خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    ثلاث غيابات مؤثرة في صفوف الهلال قبل مواجهة التعاون    «الأخضر» يخسر ودية صربيا    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    خارطة طريق من 5 خطوات لتعزيز أمن سلاسل التوريد    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    Instagram Plus قيد الاختبار    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    رونالدو يعود للتدريبات الجماعية ويقترب من قيادة هجوم النصر أمام النجمة    تعادل بطعم الفوز.. صمود مصري يبهر أبطال أوروبا في ليلة تألق شوبير    المانع: الشعر النبطي روح تُصان ومهرجان الفنون يعيد للتراث صوته    تركيا تغتال حلم كوسوفو وتعود لكأس العالم بعد غياب 24 عاماً    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    الصمود والاستنزاف.. استراتيجية أوكرانيا الرابحة    اليمن: الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت تصعيد خطير وعدوان سافر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1.102) سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج    نائب وزير الحج والعمرة: نُدير التحديات وفق خطط استباقية.. وانتقلنا من التنسيق إلى التكامل    الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأمم المتحدة: إسرائيل توغلت برياً حتى 11 كيلومتراً داخل لبنان    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    هنأ باليندرا شاه بأدائه اليمين رئيساً لوزراء نيبال.. ولي العهد يبحث مع قادة دول مستجدات الأوضاع    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    هيبة وطن    «فنون الرياض» تعايد ثقافة المجتمع    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    الرقية وصناعة الوهم    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون.. المرسوم الملكي والطفلة
نشر في عكاظ يوم 18 - 02 - 2010

نعم لازلت أكتب عن طفلة القصيم ولن يجف قلمي كما كتبت مجازا في مقالي السابق. نعم لطفلة القصيم رب يحميها هو جبار منتقم عليها أن تتوكل عليه وهو حسبها ولا يجوز لنا أن نتواكل عليه جل وعلا. لايحق لنا أن نتواكل، أن نتقاعس عن القيام بواجبنا اتجاه طفلة لاحول ولها ولاقوة أن يرمي كل منا باللوم والمسؤولية على بعضنا البعض أن نتخاذل ونسلم، أن نتناسى الحديث النبوي (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.) فالكل مسؤول والكل مساءل كما نبهنا الله تعالى في سورة الحجر ? فوربك لنسألنهم أجمعين ? وكرر في سورة الصافات ? وقفوهم إنهم مسؤولون.?
لحسن حظ طفلتنا، بل لمشيئة الله لم تغلق القضية رغم سحب الأم المفاجىء للدعوى المرفوعة ضد طليقها بسبب تزويجه صغيرتهما البالغة من العمر اثنتي عشرة سنة لكهل ثمانيني لديه ثلاث زوجات، وثمانون ألف ريال يريد أن يشتري بها زوجة/ طفلة رابعة أخرى. فإن كانت الأم استنجدت بالصحافة لمجرد الشوشرة على طليقها لاستئثاره بكامل المهر وعند أول محاولة صلح من زوج ابنتها الكهل رضيت وسلمت هل نقف مشاهدين صامتين على صفقة بخسة الثمن بتفاصيلها المؤلمة التي وردت لنا على لسان الطفلة وهي تصف محاولتها الطفولية للدفاع عن نفسها التي جوبهت بالضرب والإجبار على مضاجعة رجل يكبرها بسبعين عاما؟. خبران نشرا بعد كتابة مقالي الأخير عن القضية، أثمنهما كثيرا وإن كنت لا أزال لا أخفي قلقي البالغ، يؤكدان الاستمرار في التحقيق في القضية من جهتين الأولى هيئة حقوق الإنسان والتي قامت شاكرة بالتحرك وإن جاء متأخرا وعينت محاميا للطفلة وأعلنت استمرارها في المرافعة، والثاني من محكمة بريدة يعلن تأخير صدور صك الإصلاح في القضية واستجواب الطفلة منفردة منتصف الشهر المقبل.
علق على القضية الكثيرون من المسؤولين من هيئة حقوق الإنسان، وزارة العدل، محامين، رجال دين وباحثي شريعة الكل يشجب ويندد ويؤكد لنا أن المدونة القضائية العائلية القادمة تحظر بنص صريح زواج القاصرات ممن دون سن الثامنة عشرة، ولكن لم يتطوع أحد ليوضح لنا كيف تحل القضية الماثلة أمامنا إلى حين صدور المدونة. الحل كما أراه واضح وصريح ومتواجد بين أيدينا لايحتمل المزايدة. المخرج الوحيد هو أن تطبق محكمة بريدة المرسوم الملكي رقم م 7 تاريخ 16 4 1416ه الموافق 11 9 1995م. المرسوم الملكي الصادر قبل خمس عشرة سنة مصدقا توقيع المملكة اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العمومية في الأمم المتحدة سنة 1989م، وأصبح من المفترض لزوم تنفيذه قانونيا داخل المملكة من تاريخ
25 2 1996م.
