ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الطيران المدني»: 200 % تعويضاً لمسافري «الاحتياجات» من قيمة التذكرة لعدم توفير الرحلة المناسبة

حظرت لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، التي تعمل عليها الهيئة العامة للطيران المدني، على الناقل الجوي مطالبة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتوقيع على تنازلات، أو التخلي عن الخدمات أو الإقامة التي قد يحصل عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة، مع تعويض المسافر بما يعادل 200% من إجمالي قيمة تذكرة السفر لحجزه المؤكد، عند إخلال الناقل الجوي بالتزامه في توفير الرحلة المناسبة للمسافر من ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة، أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة المنصوص عليها.
وكشفت مسودة لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، اطلعت «عكاظ» عليها، إلزام الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة، والتزام الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة، وبحد أدنى 45 دقيقة قبل وقت المغادرة على أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للمغادرة.
وبحسب اللائحة، يلتزم الناقل الجوي بتحديث حالة الرحلة وأي تأخيرات إضافية كل 30 دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة، ويتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقر إقامة مقابل أجر سواء كان هذا المقر فندقاً أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بموعد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك وتعالج حالات التأخير في المغادرة ومددها بتقديم الرعاية والمساندة المتعلقة بها على أساس الفارق الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادرة.
ويحتسب التعويض الناتج عن التأخير على أساس وقت وصول الرحلة الفعلي للمسافر، مقارنة بوقت الوصول المحدد في الحجز، ويمنح التعويض ما يعادل 50 وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة 3 ساعات إلى 6 ساعات، وما يعادل 150 وحدة حقوق سحب خاصة إذا كان إجمالي مدة التأخير للرحلة أكثر من 6 ساعات، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على أنها ملغاة والحصول على التعويض، وفقاً لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.
التعويض عن التذاكر
في المادة الحادية عشرة من اللائحة، يستحق المسافر التعويض عند إلغاء الرحلة من الناقل الجوي، وفق الأحكام الآتية:
ما يُعادل 50 % من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوماً إلى قبل 14 يوماً من وقت المغادرة، ما يُعادل 75 % من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوماً إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة، ما يُعادل 150% من قيمة التذكرة إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.
وفقاً لأحكام تأخير الرحلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمسافر حق رفض خفض الدرجة، مع استحقاقه تعويضاً يعادل 200% من قيمة التذكرة عند فسخه التعاقد مع الناقل الجوي، إضافة إلى استرداد قيمة التذكرة، ويستثنى من رفض الإركاب الفئات التالية:
ذوو الإعاقة وذوو المتطلبات الخاصة، وهو المسافر الذي يتطلب سفره القيام بترتيبات مسبقة مع الناقل الجوي لإنهاء إجراءات سفره وصعوده إلى الطائرة ويشمل كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، وأصحاب الوزن الزائد أو الذين لديهم صعوبة مؤقتة في الحركة لأسباب طبية، والأقارب من الدرجة الأولى، إضافة للعمالة المنزلية المرافقة والقاصر الذي ليس لديه مرافق ومجموعات السفر.
كما يستحق المسافر تعويضاً من الناقل الجوي في حال تأخرت أمتعته عن الوصول للمقصد النهائي وفقا لما يلي:
ما يعادل 148 وحدة حقوق سحب خاصة، عند تأخر وصول الأمتعة عن وقت الوصول المحدد بالحجز، وذلك عن اليوم الأول.
ما يعادل 60 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم الثاني وبحد أقصى 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة.
فقدان أو تعيب الأمتعة
يُعوّض المسافر عن فقدان أمتعته ب 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة، يُعوّض المسافر عن تلف أو تعيب أمتعته بما لا يتجاوز 1,288 وحدة حقوق سحب خاصة، يُعفى الناقل الجوي من تقديم التعويض في حال كان التعيب أو التلف ناتجاً عن خلل كامن أو عيب ذاتي في الأمتعة إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال 21 يوماً من التاريخ، الذي كان يجب وصولها فيه.
ويحق للمسافر، أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة ويلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مسجلة من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقاً للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح وتعامل بشكل مستقل كل قطعة من الأمتعة وكذلك كل قطعة إضافية كالأمتعة الزائدة بالتعويض المقرر.
توفير الرعاية للمسافرين
في المادة السابعة عشرة، التي تضم الرعاية والمساندة يلتزم الناقل الجوي عند قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها بتوفير الرعاية للمسافرين، على أن تقدم على النحو التالي: مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى، وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات من وقت المغادرة وسكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات من وقت المغادرة.
في المادة الثالثة والعشرين، تختص إدارة حماية حقوق المسافرين بالهيئة بتطبيق وتفسير نصوص وأحكام هذه اللائحة والرقابة على تنفيذها، كما شملت معاقبة الناقل الجوي بغرامة مالية لا تزيد على 50,000 ريال عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، كما يجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر، ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.