دراسة صينية تكشف آلية تضخيم الاحترار في القارة القطبية الجنوبية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى حفل مهرجان "جازان 2026"    وزير المالية اعتمد خطتها.. 217 مليار ريال احتياجات تمويلية لعام 2026    مقاعد شاغرة لبرامج الدبلوم ب«تقنية ينبع»    موجز    992 مليون ريال تكلفة المشاريع.. أمير الشرقية يدشن إنجازات تنموية في الأحساء    آل جابر يؤكد أن الخطوة إيجابية.. ومحافظ شبوة: نثق في السعودية ونثمن دورها الإيجابي    تواصل الانتهاكات ووضع الحواجز.. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة    رغم الضغط الأمريكي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام.. كاتس يوجه الجيش للاستعداد لاحتمال عودة الحرب    الاتحاد يتغلب على التعاون في روشن    في دور ال 16 لكأس أمم أفريقيا.. المغرب يخشى سيناريو 2019 و2023 أمام تنزانيا    وزير الخارجية يناقش مع نظيريه الباكستاني والتركي التطورات    محافظ جدة يواسي أسرة فقيه في فقيدهم سليمان    5 شروط تنظم مكافآت الكفاءات الحكومية    آل محفوظ وصالح يتلقون التعازي    «مؤلف ومخرج وحرامي» في السينما منتصف يناير    تنظيم مسابقة هدد الصقور بمهرجان شرورة    منصة لتعزيز التصوير وتوثيق الموروث الثقافي    لقاءات نوعية لقيادات القطاع وكبار الواقفين.. توحيد الجهود الوطنية وتفعيل الدور التنموي للأوقاف    ابتكار رئة بشرية مصغرة لاختبار الأدوية    الإعلان عن الفائز بجوائز منصة راعي النظر تحت مسمى "سنام" ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    الهلال يستعيد نيفيز    غياب رونالدو في «الكلاسيكو» حديث العالم    نائب أمير الشرقية يطلع على مهام «إنجاب»    مدرسة سلمان وصناعة القادة    أمين الرياض يلتقي أهالي المهدية    «سلمان للإغاثة» يوزع (404) سلال غذائية في مديرية فرخار بولاية تخار في أفغانستان    أمير نجران يسلّم وسام الملك عبدالعزيز لمتبرع بكليته    «برايل».. العدالة المعرفية    شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتنافس على استقطاب الطلاب    الأمم المتحدة تطالب «إسرائيل» بالتخلي عن مشروع عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين    أمانة الشرقية تطلق ورشة عن الإفصاح والشفافية    أمير القصيم يرعى ندوة الإرجاف    «الداخلية» تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل    جامعة الملك سعود و«نماء ماليزيا».. توقعان اتفاقية تعاون    تجمع مكة الصحي يطلق ملتقى الجودة الثالث    خطيب المسجد الحرام: من أُعجب بنفسه وغفل عن ربه ذُل وخُذِل    مذكرة تفاهم سعودية - تشادية لبرنامج تنفيذي في المجالات الإسلامية    إمام المسجد النبوي: احذروا النفوس الشريرة والعقول المنحرفة    محمد بن عبدالعزيز يدشن مهرجان جازان 2026    إنهاء معاناة شابة استمرت لسنوات مع متلازمة نادرة خلال "30" دقيقة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    إنجاز طبي «استبدال مفصل الكتف»    عوائد فئات الأصول العالمية تواصل الصعود    877 كيانا تجاريا تدخل السوق يوميا    أمير منطقة جازان يعزّي أسرة فقيهي في وفاة ابنهم عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور "أحمد فقيهي"    فنان العرب يطرب زوار مهرجان جازان    الاتحاد يكسب التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    لماذا نمرض عند بداية الإجازة    حجم الرأس ومستوى التعليم يحددان خطر الخرف    أمريكا تدير فنزويلا حتى المرحلة الانتقالية    مؤتمر الرياض يؤسس لجنوب يمني آمن ومستقر    كأس العالم في الرياض    2.7 مليون اتصال عبر 911    غدًا.. تعليم جازان يستقبل أكثر من 344 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول    بين زحام الأيام وهدوء الحياة    90 عاما من القيادة وبناء الوطن    اختتام برنامج «الحوار الأسري» بجمعية إنماء بفيفاء    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100,000 ريال.. غرامة قطع وتعطيل الطريق وقنوات التصريف
نشر في عكاظ يوم 29 - 12 - 2024

كشفت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، عن معاقبة من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف على ألا تتجاوز 100 ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون بتحمل قيمة العقوبة، ولا يمنع ذلك من استكمال إجراءات إحالة المتسبب للمحكمة المختصة، وألزمت القواعد مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.
وشددت القواعد، أن للجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تُستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
وتضمنت القواعد، أن يلتزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار وإصلاح ما ترتب على المخالفة وفقًا لقواعد تحصيلها حسب نظام إيرادات الدولة.
ونصت القواعد أيضاً، على التزام الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة، بتقديم التجهيزات والمخططات الفنية اللازمة لحمايته من أي أضرار تنتج عن تنفيذ مشاريعهم وخططهم، ومسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها والأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقه نتيجة حوادث السير، يلتزم فيها المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والصيانة الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤولية عن الحادث وفقاً لتقرير الجهة ذات العلاقة.
وشددت القواعد على أنه يعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل أو تعديل طريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك، بغرامة نسبتها (60%) عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح، بحيث لا تتجاوز الغرامة خمسين ألف ريال.
أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة (25%) خمسة في المائة من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألا تتجاوز (100,000) مائة ألف ريال.
كما يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو أحدث قطع أو حفر فيها أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة (50,000) خمسين ألف ريال.
ويعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إتلافه بالمياه أو غيرها، أو يحدث فيه عطلاً يترتب عليه تعطيله أو عدم الاستفادة منه كلياً أو جزئياً كإسقاط أتربة أو حجارة عليه من السيارات أو غيرها، بغرامة مقدارها (3,000) ثلاثة آلاف ريال.
العقوبات لا تحول دون اللجوء إلى الجهات المختصة
تضمنت القواعد معاقبة كل من يستعمل الأرصفة أو الطرق بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (2,000) ألفا ريال.
وشددت، على أنه في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.
ويلزم مرتكب المخالفة أو من تسبب حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
وبينت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة أنه تقدر مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.
ووفق القواعد لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، لإيقاع العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.