أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    ترمب: سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران    الجيش الكويتي: إصابة عدد من الجنود الكويتيين في عدوان إيراني خلال ال24 ساعة الماضية    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    النصر يستعيد ثلاثي الفريق أمام الأخدود    هدف الاتحاد يدرس الرحيل عن ناديه    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    محافظ الطائف يلتقي مالك نادي الخلود الرياضي    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    الرافع يتسلم تقرير الفن التشكيلي ويستقبل الحثلان والعتيبي    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضعف الثقافة النظامية لا يغيّب الضمانة العدلية
أكد أن فلسفة منع الإعلام من نشر المحاكمات من مقاصد المنظم الشرعي ..د . العتيبي:
نشر في عكاظ يوم 01 - 03 - 2010

يخلط البعض بين علنية جلسات التقاضي لمن يحضرها في مجلس الحكم، وبين نشر القضية المنظورة أمام القضاء في وسائل الإعلام أثناء النظر فيها، لذا فإن عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور سعد بن مطر العتيبي يبين الفرق من الناحية النظامية بين نظامية علنية الجلسات في مجلس الحكم، وبين عدم نظامية نشر القضايا المنظورة أمام القضاء دون إذن الجهة المختصة.
• علنية الجلسات القضائية.. هل هي موجودة في الأنظمة السابقة أم أنها صدرت مع نظام الإجراءات الجزائية؟
علنية الجلسات أمر منصوص على نظاميته من حيث الأصل؛ ففي نظام الإجراءات الجزائية نصت المادة ال 55 بعد المائة (الفصل السادس: نظام الجلسة وإجراءاتها) على أن «جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة».
هذا أمر موجود قبل صدور النظام الجديد؛ فقد حضرت جلسات علنية منذ أكثر من عقد من الزمن في بعض محاكمنا وفي الخارج أيضا؛ وضعف الثقافة النظامية لدى جمهور الناس، لا يعني عدم وجود هذه الضمانة العدلية، ولا سيما مع النص الصريح عليها في النظام، كما أن استثناء النظر في بعض الدعاوى من العلنية أمر منصوص عليه أيضا، فيبقى هذا في إطاره وذاك في إطاره، دون توهم تعارض بينهما؛ وكل ذلك من أجل تحقيق العدالة، فمنع النشر في الحالة المذكورة نوع من أنواع ضمانات العدالة؛ وعلنية الجلسات نوع من أنواع الضمانات أيضا، ويجب أن يكون الاستثناء منها لذات المقصد.
• طالما أن علنية الجلسات منصوص عليها في الأنظمة، لماذا تحظر المحاكم النشر الإعلامي للقضايا العلينة؟
ينبغي أن يلاحظ أن من دواعي الاستثناءات لدى بعض المحاكم خشية النشر الإعلامي المحظور، ولا سيما حين تخرج القضية للإعلام بفهم إعلامي لا يمت للثقافة القضائية بصلة لعدم تخصص الكاتب، أو ربما سوء القصد ممن له معرفة بالموضوع، إذ قد ظهرت تصريحات لا تخرج عن دائرة الافتراء وتشويه الحقائق أو التلبيس بغرض إحداث قلقلة في الرأي العام؛ مما يعد مخالفا لقواعد النظام العام الذي يجيب مراعاته. ومع أن الأصل في علنية جلسات المحاكم تمكين جمهور الناس من غير تمييز في حضور لجلسة؛ إلا أن مما ينبغي التنبيه إليه هنا أنه «قد ترى المحكمة حفاظا على النظام داخل الجلسة منع بعض الحاضرين منها؛ ويجوز لها أيضا إذا رأت أن حضور طائفة أو فئة معينة من الأفراد قد يكون متعارضا مع ما تقضي به قواعد النظام العام والآداب أو لإظهار الحقيقة، أن تمنعهم من الحضور دون أن تمنع العامة من ذلك، وفي جميع هذه الصور لا تكون بصدد جلسة سرية، وإنما تعتبر أيضا العلانية قد روعيت، وكل ما في الأمر أنها نظمت».
• لكن لماذا تحجب بعض المحاكم القضايا عن وسائل الإعلام ونشرها؟
نشر القضية المنظورة أمام القضاء في وسائل الإعلام أثناء النظر فيها أمر منصوص على منعه ما لم يوجد إذن من الجهة المختصة؛ ففي نظام المطبوعات نصت الفقرة السابعة من المادة التاسعة التي تعدد الشروط التي يجب مراعاتها عند النشر «ألا تفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة».
وفلسفة منع الإعلام من نشر التحقيقات والمحاكمات أثناء قيام وقائعها، ظاهرة من مقاصد المنظم الشرعي أو المقنن الوضعي، وهو الحرص على تحقيق العدالة بضمان استقلال القضاء عن جميع المؤثرات في عدالته ورسالته، سواء كانت من الجهات الحكومية التنفيذية، أو من الجهات الأهلية، أو من وسائل الإعلام حكومية أو أهلية؛ وخلاصتها استكمال التحقيق على أكمل وجه ممكن دون مؤثرات تضر به، واستكمال الحكم القضائي على أكمل وجه دون مؤثرات تضر به.
ومن هنا كان للقاضي أن يتنحى عن نظر القضية التي تتسرب إلى الإعلام بشكل ما، إذا ما خشي تأثره بما خلفه النشر من رأي عام ما.
ومن هنا نجد أن المحلفين في القوانين، التي يوجد فيها نظام محلفين، يحجبون عن التأثير الإعلامي الذي ينتج عن تداول الحادثة في الإعلام؛ حتى يكون رأيهم في القضية حين عرضها عليهم أكثر موضوعية! كما سبق بيانه.
ومع أن الباحث ممن يرون تدوين الأحكام القضائية وتنظيمها وفق معايير شرعية معينة؛ إلا أن مما يؤسف أن كثيرا من الأنظمة (المقننة) يتم تجاهلها، ولا سيما من بعض من يطالبون بالتقنين؟! مما يؤكد أن بعض المطالبات في إعلامنا لا تعني أكثر من التشغيب على القضاء ذاته، والنيل من قضاته؛ بل إن التطبيق الإعلامي الحالي في بلادنا، يتجاهل نظام الحكم الأساسي، فضلا عن السياسة الإعلامية، والأنظمة الخادمة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.