ترقية محافظ الفرشة إلى المرتبة الثانية عشر    برنت يتجاوز 65 دولارًا للبرميل مع تجدد التفاؤل التجاري    عاصمة المستقبل    «إسرائيل» تخطط لاحتلال وتقطيع قطاع غزة إلى ثلاثة أقسام    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    مجلس التنسيق السعودي - التركي يبحث تكثيف آليات التعاون الثنائي    بالميراس يوضح حقيقة ضم رونالدو في كأس العالم للأندية    حائل على خارطة الاستثمار.. مزايا تنافسية وفرص حيوية    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    غرامة 16 ألف ريال لكل متر.. ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا    السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات.. أمير الشرقية يفتتح «أرينا الخبر» ويشيد بتجهيزاتها    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    بعد 19 عاماً من النطحة الشهيرة.. بوفون يعترف: أنا السبب في طرد زيدان    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    " الموارد": تجربة" أنورت" لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن.. الداخلية: مليون حاج عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    اختتام بطولة غرب المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة وحضور آسيوي بارز    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    سعود بن نايف يهنئ الفائزين في «آيسف 2025»    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    وصول أول وفود حجاج منفذ البطحاء    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل حجاج العراق    تحالف متجدد    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    الحجي متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    9.5% تراجعا في تمويل واردات القطاع الخاص    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    تعليم الطائف يستعرض خطة التحول في منظومة إدارات التعليم مع أكثر من 1700 مدرسة    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    بتوجيهات من القيادة.. وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للإفراط والتساهل والتقصير .. القضاء يلزم وزارة النقل بدية ضحية حادث مروري
نشر في عكاظ يوم 14 - 02 - 2011

حمل القضاء وزارة النقل مسؤولية دفع دية متوفى في حادث مروري بعد أن ثبت تقصير الوزارة في احتياطات السلامة لدى تنفيذها تعديلات في طريق جدة جازان الساحلي، إذ أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة حكما ضد وزارة النقل لصالح ورثة أحد المواطنين يقضي بإلزامها تعويضهم بالدية الشرعية المقررة ب 100 ألف ريال.
واعتمدت المحكمة في تحميل الوزارة مسؤولية الحادث على تقرير مروري يؤكد أن الحادث الذي أودى بحياة المواطن وقع منتصف الليل في طريق معدل تحويلة وأن الخطوط الأرضية الموضحة لمسار الطريق القديم لم يتم تعديلها وفقا للمسار الجديد.
وانتقد الحكم الصادر ضد وزارة النقل (حصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم) اكتفاء وزارة النقل بوضع أكوام من الرمل بكميات متفاوتة على ما تبقى من الطريق القديم دون إزالة للإسفلت وما عليه من خطوط توضيحية.
بدوره، طلب ممثل وزارة النقل رد دعوى المدعي وتقرر رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم في الأيام المقبلة.
إلى ذلك، جاء في نص الحكم «بعد نظر الدعوى ثبت للمحكمة أن مورث المدعين توفي بتاريخ: 13/8/1430ه، نتيجة حادث مروري، وفقا لشهادة الوفاة الصادرة عن إدارة الأحوال المدنية، وتخطيط الحادث المذيل بختم وحدة الحوادث بقسم مرور محافظة الليث، كما أن الثابت وقوع الحادث بعد منتصف الليل في مسار معدل عن الطريق القديم «تحويلة»، وأن الخطوط الأرضية الموضحة لمسار الطريق القديم كما كانت رغم تعديل الطريق وإلغاء السير على القديم وأصبحت والحالة تلك متشابكة مع الخطوط الأرضية للمسار المعدل الجديد، إضافة لخلو الطريق المعدل من الإضاءة ومن اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز الاصطناعية التي تنذر بتحول المسار وانقطاع الطريق القديم وفقا للصور المقدمة للمحكمة التي تتطابق مع مكاتبات القوات الخاصة لأمن الطرق لوزارة النقل».
وتضمن الحكم: «والتي نصت على عدم وجود لوحات وإنارة وأكتاف جانبية للطريق وإسفلت من القديم لا توجد عليه أي علامات تدل على أنه غير صالح للسير عليه أو أنه تم تحويل الطريق إلى غيره، علما بأنه غير صالح للسير عليه تماما وعدم وجود لوحات إرشادية على امتداد الخط وتوجد تحويلة قبل جسر الروبيان بنصف كيلو تقريبا ولا توجد أية لوحة أو أية إشارة تدل على تحويل الخط».
وزاد منطوق الحكم: «من الثابت اكتفاء وزارة النقل بوضع أكوام من الرمل بكميات متفاوتة على ما تبقى من الطريق القديم دون إزالة للاسفلت وما عليه من خطوط توضيحية ودون إلغاء لبعض اللوحات الإرشادية للطريق القديم التي توهم بصلاحية سلوكه خصوصا في ساعات الليل مع عدم صلاحيته البتة».