الاتفاقية الدولية التي تجرم زواج القاصرين وتحدد سن الرشد، وليس البلوغ، بالثامنة عشرة معتبرة كل من يقل عن هذه السن طفلا / طفلة، ليست فقط كلاما وحبرا على ورق بل بمجرد تصديقها والانضمام إليها تصبح جزءا من القانون الداخلي الذي وجب على المحاكم تطبيقه على القضايا المعروضة أمامها. في حالة المملكة يتم ذلك وفق سياق النظام القانوني الداخلي تحديدا وفقا للنظام الأساسي للحكم (المادة 70) ونظام مجلس الشورى (المادة 18) ونظام مجلس الوزراء المادة (20) فإن كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة تخضع لنفس إجراءات إقرار الأنظمة الداخلية التي يناقشها مجلس الشورى ثم يقوم برفعها لمجلس الوزراء لتقوم هيئة الخبراء بتنقيحها ثم موافقة المجلس عليها ليصدر بعدها مرسوما ملكيا بإعلانها مصدقة ونافذة. ماذا يعني كل ذلك؟ يعني أن صدور المرسوم الملكي مصدقا لاتفاقية حقوق الطفل لا يجعل فقط الاتفاقية جزءا من القانون الداخلي بل وبحسب المادة (81) من النظام الأساسي للحكم إذا كان تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة من التزامات دولية، فإن سمو هذه الالتزامات على بقية الأنظمة والقوانين الداخلية يكون من باب أولى. وجب التنويه أنني أقتبس هذه الجزئية القانونية الدقيقة من إجابة وفد المملكة الرسمي أمام لجنة السيداو عام 2007 (لجنة الأمم المتحدة لتقصي تطبيق اتقافية عدم التمييز ضد المرأة) في معرض إجابتهم عن إمكانية المرافعة القضائية من بنود الاتفاقيات الدولية في المحاكم السعودية.
هناك من سيقول إن الاتفاقية الدولية تناقض الشريعة الإسلامية ولهؤلاء أنصحهم بقراءة البحث القانوني الشرعي المهم الصادر عن جمعية حقوق الإنسان السعودية: «دراسة مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية» الذي أكد على عدم انتهاك الاتفاقيات الدولية الموقعة لقواعد الشريعة الإسلامية. هذا قانونا أما شرعا من يحاجج بأن الشرع يبيح زواج القاصرات مستشهدا بزواج أشرف الخلق بالسيدة عائشة فعليه أن يخجل من نفسه ويكف عن المقارنة الضيزى فورا، وعلى شيوخنا أن يشرحوا للعامة أن هذا يسمى قضية عين في الفقه الإسلامي، وقضايا العين لا يقاس بها.
إذن باختصار شديد استجواب الطفلة المزمع في محكمة بريدة، التي يتصارع والداها على مهرها الباهظ، وسؤالها عن رضاها من عدمه بزواجها بكهل ثمانيني لا حاجة له لمعارضته تماما مع بنود الاتفاقية المصدقة بمرسوم ملكي. الدولة ممثلة بسلطاتها التشريعية من الادعاء العام والقضاء هم ملجأ المجتمع، سند من لاسند له من المواطنين والمواطنات أطفالا قبل الراشدين من جور وعنف وجهل الأهل، فهل نحمل الطفلة ما لاتقدر عليه من مواجهة من تخافهم بالمقام الأول بعد صدمتها النفسية جراء اغتصابها؟ وهل من المعقول لمجرد أنها بلغت مبكرا تعامل معاملة البكر الراشدة؟. القاضي يصح له شرعا أن يحل محل ولي الأمر في غيابه وهنا ولي الأمر حاضر بجسده وجشعه غائب بأبوته هل نترك هكذا آباء يسترزقون ببيع طفلاتهم؟.
هنا نأمل لا أن يلغي القاضي الشيخ إبراهيم العمر عقد الزواج لعدم توفر شرط الأهلية فقط وهو سن الرشد وليس البلوغ، بل أن ينزع فضيلة القاضي ولاية أمر الطفلة عن والديها وتحويلها لأحد أعمامها أو أخوالها الذين يشهد فيهم حسن الخلق وخوف الله.
هكذا فقط لا تنتصر محكمة بريدة لطفولة طفلة القصيم المنتهكة بل تؤسس لسابقة قضائية ستستند عليها قضايا كثيرة مثلها وأيضا تبشر لوعي مجتمعي جمعي نشارك كلنا فيه المسؤولية جنبا إلى جنب مع قادتنا واضعين ثقتنا التامة في القضاء قاطعين الطريق على كل متسلق ومتربص يترصد أخبارنا بنية خبيثة. نعم عيوننا لازالت معقودة بالأمل تجاه محكمة بريدة التي لا أحسب أنها تتجاهل المرسوم الملكي رقم (م 7).
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 249 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.