تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض 2025: نسخة عالمية تنطلق 10 أكتوبر    أمير جازان يلتقي المتميزين في يوم المعلم    مركز الملك فيصل يحتضن يوم المخطوط العربي في دورته الثالثة عشرة    أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات القطاعات ومديري مكاتب مدينتي    التخصصي" بجدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد    الأسلحة والمتفجرات تستعرض أنظمة الترخيص في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    نائب أمير تبوك يبحث مع رئيس المحكمة الإدارية تعزيز بيئة العمل العدلي في المنطقة    أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية    القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده    ثنائي دوري روشن يستهدف ماجواير    تفاصيل الاتفاق بين الاتحاد وكونسيساو    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في المنطقة الشرقية    بدء أعمال التسجيل العقاري ل 115 حيا بالرياض والقصيم والمنطقة الشرقية    دول عربية وإسلامية ترحب بإعلان "حماس" تسليم غزة للجنة إدارية فلسطينية    بر العالية " تفعل مبادرة وطنية    الأرصاد تتوقع أمطارًا غزيرة على جازان وعسير وجريان السيول في عدد من المناطق    كاتب نرويجي يشيد بتجربة المشي في الرياض    الإدارة تسرق كوادرنا الصحية    كارينيو: الهلال يستطيع اللعب في أي دوري عالمي    «أخضر الناشئات» يستعد في الدمام    «الدراسات العسكرية» إضافة تثري القارئ عبر «الرياض»    ربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة في معرض الصقور    بدء انتخابات مجلس النواب المصري 7 نوفمبر المقبل    الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي محققاً مكاسب أسبوعية سابعة قوية    توازن السوق العقاري    معرض الصقور.. يجذب الأنظار    نماء الأهلية تحتفي باليوم الوطني    أكد أن مشروعه يركز على إعادة البناء.. رئيس الوزراء اللبناني: درء الفتنة يبدأ بتطبيق القانون والمساواة أمام الدولة    رئيس إنستغرام ينفي التجسس على«الهواتف»    يدخل «غينيس» بلحية متر    بحضور سفراء ورجال أعمال .. بالخيور وكويتي يحتفلان بعقد قران مؤيد ولمار    مجاهد يستقبل نهى    والدة الشنقيطي في ذمة الله    بهدف تطوير ورفع كفاءة منظومة العمل بالعاصمة.. إطلاق برنامج «تحول الرياض البلدي»    تحديثات جوهرية بخصوص شروط التقديم.. تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني    «سكوتر» الدوريات يلفت الأنظار بمعرض الصقور    مخالفو الصيد في قبضة الأمن البيئي    الجاسر يشارك في الغردقة السينمائي    وسم الثقافي يكرم البازعي وآل سليمان    وزير الأوقاف السوري يزور مجمع طباعة المصحف    1568 مرشحاً يتنافسون على 140 مقعداً.. انطلاق الانتخابات البرلمانية في المحافظات السورية    قمة الدوري الفرنسي تجمع باريس وليل    الأخضر يكثف تحضيراته لمواجهة نظيره الإندونيسي    إنزاغي والهلال.. حين يتحول النقد إلى سطحية    إعادة تصميم وخياطة البخنق الحساوي يدويا    منع سلاف فواخرجي يجدد الجدل    خطيب المسجد الحرام: تجديد الإيمان يزكّي النفوس    غفوة سائق تقتل 4 ركاب    افتتاح مقبرة فرعونية بعد 226 عاما    تحديث أنظمة Windows 11    شاهين فرخ    توابل شهيرة تقلل فعالية الأدوية    ابن عيّاف يطلق برنامج «تحوّل الرياض البلدي»    أنت الأفضل    وزير الأوقاف السوري ينوه بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم    بلدية ضرية تحتفي باليوم الوطني 95 بفعاليات وطنية منوعة    ابدأ يومك بهذه الكلمات    العمل رسالة وأمانة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عامين وغرامة 300 ألف لمن يهدد أو يبتز المشمول بالحماية
نشر في عكاظ يوم 30 - 06 - 2024

فيما شرعت الجهات المعنية في تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا اعتباراً من أمس، أصدرت النيابة العامة، قراراً بإنشاء برنامج لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، لإدارته صلاحية قبول المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج، وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها وفقاً لأحكام النظام.
وأوضحت مصادر «عكاظ»، أن النيابة العامة - بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ في ما يخصه - تتولى إعداد اللائحة الخاصة بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا خلال 120 يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء.
وأكدت النيابة العامة، في منشور لها عبر منصة إكس، أن بيانات المشمولين بالحماية من المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا تحظى بسرية تامة، ومن يخالف ذلك تعينت مساءلته، وأوضحت أنه ينشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى «برنامج حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته واختصاصاته.
عقوبات وغرامات
ووفقاً للنظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أياً من الإجراءات الوظيفية المخالفة للنظام.
مصادرة المال
شدد النظام على أن كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً.
ويعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام بسبب وظيفته جريمة فساد، ولا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
تشريع عدلي مهم
وأجمع قانونيون ل«عكاظ»، على أن النظام تشريع عدلي مهم وخطوة وقائية تقدم مجموعة من الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، لحماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في النظام.
وقال المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي: حثّ النظام جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام أن تخفي - عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية - في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود دون تأثير أو تأخير.
وأضاف: يحق للمحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، ومن ذلك منع رؤية الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته واستخدام وسائل التقنية كالاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وللمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وللمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن عن هويته الحقيقية؛ شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة، وللمحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً.
وقال المحامي سراج سرتي: «حدد النظام برنامجا لحماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا وأوكل ذلك للنيابة العامة»، وأوضح أن المشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية. في حين أن المبلِّغ هو من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها، وأما الشاهد فهو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام. ووصف كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، ويعرف الضحية بأنه من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
وقالت المحامية بشائر العظمة: شدد النظام على أن تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة نظاما، ولا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها، وهوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.
وأوضح المحامي أحمد الراشد، أن النظام حظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
وقال المحامي أشرف السراج: إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، وذلك دون إخلال بالحق الخاص. وشدد على أنه لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا في حالات منها إذا ثبت أن بلاغ المبلغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً، وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.