تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    3.2 مليار ريال ائتماناً مصرفياً    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يطالب بتثبيت وفاة ابن شقيقه المفقود لينال الإرث
نشر في عكاظ يوم 14 - 12 - 2010

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المحكمة العليا تسلمت أمس تظلما من الوكيل الشرعي لعم أسرة مكونة من ستة أفراد؛ زوج، زوجة، بنتين، وولدين، قضت في سيول جدة الأخيرة، طالب فيها إثبات وفاة أحد الابنين المسجل في عداد المفقودين، حتى تنال الأسرة مليون ريال أخرى ويصبح العم في عداد الورثة.
وأوضح ل«عكاظ» أمس، المحامي محمد بن زارع القرني، الوكيل الشرعي عن العم الذي حجب عن الإرث لعدم صدور صك يثبت وفاة ابن شقيقه المفقود، أنه طالب نيابة عن موكله، المحكمة العليا بإلزام المحكمة العامة في جدة بإعادة النظر على الوجه الشرعي في تقسيم إرث أسرة شقيقه التي قضت في السيول وحصلت على تعويض خمسة ملايين، بدلا من ستة بسبب عدم ثبوت وفاة ابن شقيقه واعتباره مفقودا، ما حرم العم من الإرث، مبينا تقديم لائحة اعتراضية للمحكمة العليا.
وقال: «شقيق موكلي توفي وعائلته في فاجعة سيول جدة عام 1430ه، وصرفت لورثته خمسة ملايين بواقع مليون عن كل شهيد، إلا أن موكلي (شقيق الأب المتوفى) لم يرث، رغم أنه يعتبر وارثا شرعا، لاعتبار أن الفرع الوارث المؤنث لا يحجب العم الشقيق».
وأضاف المحامي القرني في دعواه: «وحيث إن موكلي يتوقف ميراثه على إثبات المحكمة الشرعية لوفاة الابن المفقود لإثبات واقع الحال كونه غرق في مهلكة ومضى سنة ولم يعثر عليه،».
وزاد : «لا يخفى أن الفرع الوارث المذكر يحجب العم الشقيق، وحيث إن قاضي المحكمة العامة في جدة أصدر صك حصر الورثة ثم عدله دون النظر أو الإشارة إلى المفقود».
وقال: بعد رصد صك حصر الورثة ثبت أن المحكمة أصدرت الصك الأول ولم يدرج موكلي ضمن الورثة، ما دعاه إلى مراجعة المحكمة وإيضاح بأن له نصيبا من الإرث يرتبط بوفاة الطفل (المفقود)، وطالب بالنظر في إثبات وفاته قبل إصدار حصر الورثة، إلا أن القاضي أصدر الصك دون اتخاذ هذا الإجراء، حيث قام المنهي لحصر الورثة وهو من جهة زوجة الزوج المتوفى، بإضافة والد ووالدة الزوجة (زوجة الأب) في صك الإرث باعتبارهما جدة لأم وجد لأم لأبناء الزوج المتوفين ولم يشر القاضي إلى أن الجد للأم لا يرث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.