دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 01 - 03 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكما ضد جامعة الملك عبدالعزيز يقضي بإلزامها تنفيذ الأمر السامي حيال تثبيت مواطنة على وظيفة رسمية؛ لأنها متعاقدة مع مركز الملك فهد للبحوث الطبية من تاريخ 2/2/1422ه في حين صدر الأمر السامي في 5/1/1428ه، بتثبيت المتعاقد معهم على وظائف رسمية.
وبعد مرافعات عدة وجلسات أمام المحكمة الإدارية، انتهت الدائرة المختصة إلى إلغاء قرار جامعة الملك عبدالعزيز السلبي بالامتناع عن تثبيت المدعية على وظيفة رسمية بعد أن ثبت لديها أن وزارة الخدمة المدنية وهي الجهة المخولة نظاما بوضع الأمر السامي رقم (8422/م ب) وتاريخ: 25/6/1426ه، موضع التنفيذ. وبعد أن نظرت المحكمة في حال المدعية فقد ثبت أنها عينت بتاريخ 2/2/1422ه، وهي باقية على رأس العمل، وفقا لشهادة التعريف الصادرة عن مركز الملك فهد للبحوث الطبية، وعليه فقد تحقق الشرطان اللازمان لشمولها بالتثبيت المنصوص عليهما في تعميم وزارة الخدمة المدنية.
وجاء في منطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن اختيار مسميات الوظائف وإدراجها في بنود محدثة تصرف من جانب المدعى عليها، مردود عليها؛ كون العبرة ببنود التعيين وما يندرج تحتها من مسميات وظيفية هي لجهة الاختصاص الأصلية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة، وهو ما استندت إليه الدائرة في بيان حقيقة وظيفية المدعية ووفقا لكتاب المشرف على لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية في عدم شمول الأمر السامي للبنود التي أحدثتها فإن معناه أن بإمكانها كجهة إدارية غير مختصة في أنظمة التعيين وما يلحق بها أن تضع القضاء أمام الأمر الواقع وتعطل مهمته وهو ما يهدر الرقابة القضائية التي تعد من أسس القضاء الإداري.
وجاء في الحكم أنه لم يغب عن نظر القضاء التسرع الحاصل من المشرف على لجنة التثبيت «إذ كان من الواجب عليه أن يتأكد من الواقع التطبيقي للعمل لا إصدار توجيه عام مخالف في أساسه للنظام الأعلى رتبة والأقوى حجة ومستندا، وأن مركز الموظف هو مركز تنظيمي عام ولازمه أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذا نظاما، والثابت في الأنظمة الإدارية أن تحديد المسميات الوظيفية تحت بنود معينة يجب أن يصدر من الجهة المختصة بذلك حتى يكون نافذا ومنتجا أثره نظاما ولا يكفي فيه التطبيق المباشر، لا سيما إذا كان بند التعيين في أساسه مستحدثا من الجهة الإدارية كما هو الواقع في حال المدعى عليها».
وشدد الحكم على أن لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399ه هي المرجع الأساس، وأن المبادئ النظامية المتعلقة بتكافؤ الفرص وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة توجب التقيد بالقواعد والمواد والأسس والمسميات العامة في التوظيف، وهو ما لم يحصل من المدعى عليها وهي مقيدة بما جاء في الأنظمة الأساسية العامة التي تصدرها الدولة لتضمن بها السير العادل والصحيح لجميع جهاتها الإدارية كمرافق عامة دون تفرقة أو تمييز بينها، وتزداد العناية ويتأكد التشديد على الدقة إذا كان تصرف جهة الإدارة تترتب عليه أعباء مالية جديدة على عاتق الخزينة العامة كما هو الشأن في التعاقد أو التوظيف. وأكد الحكم القضائي الصادر أن الظاهر من نص الأمر السامي هو أن الدولة حريصة أشد الحرص على استقرار العمل الحكومي وتوفير الطمأنينة للعامل فيه، وأن المنظم استهدف به الالتزام بالمسميات الواردة والتقيد بها؛ وهو الالتزام الذي تمليه المصلحة العامة، إضافة إلى أن حق التثبيت على الوظائف الرسمية ليس منحة من جهة الإدارة المشرفة على الموظف تمنعها أو تمنحها كما تشاء أو حينما تشاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.