نائب أمير عسير: الخطاب الملكي يعكس ثقل المملكة السياسي وتجسيدها للإنسانية    أوقية الذهب تصعد الى 3645.04 دولار    نائب أمير منطقة عسير يتوّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس الخليج في نسخته الأولى    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    الدليل «ترانسفير ماركت»    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    واشنطن تستعد لتحرّك حازم ضد موسكو    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتجاهات النقد في المجال الإسلامي (2)
نشر في عكاظ يوم 08 - 04 - 2010

ذكرت في المقالة السابقة أن اتجاهات النقد في المجال الإسلامي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمكن تحديدها في أربعة اتجاهات رئيسة، وأشرت في تلك المقالة إلى اتجاهين اثنين من هذه الاتجاهات الأربعة، وفي هذه المقالة سوف أتحدث عن الاتجاه الثالث والذي يعنى بملاحظات في النقد الداخلي.
وفي هذا النطاق يمكن القول إن أكثر ما تركزت عليه ملاحظات المسلمين المعاصرين في النقد التفصيلي الداخلي على الإعلان العالمي يتأطر في ذلك الجانب المتعلق بالتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية، والذي يتحدد بصورة رئيسة في مادتين هما البند الأول من المادة السادسة عشرة المتعلقة بموضوع الزواج، والمادة الثامنة عشرة المتعلقة بتبديل الدين.
فالبند الأول من المادة السادسة عشرة ينص على أن (للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج، وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج، وأثناء قيامه وعند انحلاله).
والنقاش في هذا البند يتحدد في أمرين هما: قيد الدين، والحقوق المتساوية.
بالنسبة إلى قيد الدين أشار إليه الشيخ محمد علي التسخيري في كتابه (حقوق الإنسان بين الإعلانين الإسلامي والعالمي)، من جهة أن وحدة الدين بين الزوجين تمثل أمرا ضرورياً لتحقيق انسجام مؤسسة الأسرة وبقائها واستمراريتها بدون تصدعات، وحسب قوله: إن الدين والانسجام فيه إلى حد ما كوحدة دين الزوج والزوجة إلى حد الإيمان بالإله الواحد، والإيمان بالرسالة أمر ضروري جداً لتحقيق الانسجام المطلوب، وإلا انخرمت كل الآمال المعلقة على التشكيل العائلي الذي يراد له أن يكون الأساس الاجتماعي.
وأشار إلى هذا القيد من زاوية أخرى، الشيخ عبد الله بن بيه في كتابه (فتاوى فكرية) بقوله: إن الفصل السادس عشر لا يفرق بين الدين في زواج المرأة من الرجل سواء كان موحدا أو ليس موحدا، وفيه من الشطط ووضع المرأة في ظروف إكراه معنوي لتغيير دينها؛ لأن المسلمين يؤمنون بكل الديانات الموحدة التي سبقتهم بينما لا يؤمن غيرهم بذلك.
هذه الملاحظات تأتي على خلفية أن قوانين الشريعة الإسلامية لا تجيز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، وهذا ما أجمع عليه فقهاء المسلمين، كما أن هذه القوانين لا تجيز أيضاً زواج المسلم من المرأة التي لا تتدين بدين من الأديان السماوية التوحيدية.
وبالنسبة إلى الحقوق المتساوية أشار إلى هذا الجانب الشيخ التسخيري مستندا إلى قوانين الشريعة الإسلامية التي لها تصور مختلف، ومفضلا ما جاء في وثيقة منظمة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان، وحسب قوله: أعطى الإعلان العالمي حقوقاً مساوية لكل من الرجل والمرأة مما يشمل حتى النفقة والمهر والطلاق وأمثال ذلك، في حين فصل الإعلان الإسلامي في هذه الأمور، فأكد بأن على المرأة حقوقاً تعادل ما عليها من واجبات، وأن لها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وأن على الرجل عبء الإنفاق ومسؤولية الرعاية.
أما البندان الآخريان في المادة السادسة عشرة فلا خلاف عليهما، وهما:
البند الثاني: لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.
البند الثالث: الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
وبشأن المادة الثامنة عشرة التي تنص على أن (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة).
في حين أن قوانين الشريعة الإسلامية بلا خلاف لا تجيز للمسلم تغيير دينه، كما لا تجيز هذه القوانين أيضاً إكراه الآخرين على تغيير دينهم.
وحين توقف الدكتور كامل الشريف أمام هذه المادة اعتبر أن الإعلان العالمي حشر أنفه حشراً متعسفاً في العقائد حين تحدث عما أسماه حرية تغيير الأديان.
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.