أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتجاهات النقد في المجال الإسلامي (2)
نشر في عكاظ يوم 08 - 04 - 2010

ذكرت في المقالة السابقة أن اتجاهات النقد في المجال الإسلامي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمكن تحديدها في أربعة اتجاهات رئيسة، وأشرت في تلك المقالة إلى اتجاهين اثنين من هذه الاتجاهات الأربعة، وفي هذه المقالة سوف أتحدث عن الاتجاه الثالث والذي يعنى بملاحظات في النقد الداخلي.
وفي هذا النطاق يمكن القول إن أكثر ما تركزت عليه ملاحظات المسلمين المعاصرين في النقد التفصيلي الداخلي على الإعلان العالمي يتأطر في ذلك الجانب المتعلق بالتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية، والذي يتحدد بصورة رئيسة في مادتين هما البند الأول من المادة السادسة عشرة المتعلقة بموضوع الزواج، والمادة الثامنة عشرة المتعلقة بتبديل الدين.
فالبند الأول من المادة السادسة عشرة ينص على أن (للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج، وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج، وأثناء قيامه وعند انحلاله).
والنقاش في هذا البند يتحدد في أمرين هما: قيد الدين، والحقوق المتساوية.
بالنسبة إلى قيد الدين أشار إليه الشيخ محمد علي التسخيري في كتابه (حقوق الإنسان بين الإعلانين الإسلامي والعالمي)، من جهة أن وحدة الدين بين الزوجين تمثل أمرا ضرورياً لتحقيق انسجام مؤسسة الأسرة وبقائها واستمراريتها بدون تصدعات، وحسب قوله: إن الدين والانسجام فيه إلى حد ما كوحدة دين الزوج والزوجة إلى حد الإيمان بالإله الواحد، والإيمان بالرسالة أمر ضروري جداً لتحقيق الانسجام المطلوب، وإلا انخرمت كل الآمال المعلقة على التشكيل العائلي الذي يراد له أن يكون الأساس الاجتماعي.
وأشار إلى هذا القيد من زاوية أخرى، الشيخ عبد الله بن بيه في كتابه (فتاوى فكرية) بقوله: إن الفصل السادس عشر لا يفرق بين الدين في زواج المرأة من الرجل سواء كان موحدا أو ليس موحدا، وفيه من الشطط ووضع المرأة في ظروف إكراه معنوي لتغيير دينها؛ لأن المسلمين يؤمنون بكل الديانات الموحدة التي سبقتهم بينما لا يؤمن غيرهم بذلك.
هذه الملاحظات تأتي على خلفية أن قوانين الشريعة الإسلامية لا تجيز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، وهذا ما أجمع عليه فقهاء المسلمين، كما أن هذه القوانين لا تجيز أيضاً زواج المسلم من المرأة التي لا تتدين بدين من الأديان السماوية التوحيدية.
وبالنسبة إلى الحقوق المتساوية أشار إلى هذا الجانب الشيخ التسخيري مستندا إلى قوانين الشريعة الإسلامية التي لها تصور مختلف، ومفضلا ما جاء في وثيقة منظمة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان، وحسب قوله: أعطى الإعلان العالمي حقوقاً مساوية لكل من الرجل والمرأة مما يشمل حتى النفقة والمهر والطلاق وأمثال ذلك، في حين فصل الإعلان الإسلامي في هذه الأمور، فأكد بأن على المرأة حقوقاً تعادل ما عليها من واجبات، وأن لها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وأن على الرجل عبء الإنفاق ومسؤولية الرعاية.
أما البندان الآخريان في المادة السادسة عشرة فلا خلاف عليهما، وهما:
البند الثاني: لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.
البند الثالث: الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
وبشأن المادة الثامنة عشرة التي تنص على أن (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة).
في حين أن قوانين الشريعة الإسلامية بلا خلاف لا تجيز للمسلم تغيير دينه، كما لا تجيز هذه القوانين أيضاً إكراه الآخرين على تغيير دينهم.
وحين توقف الدكتور كامل الشريف أمام هذه المادة اعتبر أن الإعلان العالمي حشر أنفه حشراً متعسفاً في العقائد حين تحدث عما أسماه حرية تغيير الأديان.
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 115 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.