المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركاء في الجريمة
قانونية
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2010

في مقالات سابقة ناقشت الأحكام الشرعية التي تصدرها المحاكم الجزئية بالسجن والجلد في القضايا التي لا يوجد فيها حد من حدود الله أي عقوبات تعزيرية، وطالبت بإيقاع العقوبات البديلة بدلا من السجن والجلد خاصة في قضايا مشاجرة أو اتهام أو إساءة وما إلى ذلك، وأيضاً أصدر المجلس الأعلى للقضاء وأيد مبدأ العقوبات البديلة، ولكن تركها كقرار اختياري بيد فضيلة القاضي.
وبالتالي دار النقاش والجدل حول أن هنالك مخالفات لا تسبب أضرارا مادية وإنما معنوية ومع ذلك يحكم فيها بالسجن والجلد، أي أن العقوبة أكبر من المخالفة نفسها.
في حين أنه فيما يتعلق بقضايا الأخطاء والإهمال الطبي أجد العكس حيث يتضح أن العقوبات أقل بكثير من الأضرار الناشئة عن تلك المخالفات والتي تؤدي إلى وفاة الإنسان، وهنا لا أتحدث عن الأخطاء الطبية الناتجة عن اجتهاد الطبيب بحسن نية، فتلك مسألة أخرى، ولكن أتحدث عن الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى فقدان إنسان لحياته حيث نجد أن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بتاريخ 1426ه، نص في مادته الثامنة والعشرون على عقوبة لا تتجاوز سجن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن زاول المهنة بدون ترخيص، وهنا أتساءل من الذي مكن هذا الممارس من ممارسة المهنة دون ترخيص؟؟
وبشكل أوضح من الذي وظفه وعينه وجعله يعمل بدون ترخيص؟؟
عملياً صاحب المستشفى أو من يمثله من مدير وخلافه يعتبر شريكاً في الجريمة يجب أن تطاله نفس العقوبة لأنه هو من وظف أو عين أو مكن الممارس من مزاولة المهنة في منشأته الطبية بدون ترخيص، أي أن هنالك من مارس المهنة بدون ترخيص، وهنالك من مكنه ووظفه ليمارس المهنة بدون ترخيص، في مخالفة صريحة للوائح الصادر من ولاة الأمر، فإن كانت بعض المخالفات التي لا يتجاوز ضررها الضرر المعنوي فقط (في غير الحدود) كالاتهام أو الإساءة أو المشاجرة بدون إصابات وحالات أخرى مشابهة، يحكم على مرتكبها بالسجن والجلد، وضررها معنوي فقط، أو ليس من الأولى أن من خالف اللوائح وقام بتعيين إنسان مارس مهنة الطب بدون ترخيص مما تسبب في وفاة إنسان، أن يستحق على الأقل عقوبة السجن؟!
* المحامي والمستشار القانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.