وشمل الحكم: «كما أن الطريق مرفق عام وإنشاؤه في موقع حادث السير هو سعي من المدعى عليها وزارة النقل لتحقيق نفع سالكيه وحمايتهم من الضرر المحقق الذي رافق الطريق القديم فإنه والحالة تلك كان الواجب عليها أن تفعل كل ما في وسعها لدفع الضرر ابتداء من إقامة الطريق حتى تمامه مع العناية بالطريق المعدل وتصميمه وفقا للأساليب الفنية المحددة والضوابط المرورية المتبعة لأنه مرتكز أساس في المشروع ومظهر أصيل في العناية بالأنفس والممتلكات بل كان في وسع وزارة النقل إضاءة التحويلة، وكافة مسار الطريق المعدل، خصوصا وأنها في منعطف الطريق».
وأفادت المحكمة الإدارية في نص حكمها: «إضافة إلى أن من المسلم به أن جهة الإدارة إذا شرعت في إنشاء مرفق عام فإنها ملزمة في إنشائه بقواعد السلامة وبكل ما من شأنه المحافظة عليه، لأن أي تقصير ينجم عنه ضرر هو من مسؤوليتها وهذا ما تمليه مسؤوليتها، فجهة الإدارة بمجرد إنشائها لأي مرفق ملزمة نظاما وبدون حاجة إلى نص خاص على ذلك، في الأنظمة واللوائح التي تنشئ بها تلك المرافق بأن تشرف على إقامتها وتنظيمها وصيانتها وفق نسق محدد، وإخلالها بذلك الالتزام يعني مساءلتها، وتحملها للمسؤولية في حال التفريط والإهمال». وأوضحت المحكمة في النص أيضا أنه «وفقا للمعيار العام في المسؤولية وأنه وإن كان صوابا للمدعى عليها وزارة النقل أن تقوم بتعديل مسار الطريق القديم وتحويله إلى آخر جديد وإقامة ما يستتبع ذلك من أعمال إنشائية للطريق (ومنها إلغاء القديم بالكلية) فإن الأصل في حقها إقامة المسارات المعدلة وفقا للقواعد المرورية والاحتياطات الفنية التي تسهل على كل سالك للطريق المرور من خلاله دون خطر أو ضرر».
وقالت المحكمة الإدارية في الحكم: «ويتأكد هذا في كل مسار معدل سيصبح بعد الانتهاء منه طريقا دائما متى كان ذلك فإنه من حق سالكي الطريق أن يعولوا على ما أخذت وزارة النقل نفسها به وأن يعتبروا المسارات المعدلة سليمة الإنشاء واضحة المعالم لا يشوبها أي قصور فإذا قصرت وزارة النقل في القيام بهذا الالتزام الذي تفرضه الحيطة الواجبة في عدم الإضرار بالغير كان ذلك منها خطأ يستوجب مسؤوليتها عن الضرر الناتج عنه».
وبينت المحكمة في نص الحكم ذاته أنه «لا يكتفى في مثل مسارات الطرق المعدلة بمجرد العناية العادية التي توليها الإدارة لسائر الطرق التي تشرف عليها لأنها في أساسها قائمة على أسس فنية دقيقة ومعايير هندسية محددة بخلاف المسارات المعدلة التي تنشأ عادة بحكم الضرورة، تلافيا لمزيد من الأضرار وحفظا للأرواح والممتلكات وفي ذات الوقت العمل على إنهاء ما يلحق بها من إنشاءات جديدة».
وورد في منطوق الحكم «كما أن المسؤولية التقصيرية لا تترتب إلا على خطأ يجر إلى ضرر وقد استقر القضاء الإداري على أن الحكومة في هذا كبقية الأفراد، تساءل عن الضرر الذي يحدث نتيجة ما يقع منها من أخطاء وأن وزارة النقل لم يحصل منها أي رد أمام ما ورد إليها من مكاتبات الجهة المختصة بالسلامة المرورية وإذ الواجب عليها في أقل الأحوال الانتقال إلى موقع المسار المعدل واتخاذ أي إجراء وقائي تمليه عليها واجباتها النظامية وقبلها الأمانة التي حملها إياها ولي الأمر، فمن المقرر فقها أن من ترك واجبا في الصون ضمن».
وأضاف الحكم: «الثابت أن وزارة النقل الأولى تركت واجبا من واجباتها، كما أن من المتقرر أيضا أن (ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه)، والثابت أن خطأها في تصميم الطريق المعدل، ما يمكن لها الاحتراز منه، لما في يديها من إمكانات، وما بسط لها من صلاحيات، إلا أنها فرطت وتساهلت في ذلك الشأن، ما يعني لزوم الضمان في جانبها». واختتمت المحكمة الإدارية حكمها بالقول: «وبناء على المادة 10 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه فقد نصت على أن تحرص الدولة على: (...رعاية جميع أفرادها،..)، كما نصت المادة 36 منه على أن: (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها، والمقيمين على إقليمها..) أجابت الدائرة المدعين إلى طلبهم، وألزمت الوزارة بالدية الشرعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.