الشرطة ، وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأمين ما تحتاج اليه اللجان من اليات ومعدات وافراد مدنيين وعسكريين كل فيما يخصه.
ويقوم أمراء المناطق بمتابعة اعمال اللجان المنصوص عليها والنظر في شكاوى المواطنين منها وعلى الجهات الحكومية التي تملك اراضٍ بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء او التعقيم او بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات وكذلك على الجهات الحكومية عند رفع أي ارض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت وتوضيح الإحداثيات على المخطط او الكروكي.
------------------------
رئيس اللجنة الثقافية : اللائحة لا تعالج الأملاك المتوارثة .. والعقوبات لا تكفي
أكد رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي في تصريح ل»المدينة» ان اللائحة المقترحة لا تعالج ما يتعلّق بالأملاك المتوارثة، مثل أصحاب الحيازات، والممتلكات المتوارثة الثابتة بموجب وثائق قديمة، أو ما يسمّى «حجج»، أو بموجب الاستفاضة بين الناس.
واوضح ان عدم معالجة هذا الجانب المهم سيفتح الباب على مصراعيه للتنازع، ما لم يضمن هذا الأمر بوضوح، مع مراعاة الواقع وأحوال الناس.
بالإضافة إلى أن ليست كل مناطق المملكة متساوية في ظروفها من حيث إمكانية استخراج الصكوك الشرعيّة بسهولة ويجب أن يكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه الشؤون.
وتساءل لماذا الميل إلى تنحيته أو تهميشه في اللائحة مشيرا الى ان ما ورد في المادة الثامنة (العقوبات): «أن يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، ثم عشرون ألفاً في المرة الثانية، وأربعون ألفًا في الثالثة». وتساءل : لماذا هذه المبالغ؟ وعلى أي أساس وضعت فقد كان يجب بيان ذلك، أو أن يترك الحكم في ذلك للقضاء، كل حالة بحسبها، وبحسب طبيعة الاعتداء، لا أن يحدد مبلغ واحد مقطوع لجميع الحالات؛ لأن الهدف ليس الجباية المالية، ولكن الردع ومنع الاعتداء، كما قد يكون في تلك العقوبات (الجزافية) جور على الضعيف وتهاون مع الغني، ومعظم الاعتداءات هي من الأغنياء لا من ضعاف الناس.
ودعا الى إعادة النظر في مادة العقوبات، وأن لا تكون بمضاعفة الغرامة، وإنما بجعل عقوبات أخرى، عند تكرر الاعتداء.
كما يجب أن تكون العقوبات متدرجة بشكل منطقي، وأن يفرق فيها بين الاعتداء في الموقع نفسه وفي مواقع متباينة، فمن اعتدى على مكانين مختلفين، يعامل كل اعتداء على حدة، وبإجراءات عقابية جديدة مستقلة لكل مكان على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.