أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا نسائية تحرج المشروع الإسلامي 3
ومضة تجديد
نشر في عكاظ يوم 30 - 09 - 2010

ناقشنا في المقالين السابقين قضية (شهادة الرجل تساوي شهادتين من النساء في الأمور المالية) وقضية (الولاية العامة ورئاسة الدولة)، وسوف نناقش في هذا المقال قضية (دية الرجل تساوي ضعف دية المرأة) .. وفي قضية الدية أيضا وكما في القضايا السابقة لا يميز الإسلام بين الرجل والمرأة على أساس الجنس؛ لأن حرمة النفس عند الله واحدة ولا فرق بين رجل أو امرأة في ذلك ولا حر أو عبد، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، أما الدية والتعويض المادي فهذه مسألة مختلفة تماما، حيث إن الإسلام ينظر إلى هذه المسألة من ناحية الخسائر الاقتصادية، ولما كان الأصل في الإسلام هو إلزام الرجل بعبء العمل والنفقة على الأطفال والزوجة والأسرة بمجملها أدى ذلك إلى عدم حاجة المرأة للخروج إلى العمل في ذلك الزمان، وبالتالي فإن خسارة الأسرة في حال قتل الرجل ستكون أضعاف خسارتها في حال قتلت المرأة، وهذا الأمر تعرفه القوانين الوضعية الحديثة حيث إن التعويض المالي يجب أن يراعى فيه الخسائر الاقتصادية للشخص أو الورثة.
فتمييز الإسلام في موضوع الدية يرتكز على أساس الخسائر الاقتصادية وليس على أساس جنس الذكر أو الأنثى، والدليل على ذلك هو أن دية العبد المملوك تقدر بقيمته وقيمة إنتاجه حتى وإن زادت على دية الحر بأضعاف مضاعفة كما عند الشافعية والمالكية.
وينطبق هذا المفهوم أيضا على قضية أن عقيقة المولود الذكر ضعف عقيقة المولود الأنثى حيث إن الذكر كان هو العنصر المنتج في الأسرة في ذلك الوقت كما ذكرنا.
وهنا نعود لنطرح نفس السؤال الذي طرحناه في المقالات السابقة .. هل سوف يتغير الحكم الشرعي في زماننا هذا إذا كانت المرأة المقتولة عاملة ومنتجة في الأسرة والمجتمع؛ لأنه وكما قلنا إن هذه القضية هي من قضايا المعاملات التي تنظم المجتمع والتي تطبق عليها القاعدة الفقهية التي تقول (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)، وذلك كما فعل عمر الفاروق رضي الله عنه عندما غير العديد من الأحكام الفقهية بسبب تغير ظروف الزمان والمكان حتى يتسنى تحقيق مقاصد الأحكام الشرعية وعللها.
هذا التساؤل نطرحه مرة أخرى على علماء الأمة الكرام لدراسته، لأننا بحاجة ماسة للرد على تلك القضايا التي تركز عليها تلك المشاريع الناقدة للإسلام من خلال طرح قضايا المرأة.
maanaljarba@ hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 273 مسافة ثم الرسالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.