منصتان تتقدمان المشهد الثقافي الرقمي في جائزة عبدالله بن إدريس    «الداخلية» تختم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    «رحلة الموت».. بين الفاشر وتشاد    رينارد يتحدث للإعلام.. وعودة الثلاثي المصاب    الفتح يستعد لمواجهتي الهلال    فيصل بن خالد: تطوير التعليم يتطلب العمل وفق خطة واضحة    «إغاثي الملك سلمان».. مشروعات إنسانية لتخفيف معاناة الشعوب    ضبط مصري في المدينة المنورة لترويجه (1,4) كجم "حشيش"    القيادة تعزي الرئيس التركي    معرض "بنان" يستعرض فنون الحرف اليدوية ل40 دولة    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    نائب وزير الصناعة يبحث تعزيز التكامل الصناعي الثنائي مع مصر    وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة «تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن»    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    نجم تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    ريمار العقارية تعين الدكتور بسام بودي رئيسا تنفيذيا للشركة    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    أكد التزام روسيا بعدم إجرائها.. الكرملين: لم نتلق توضيحاً من واشنطن بشأن التجارب النووية    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    مطار الملك سلمان يعزز الربط العالمي    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    بيع 41 طنا من التمور يوميا    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى في المواريث
نافذة على المجتمع

سألني أحد إخواني الأعزاء عن رأيي في حجب الإخوة غير الوارثين الأم من الثلث إلى السدس في مثل وفاة أحد الناس عن أمه وأبيه وإخوانه الأربعة الأشقاء فذكرت له أن المشهور من أقوال أهل العلم أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مطلقاً سواء أكانوا وارثين أو غير وارثين كالمسألة المذكورة في السؤال وذلك لعموم قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمة السدس)، أو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم قول آخر مبناه على أن مقاصد الشريعة وحكم التشريع تقتضي اشتراط أن يكون الإخوة الحاجبون الأم من الثلث إلى السدس وارثين فإن لم يكونوا وارثين كالمسألة المذكورة فللأم الثلث والباقي للأب فرضاً وتعصيباً. وهذا القول وجيه وسياق الآية الكريمة - (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) - إلى قوله تعالى - (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). السياق يقتضي أن الحديث عن الورثة وأن الإخوة غير الوارثين لا أثر لهم في حجب الأم والله أعلم.
كما سألني عن إحدى مسائل المشركة وعن رأيي فيها وذلك في مثل تركة متوفى عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين وأخت أشقاء فعلى القول بالمشركة باشتراك جميع الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في نصيب الإخوة لأم الثلث وعلى سبيل التساوي في الاشتراك بين ذكورهم وإناثهم فإذا أخذ الأخوان الشقيقان وأختهم الشقيقة ثلاثة أخماس الثلث فهل تعاد قسمة هذه الأخماس الثلاثة بين الأخوين الشقيقين وأختهم الشقيقة إلى الأصل في القسمة للذكر مثل حظ الانثيين. فإذا افترضنا بأن ثلاثة أخماس الثلث المستحق لهم مقداره ثلاثون ألفاً فكيف قسمة هذا المبلغ عليهم على سبيل إعادة القسمة. فذكرت لأخي أن القول بتشريك الإخوة الأشقاء أو لأب مع الإخوة للأم قول وجيه يقتضيه عدل الشريعة ونصفها وقد أخذ به مجموعة من أهل العلم في مختلف المذاهب الفقهية.
