استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    وطن يقوده الشغف    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 01 - 03 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكما ضد جامعة الملك عبدالعزيز يقضي بإلزامها تنفيذ الأمر السامي حيال تثبيت مواطنة على وظيفة رسمية؛ لأنها متعاقدة مع مركز الملك فهد للبحوث الطبية من تاريخ 2/2/1422ه في حين صدر الأمر السامي في 5/1/1428ه، بتثبيت المتعاقد معهم على وظائف رسمية.
وبعد مرافعات عدة وجلسات أمام المحكمة الإدارية، انتهت الدائرة المختصة إلى إلغاء قرار جامعة الملك عبدالعزيز السلبي بالامتناع عن تثبيت المدعية على وظيفة رسمية بعد أن ثبت لديها أن وزارة الخدمة المدنية وهي الجهة المخولة نظاما بوضع الأمر السامي رقم (8422/م ب) وتاريخ: 25/6/1426ه، موضع التنفيذ. وبعد أن نظرت المحكمة في حال المدعية فقد ثبت أنها عينت بتاريخ 2/2/1422ه، وهي باقية على رأس العمل، وفقا لشهادة التعريف الصادرة عن مركز الملك فهد للبحوث الطبية، وعليه فقد تحقق الشرطان اللازمان لشمولها بالتثبيت المنصوص عليهما في تعميم وزارة الخدمة المدنية.
وجاء في منطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن اختيار مسميات الوظائف وإدراجها في بنود محدثة تصرف من جانب المدعى عليها، مردود عليها؛ كون العبرة ببنود التعيين وما يندرج تحتها من مسميات وظيفية هي لجهة الاختصاص الأصلية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة، وهو ما استندت إليه الدائرة في بيان حقيقة وظيفية المدعية ووفقا لكتاب المشرف على لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية في عدم شمول الأمر السامي للبنود التي أحدثتها فإن معناه أن بإمكانها كجهة إدارية غير مختصة في أنظمة التعيين وما يلحق بها أن تضع القضاء أمام الأمر الواقع وتعطل مهمته وهو ما يهدر الرقابة القضائية التي تعد من أسس القضاء الإداري.
وجاء في الحكم أنه لم يغب عن نظر القضاء التسرع الحاصل من المشرف على لجنة التثبيت «إذ كان من الواجب عليه أن يتأكد من الواقع التطبيقي للعمل لا إصدار توجيه عام مخالف في أساسه للنظام الأعلى رتبة والأقوى حجة ومستندا، وأن مركز الموظف هو مركز تنظيمي عام ولازمه أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذا نظاما، والثابت في الأنظمة الإدارية أن تحديد المسميات الوظيفية تحت بنود معينة يجب أن يصدر من الجهة المختصة بذلك حتى يكون نافذا ومنتجا أثره نظاما ولا يكفي فيه التطبيق المباشر، لا سيما إذا كان بند التعيين في أساسه مستحدثا من الجهة الإدارية كما هو الواقع في حال المدعى عليها».
وشدد الحكم على أن لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399ه هي المرجع الأساس، وأن المبادئ النظامية المتعلقة بتكافؤ الفرص وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة توجب التقيد بالقواعد والمواد والأسس والمسميات العامة في التوظيف، وهو ما لم يحصل من المدعى عليها وهي مقيدة بما جاء في الأنظمة الأساسية العامة التي تصدرها الدولة لتضمن بها السير العادل والصحيح لجميع جهاتها الإدارية كمرافق عامة دون تفرقة أو تمييز بينها، وتزداد العناية ويتأكد التشديد على الدقة إذا كان تصرف جهة الإدارة تترتب عليه أعباء مالية جديدة على عاتق الخزينة العامة كما هو الشأن في التعاقد أو التوظيف. وأكد الحكم القضائي الصادر أن الظاهر من نص الأمر السامي هو أن الدولة حريصة أشد الحرص على استقرار العمل الحكومي وتوفير الطمأنينة للعامل فيه، وأن المنظم استهدف به الالتزام بالمسميات الواردة والتقيد بها؛ وهو الالتزام الذي تمليه المصلحة العامة، إضافة إلى أن حق التثبيت على الوظائف الرسمية ليس منحة من جهة الإدارة المشرفة على الموظف تمنعها أو تمنحها كما تشاء أو حينما تشاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.