أمير جازان يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    الذهب فوق 4900 دولار    المملكة تستعرض الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    رصد اقتران الزهرة بهلال رمضان يزيّن سماء الحدود الشمالية    شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    بطليموس يعظ    النصر يكرر فوزه على أركاداغ بهدف غريب    بنفيكا يساند لاعبه بريستياني بعد مزاعم عن توجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    ابن زكري ثاني عربي وثامن بديل    الكلاسيكو الكبير كريم    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    تكريم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    البيئة" تعزز جهودها التوعوية بإطلاق حملة "خير أرضنا"    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    "موانئ" تعلن استحواذ ميرسك العالمية على حصة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للإفراط والتساهل والتقصير .. القضاء يلزم وزارة النقل بدية ضحية حادث مروري
نشر في عكاظ يوم 14 - 02 - 2011

حمل القضاء وزارة النقل مسؤولية دفع دية متوفى في حادث مروري بعد أن ثبت تقصير الوزارة في احتياطات السلامة لدى تنفيذها تعديلات في طريق جدة جازان الساحلي، إذ أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة حكما ضد وزارة النقل لصالح ورثة أحد المواطنين يقضي بإلزامها تعويضهم بالدية الشرعية المقررة ب 100 ألف ريال.
واعتمدت المحكمة في تحميل الوزارة مسؤولية الحادث على تقرير مروري يؤكد أن الحادث الذي أودى بحياة المواطن وقع منتصف الليل في طريق معدل تحويلة وأن الخطوط الأرضية الموضحة لمسار الطريق القديم لم يتم تعديلها وفقا للمسار الجديد.
وانتقد الحكم الصادر ضد وزارة النقل (حصلت «عكاظ» على نسخة من الحكم) اكتفاء وزارة النقل بوضع أكوام من الرمل بكميات متفاوتة على ما تبقى من الطريق القديم دون إزالة للإسفلت وما عليه من خطوط توضيحية.
بدوره، طلب ممثل وزارة النقل رد دعوى المدعي وتقرر رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم في الأيام المقبلة.
إلى ذلك، جاء في نص الحكم «بعد نظر الدعوى ثبت للمحكمة أن مورث المدعين توفي بتاريخ: 13/8/1430ه، نتيجة حادث مروري، وفقا لشهادة الوفاة الصادرة عن إدارة الأحوال المدنية، وتخطيط الحادث المذيل بختم وحدة الحوادث بقسم مرور محافظة الليث، كما أن الثابت وقوع الحادث بعد منتصف الليل في مسار معدل عن الطريق القديم «تحويلة»، وأن الخطوط الأرضية الموضحة لمسار الطريق القديم كما كانت رغم تعديل الطريق وإلغاء السير على القديم وأصبحت والحالة تلك متشابكة مع الخطوط الأرضية للمسار المعدل الجديد، إضافة لخلو الطريق المعدل من الإضاءة ومن اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز الاصطناعية التي تنذر بتحول المسار وانقطاع الطريق القديم وفقا للصور المقدمة للمحكمة التي تتطابق مع مكاتبات القوات الخاصة لأمن الطرق لوزارة النقل».
وتضمن الحكم: «والتي نصت على عدم وجود لوحات وإنارة وأكتاف جانبية للطريق وإسفلت من القديم لا توجد عليه أي علامات تدل على أنه غير صالح للسير عليه أو أنه تم تحويل الطريق إلى غيره، علما بأنه غير صالح للسير عليه تماما وعدم وجود لوحات إرشادية على امتداد الخط وتوجد تحويلة قبل جسر الروبيان بنصف كيلو تقريبا ولا توجد أية لوحة أو أية إشارة تدل على تحويل الخط».
وزاد منطوق الحكم: «من الثابت اكتفاء وزارة النقل بوضع أكوام من الرمل بكميات متفاوتة على ما تبقى من الطريق القديم دون إزالة للاسفلت وما عليه من خطوط توضيحية ودون إلغاء لبعض اللوحات الإرشادية للطريق القديم التي توهم بصلاحية سلوكه خصوصا في ساعات الليل مع عدم صلاحيته البتة».
وشمل الحكم: «كما أن الطريق مرفق عام وإنشاؤه في موقع حادث السير هو سعي من المدعى عليها وزارة النقل لتحقيق نفع سالكيه وحمايتهم من الضرر المحقق الذي رافق الطريق القديم فإنه والحالة تلك كان الواجب عليها أن تفعل كل ما في وسعها لدفع الضرر ابتداء من إقامة الطريق حتى تمامه مع العناية بالطريق المعدل وتصميمه وفقا للأساليب الفنية المحددة والضوابط المرورية المتبعة لأنه مرتكز أساس في المشروع ومظهر أصيل في العناية بالأنفس والممتلكات بل كان في وسع وزارة النقل إضاءة التحويلة، وكافة مسار الطريق المعدل، خصوصا وأنها في منعطف الطريق».
