تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ماسكيرانو يؤكد جهوزية ميسي لسلسة مباريات إنتر ميامي المهمة    ليفربول يدين الإساءة العنصرية التي تعرض لها سيمنيو    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع بوتين    نونو سانتو: فورست يحتاج لتعزيز صفوفه بصورة عاجلة    جيسوس يرحب برحيل لاعب النصر    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    القبض على شخص في حائل لترويجه مواد مخدرة    "سلمان للإغاثة" يوزّع (2,200) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    تطبيق نظام "حضوري" لضبط دوام منسوبي المدارس في 13 منطقة تعليمية    تكليف الدكتور محمد الغزواني مساعدًا لمدير تعليم الحدود الشمالية للشؤون التعليمية    النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب وتوقعات فائض المعروض    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الطيران المدني»: 200 % تعويضاً لمسافري «الاحتياجات» من قيمة التذكرة لعدم توفير الرحلة المناسبة

حظرت لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، التي تعمل عليها الهيئة العامة للطيران المدني، على الناقل الجوي مطالبة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتوقيع على تنازلات، أو التخلي عن الخدمات أو الإقامة التي قد يحصل عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة، مع تعويض المسافر بما يعادل 200% من إجمالي قيمة تذكرة السفر لحجزه المؤكد، عند إخلال الناقل الجوي بالتزامه في توفير الرحلة المناسبة للمسافر من ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة، أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة المنصوص عليها.
وكشفت مسودة لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، اطلعت «عكاظ» عليها، إلزام الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة، والتزام الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة، وبحد أدنى 45 دقيقة قبل وقت المغادرة على أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للمغادرة.
وبحسب اللائحة، يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأي تأخيرات إضافية كل 30 دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة، ويتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقر إقامة مقابل أجر سواء كان هذا المقر فندقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بموعد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك وتعالج حالات التأخير في المغادرة ومددها بتقديم الرعاية والمساندة المتعلقة بها على أساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادرة.
ويحتسب التعويض الناتج عن التأخير على أساس وقت وصول الرحلة الفعلي للمسافر، مقارنة بوقت الوصول المحدد في الحجز، ويمنح التعويض ما يعادل 50 وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة 3 ساعات إلى 6 ساعات، وما يعادل 150 وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة أكثر من 6 ساعات، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على أنها ملغاة والحصول على التعويض، وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.
التعويض عن التذاكر
في المادة الحادية عشرة من اللائحة، يستحق المسافر التعويض عند إلغاء الرحلة من الناقل الجوي، وفق الأحكام الآتية:
ما يُعادل 50 % من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوماً إلى قبل 14 يوماً من وقت المغادرة، ما يُعادل 75 % من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوماً إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة، ما يُعادل 150% من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.
وفقاً لأحكام تأخير الرحلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمسافر حق رفض خفض الدرجة، مع استحقاقه تعويضاً يعادل 200% من قيمة التذكرة عند فسخه التعاقد مع الناقل الجوي، إضافة إلى استرداد قيمة التذكرة، ويستثنى من رفض الإركاب الفئات التالية:
ذوو الإعاقة وذوو المتطلبات الخاصة، وهو المسافر الذي يتطلب سفره القيام بترتيبات مسبقة مع الناقل الجوي لإنهاء إجراءات سفره وصعوده إلى الطائرة ويشمل كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، وأصحاب الوزن الزائد أو الذين لديهم صعوبة مؤقتة في الحركة لأسباب طبية، والأقارب من الدرجة الأولى، إضافة للعمالة المنزلية المرافقة والقاصر الذي ليس لديه مرافق ومجموعات السفر.
كما يستحق المسافر تعويضاً من الناقل الجوي في حال تأخرت أمتعته عن الوصول للمقصد النهائي وفقا لما يلي:
ما يعادل 148 وحدة حقوق سحب خاصة، عند تأخر وصول الأمتعة عن وقت الوصول المحدد بالحجز، وذلك عن اليوم الأول.
ما يعادل 60 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم الثاني وبحد أقصى 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة.
فقدان أو تعيب الأمتعة
يُعوّض المسافر عن فقدان أمتعته ب 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة، يُعوّض المسافر عن تلف أو تعيب أمتعته بما لا يتجاوز 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة، يُعفى الناقل الجوي من تقديم التعويض في حال كان التعيب أو التلف ناتجاً عن خلل كامن أو عيب ذاتي في الأمتعة إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال 21 يوماً من التاريخ، الذي كان يجب وصولها فيه.
ويحق للمسافر، أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة ويلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مسجلة من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقاً للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح وتعامل بشكل مستقل كل قطعة من الأمتعة وكذلك كل قطعة إضافية كالأمتعة الزائدة بالتعويض المقرر.
توفير الرعاية للمسافرين
في المادة السابعة عشرة، التي تضم الرعاية والمساندة يلتزم الناقل الجوي عند قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها بتوفير الرعاية للمسافرين، على أن تقدم على النحو التالي: مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى، وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات من وقت المغادرة وسكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات من وقت المغادرة.
في المادة الثالثة والعشرين، تختص إدارة حماية حقوق المسافرين بالهيئة بتطبيق وتفسير نصوص وأحكام هذه اللائحة والرقابة على تنفيذها، كما شملت معاقبة الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد على 50,000 ريال عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، كما يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر، ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.