«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 07 - 01 - 2011

أصدر مجلس الوزراء قرارا في 6/8/1422ه محددا لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة، وتنص المجموعة الأولى من اللائحة على مخالفات الصحة العامة، ومنها مخالفة الشروط الصحية في مصانع الأغذية والمياه وجميع المحال المتعلقة بالصحة العامة كالمطاعم، وحددت المادة 1/7/2/3 من اللائحة غرامة مقطوعة قدرها 300 ريال كحد أدنى و500 كحد أعلى، عن كل عامل يثبت بحقه تدني مستوى النظافة الشخصية، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وغرامة قدرها 100 ريال عند عدم ارتداء الزي الموحد، ومن الملاحظ أن كثيرا من المطاعم لا تلتزم بارتداء الزي الموحد، والبعض منها لا يهتم بمستوى نظافة العاملين والذي حددته اللائحة في عدة حالات هي عدم نظافة العاملين وملابسهم وغطاء الرأس والأحذية والقفازات، وعدم تقليم أظافرهم أو إطالة شعر الرأس أو قصة بطريقة غير مألوفة، والتدخين أثناء العمل سواء عند التجهيز أو التقديم، أو ممارسة العادات غير الصحية أثناء العمل.
وحدد الفصل الأول، الأحكام العامة، وإجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها، على أن يتم تطبيق جدول الغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة على المخالفات البلدية التي تحدث من قبل الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد، ونصت الأحكام العامة من اللائحة على أن الغرامات ذات حد أدنى وحد أعلى وتقدير قيمة الغرامة يجب أن ينسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها، بالإضافة إلى مدى تكرارها، وللأمين أو رئيس البلدية تحديد مقدار الغرامات والجزاءات واستيفاء الرسوم المقررة في حدود ما ورد في اللائحة، وأي إخلال بالشروط التي تحددها البلدية لأي نشاط يرخص من قبلها يعتبر مخالفة يطبق بحق مرتكبها ما ورد في هذه اللائحة من أحكام أو مواد، مع مراعاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولة للأمانات والبلديات، حيث يجوز إيقاف الترخيص عند تكرار المخالفة لمدة لا تتجاوز 15 يوما، وذلك في الحالات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات المرفق في اللائحة، وإذا رأت البلدية زيادة مدة إيقاف الترخيص أو إلغاءه، فيتم أخذ موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية.
وتنص المجموعة الأولى من الفصل الثالث إلى التعليمات التنفيذية، وتؤكد على أن جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لا يتعارض مع الغرامة المقررة بنظام حماية المرافق العامة المادة (9) من المجموعة الثالثة، وتطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة مخالفة الشروط الصحية لأي من موادها، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.