وأفادت المحكمة الإدارية في نص حكمها: «إضافة إلى أن من المسلم به أن جهة الإدارة إذا شرعت في إنشاء مرفق عام فإنها ملزمة في إنشائه بقواعد السلامة وبكل ما من شأنه المحافظة عليه، لأن أي تقصير ينجم عنه ضرر هو من مسؤوليتها وهذا ما تمليه مسؤوليتها، فجهة الإدارة بمجرد إنشائها لأي مرفق ملزمة نظاما وبدون حاجة إلى نص خاص على ذلك، في الأنظمة واللوائح التي تنشئ بها تلك المرافق بأن تشرف على إقامتها وتنظيمها وصيانتها وفق نسق محدد، وإخلالها بذلك الالتزام يعني مساءلتها، وتحملها للمسؤولية في حال التفريط والإهمال». وأوضحت المحكمة في النص أيضا أنه «وفقا للمعيار العام في المسؤولية وأنه وإن كان صوابا للمدعى عليها وزارة النقل أن تقوم بتعديل مسار الطريق القديم وتحويله إلى آخر جديد وإقامة ما يستتبع ذلك من أعمال إنشائية للطريق (ومنها إلغاء القديم بالكلية) فإن الأصل في حقها إقامة المسارات المعدلة وفقا للقواعد المرورية والاحتياطات الفنية التي تسهل على كل سالك للطريق المرور من خلاله دون خطر أو ضرر».
وقالت المحكمة الإدارية في الحكم: «ويتأكد هذا في كل مسار معدل سيصبح بعد الانتهاء منه طريقا دائما متى كان ذلك فإنه من حق سالكي الطريق أن يعولوا على ما أخذت وزارة النقل نفسها به وأن يعتبروا المسارات المعدلة سليمة الإنشاء واضحة المعالم لا يشوبها أي قصور فإذا قصرت وزارة النقل في القيام بهذا الالتزام الذي تفرضه الحيطة الواجبة في عدم الإضرار بالغير كان ذلك منها خطأ يستوجب مسؤوليتها عن الضرر الناتج عنه».
وبينت المحكمة في نص الحكم ذاته أنه «لا يكتفى في مثل مسارات الطرق المعدلة بمجرد العناية العادية التي توليها الإدارة لسائر الطرق التي تشرف عليها لأنها في أساسها قائمة على أسس فنية دقيقة ومعايير هندسية محددة بخلاف المسارات المعدلة التي تنشأ عادة بحكم الضرورة، تلافيا لمزيد من الأضرار وحفظا للأرواح والممتلكات وفي ذات الوقت العمل على إنهاء ما يلحق بها من إنشاءات جديدة».
وورد في منطوق الحكم «كما أن المسؤولية التقصيرية لا تترتب إلا على خطأ يجر إلى ضرر وقد استقر القضاء الإداري على أن الحكومة في هذا كبقية الأفراد، تساءل عن الضرر الذي يحدث نتيجة ما يقع منها من أخطاء وأن وزارة النقل لم يحصل منها أي رد أمام ما ورد إليها من مكاتبات الجهة المختصة بالسلامة المرورية وإذ الواجب عليها في أقل الأحوال الانتقال إلى موقع المسار المعدل واتخاذ أي إجراء وقائي تمليه عليها واجباتها النظامية وقبلها الأمانة التي حملها إياها ولي الأمر، فمن المقرر فقها أن من ترك واجبا في الصون ضمن».
وأضاف الحكم: «الثابت أن وزارة النقل الأولى تركت واجبا من واجباتها، كما أن من المتقرر أيضا أن (ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه)، والثابت أن خطأها في تصميم الطريق المعدل، ما يمكن لها الاحتراز منه، لما في يديها من إمكانات، وما بسط لها من صلاحيات، إلا أنها فرطت وتساهلت في ذلك الشأن، ما يعني لزوم الضمان في جانبها». واختتمت المحكمة الإدارية حكمها بالقول: «وبناء على المادة 10 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه فقد نصت على أن تحرص الدولة على: (...رعاية جميع أفرادها،..)، كما نصت المادة 36 منه على أن: (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها، والمقيمين على إقليمها..) أجابت الدائرة المدعين إلى طلبهم، وألزمت الوزارة بالدية الشرعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.