وإذا قلنا بهذا القول وأخذ الإخوة الأشقاء أو لأب ومعهم أخواتهم اللاتي يأخذن في المشاركة مثل إخوانهن فعلى القول بإعادة القسمة بعد ذلك بين الإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم على قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين ففي المثال المذكور في السؤال لكل واحد من الأخوين الشقيقين اثنا عشر ألف ريال ولأختهم الشقيقة ستة آلاف ريال وعلى القول بعدم إعادة القسمة فللأخت نصيبها الذي أخذته في اشتراكها مع أخويها لأم وقدره عشرة آلاف، ثم قال لي أخي ما رأيك فيما يسمى بالوصية الواجبة حيث أخذت بها مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية والإسلامية وصفتها أن يتوفى أحد الناس عن مجموعة من أبنائه وقد توفي قبل وفاته أحد أبنائه عن مجموعة من الأبناء، ولم يوصِ لأولاد ابنه المتوفى قبله بشيء لهم، فيؤخذ من تركة الأب المتوفى ما لا يزيد على الثلث ويقرر لأولاد الابن المتوفى قبله؟ فذكرت له أن الذي يظهر لي أن ما يسمى بالوصية الواجبة طبق التوضيح المذكور أعلاه يعتبر من الظلم والعدوان على حقوق أهل الحق، فليست التركات المخلفة من الموتى عطايا أو هبات منهم فإن حقوقهم في أموالهم تنتهي بموتهم إلا فيما يتعلق بالدين أو الوصية، وإنما هي عطية من الله سبحانه وتعالى لورثتهم، فلو قرر أحد الناس قبل موته حرمان أحد ورثته من إرثه لم يصح هذا القرار منه. فالمال للوارث من الله تعالى لا من المورث. وهذا يعني أن هذه الوصية المقرر وجوبها ظلماً وعدواناً قد انتزعت من حقوق استقرت لأهلها عطاء من رب العالمين انتزعت منهم بغير رضاهم ولا اختيارهم ولا بطيب نفوس منهم. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع الأمة ما يستدل به على مشروعية ما يسمى بالوصية الواجبة.
والوصية التي جاء الأمر بها والترغيب في تقريرها هي ما تصدر ممن هو أهل للتصرفات الشرعية وهي جائزة غير لازمة حتى يموت الموصي فإذا مات لزمت بموته بشرط ألا تزيد على الثلث وألا تكون لوارث إلا بإجازة الورثة. فلو أوصى المسلم لأولاد ابنه المتوفى قبله صحت الوصية بما كان قدر الثلث، فإن لم يوصِ فالحق للورثة إن تنازلوا لغيرهم من حقوقهم الإرثية صح ذلك منهم وإن لم يتنازلوا فلا يجوز أن يؤخذ من حقوقهم الإرثية شيء إلا برضاهم. والخلاصة أن الوصية الواجبة عدوان على الورثة في أخذ شيء من حقوقهم الإرثية بغير حق فهي باطلة والحكم بها حكم بغير ما أنزل الله. والله أعلم.
كما سألني - حفظه الله - عن رأيي في كون الجد من جهة الأم يعتبر من ذوي الأرحام في عدم إرثه من سبطه في حال وجود ورثة للسبط من ذوي الفروض أو العصب والحال أن الجدة من جهة الأم ترث مع ذوي الفروض وإن كانت من ذوي الأرحام. فأجبته بأن العلاقة العاطفية من أم الأم أقوى في الغالب من العلاقة العاطفية من أبي الأم. ولا يخفى بأن الأم - وتوريثها من أولادها محل اجماع من أهل العلم وهي من ذوي الأرجام من حيث المصاهرة فلعل لقوة العطافة أثراً في توريث الجدة الأم دون توريث الجد لأم في حال وجود ذوي فرض أو تعصيب. فللأم ثلاثة حقوق على أولادها ولأبيهم حق واحد. هذا الاعتبار الشرعي للأم قد يمتد نسبياً إلى الجدة لأم فيكون ذلك الامتداد مورثاً الجدة في الإرث مع الورثة في حال عدم وجود الأم. وقد ذكر أهل العلم أن للجدة لأم حق الحضانة في حال انتفائها عن الأم وليس ذلك للجد لأم مما يدل على أن لقوة العاطفة أثراً في القرب والاستحقاق والله أعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.