الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا نسائية تحرج المشروع الإسلامي 3
ومضة تجديد
نشر في عكاظ يوم 30 - 09 - 2010

ناقشنا في المقالين السابقين قضية (شهادة الرجل تساوي شهادتين من النساء في الأمور المالية) وقضية (الولاية العامة ورئاسة الدولة)، وسوف نناقش في هذا المقال قضية (دية الرجل تساوي ضعف دية المرأة) .. وفي قضية الدية أيضا وكما في القضايا السابقة لا يميز الإسلام بين الرجل والمرأة على أساس الجنس؛ لأن حرمة النفس عند الله واحدة ولا فرق بين رجل أو امرأة في ذلك ولا حر أو عبد، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، أما الدية والتعويض المادي فهذه مسألة مختلفة تماما، حيث إن الإسلام ينظر إلى هذه المسألة من ناحية الخسائر الاقتصادية، ولما كان الأصل في الإسلام هو إلزام الرجل بعبء العمل والنفقة على الأطفال والزوجة والأسرة بمجملها أدى ذلك إلى عدم حاجة المرأة للخروج إلى العمل في ذلك الزمان، وبالتالي فإن خسارة الأسرة في حال قتل الرجل ستكون أضعاف خسارتها في حال قتلت المرأة، وهذا الأمر تعرفه القوانين الوضعية الحديثة حيث إن التعويض المالي يجب أن يراعى فيه الخسائر الاقتصادية للشخص أو الورثة.
فتمييز الإسلام في موضوع الدية يرتكز على أساس الخسائر الاقتصادية وليس على أساس جنس الذكر أو الأنثى، والدليل على ذلك هو أن دية العبد المملوك تقدر بقيمته وقيمة إنتاجه حتى وإن زادت على دية الحر بأضعاف مضاعفة كما عند الشافعية والمالكية.
وينطبق هذا المفهوم أيضا على قضية أن عقيقة المولود الذكر ضعف عقيقة المولود الأنثى حيث إن الذكر كان هو العنصر المنتج في الأسرة في ذلك الوقت كما ذكرنا.
وهنا نعود لنطرح نفس السؤال الذي طرحناه في المقالات السابقة .. هل سوف يتغير الحكم الشرعي في زماننا هذا إذا كانت المرأة المقتولة عاملة ومنتجة في الأسرة والمجتمع؛ لأنه وكما قلنا إن هذه القضية هي من قضايا المعاملات التي تنظم المجتمع والتي تطبق عليها القاعدة الفقهية التي تقول (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)، وذلك كما فعل عمر الفاروق رضي الله عنه عندما غير العديد من الأحكام الفقهية بسبب تغير ظروف الزمان والمكان حتى يتسنى تحقيق مقاصد الأحكام الشرعية وعللها.
هذا التساؤل نطرحه مرة أخرى على علماء الأمة الكرام لدراسته، لأننا بحاجة ماسة للرد على تلك القضايا التي تركز عليها تلك المشاريع الناقدة للإسلام من خلال طرح قضايا المرأة.
maanaljarba@ hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 273 مسافة ثم الرسالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.