ارتفاع طلبات التمويل العقاري في أمريكا رغم ارتفاع الفائدة    تنمية الناتج والمحتوى المحلي والصادرات.. 8,8 مليار استثمارات صناعية ولوجستية في «مدن»    السعودية تعزز شراكات اقتصاد الهيدروجين    دعم التبادل التجاري مع إيطاليا    «أونروا»: الضفة تواجه أسوأ أزمة إنسانية    «السيبراني»: احذروا من تحديثات منتجات NVIDIA    قوات إسرائيلية تتوغل مجدداً بريف القنيطرة    وزيرا داخلية البلدين يبحثان مكافحة الجريمة.. خطة سعودية – إسبانية مشتركة للتعاون الأمني    أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن    في ربع نهائي كأس الملك.. الأهلي والاتحاد يواجهان القادسية والشباب    تقمص هيئة والدته «المتوفاة» لأخذ معاشها    تقليد إلفيس بريسلي ينهي مسيرة قاض    «شارع الأعشى 2» في ماراثون رمضان    السجادة الحمراء تجمع المعجبين ب«نجوم السينما»    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    عبر منظومة خدمات لضيوف الرحمن.. الحج: 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح أوروبا    خلال المؤتمر العالمي ال48 في جنيف.. السعودية تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    40% يضعون الطاقة الشمسية ضمن خياراتهم    أمير قطر وتركي بن محمد يبحثان العلاقات الثنائية    أرقام خاصة بالهلال    المملكة وتعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال    القبض على مهربي قات    وفد من وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني يطلع على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن    نشر 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني في واشنطن    مركبة لناسا ترصد "برقا مصغرا" على المريخ    أحلام آل ثنيان: «الدرعية للرواية» يقدم فرصة لنكون جزءًا من سرديات العالم    هلال مكة يسلم شهادة الامتثال الإسعافي لصحة جدة    10 آلاف ريال غرامة الصيد دون ترخيص    أمير الرياض يلتقي "تنفيذي حقوق الإنسان" في منظمة التعاون الإسلامي    أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر    أمير تبوك يستقبل قنصل الفلبين    مبابي يسجّل ثاني أسرع «هاتريك» في تاريخ دوري أبطال أوروبا    المملكة تحرز 18 جائزة دولية عن تميز مستشفياتها    "تخصصي المدينة" يستأصل ورماً نادراً في المثانة    بدء أعمال الدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب    غداً .. انطلاق الجولة الثانية من جولات الرياض لقفز الحواجز    أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    محافظ الأحساء يطلع على جهود مركز عبدالله بن إدريس الثقافي    ملف الرفات وتحديات الهدنة: تبادل هش ومصير معلق في غزة    تصاعد الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن: جهود مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    "دعوة خميس مشيط" تواصل برامجها الدعوية في سجن الخميس العام لشهر جمادى الآخرة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (882) سلة غذائية و(882) كرتون تمر في عكار بلبنان    المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يعقد أعمال دورته ال21    الأمن العام يدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممرات المخصصة داخل الحرم    نجاح النسخة الأولى من منتدى الأعمال الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية في المملكة العربية السعودية    13.9 مليون إجمالي مرات أداء للعمرة خلال شهر جمادى الأولى    عنبر المطيري تُشعل «وهج القصيد» في أمسية شعرية تحت مظلة الشريك الأدبي    التأكيد على أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي    علماء: مذنب يقترب من الأرض مطلع يناير    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    تماشياً مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.. الربيعة: السعودية حريصة على حماية حقوق التوائم الملتصقة    الداخلية تسهم في إحباط تهريب 28 ألف كلجم من الكوكايين ومادة الإكستاسي    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عامين وغرامة 300 ألف لمن يهدد أو يبتز المشمول بالحماية
نشر في عكاظ يوم 30 - 06 - 2024

فيما شرعت الجهات المعنية في تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا اعتباراً من أمس، أصدرت النيابة العامة، قراراً بإنشاء برنامج لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، لإدارته صلاحية قبول المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج، وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها وفقاً لأحكام النظام.
وأوضحت مصادر «عكاظ»، أن النيابة العامة - بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ في ما يخصه - تتولى إعداد اللائحة الخاصة بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا خلال 120 يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء.
وأكدت النيابة العامة، في منشور لها عبر منصة إكس، أن بيانات المشمولين بالحماية من المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا تحظى بسرية تامة، ومن يخالف ذلك تعينت مساءلته، وأوضحت أنه ينشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى «برنامج حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته واختصاصاته.
عقوبات وغرامات
ووفقاً للنظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أياً من الإجراءات الوظيفية المخالفة للنظام.
مصادرة المال
شدد النظام على أن كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً.
ويعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام بسبب وظيفته جريمة فساد، ولا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.
تشريع عدلي مهم
وأجمع قانونيون ل«عكاظ»، على أن النظام تشريع عدلي مهم وخطوة وقائية تقدم مجموعة من الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، لحماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في النظام.
وقال المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي: حثّ النظام جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام أن تخفي - عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية - في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود دون تأثير أو تأخير.
وأضاف: يحق للمحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، ومن ذلك منع رؤية الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته واستخدام وسائل التقنية كالاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وللمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وللمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن عن هويته الحقيقية؛ شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة، وللمحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً.
وقال المحامي سراج سرتي: «حدد النظام برنامجا لحماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا وأوكل ذلك للنيابة العامة»، وأوضح أن المشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية. في حين أن المبلِّغ هو من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها، وأما الشاهد فهو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام. ووصف كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها، ويعرف الضحية بأنه من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
وقالت المحامية بشائر العظمة: شدد النظام على أن تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة نظاما، ولا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها، وهوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.
وأوضح المحامي أحمد الراشد، أن النظام حظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
وقال المحامي أشرف السراج: إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، وذلك دون إخلال بالحق الخاص. وشدد على أنه لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلا في حالات منها إذا ثبت أن بلاغ المبلغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً، وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.