طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط جديدة لتعويض المسافرين عبر الناقلين الجويين
نشر في الوطن يوم 09 - 05 - 2023

طرحت منصة "استطلاع" مسودة لائحة حماية حقوق المسافرين التي تضمنت 29 مادة تهدف للمساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها، وتنظيم أنشطة تقديم الخدمة للمسافر من الناقل الجوي وتحقيق التكامل المستدام، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز حفظ حقوق المسافر لغاية الحصول على نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.
وفيما يخص الإعلانات والأسعار ذكرت المادة الثامنة من مسودة اللائحة أن يلتزم الناقل الجوي بالإعلان عن أي رسوم تضاف إلى السعر المعلن في ذات المادة الإعلانية المستخدمة شاملا أي ضرائب مستحقة، كما يلتزم الناقل الجوي بإيضاح الرسوم المترتبة على أي تغييرات أو تعديلات يرغب المسافر بها عند إجرائه
للحجز أو التعديل عليه.
فيما نصت المادة التاسعة على منع الناقل الجوي من تقديم الرحلات عن مواعيدها ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة ذلك وفق تقارير معتمدة من هيئة الطيران المدني، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحلة عن موعدها، وتعد الرحلة في حكم الملغاة وفقا لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في هذه اللائحة، وتطبق عليها أحكام التعويض.
تأخير الرحلات وتقديمها
وتحظر اللائحة على الناقل تقديم الرحلات عن مواعيدها ما لم تقتضِ دواعي أمنية ذلك، كما يُخيّر المسافر بين قبول الرحلة التي تم تقديمها أو الحصول على رحلة بديلة، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل عند تقديم الرحلة عن موعدها.
ونصت المادة العاشرة التي تناولت مشكلة تأخير الرحلات على أن يلتزم الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلن ومواعيد الرحلات المبينة في الحجز، ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة خلاف ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة. كما يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد إقامة المسافر وحتى موعد السفر الجديد، في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد المسافر في مقر إقامة مقابل أجر سواء كان هذا المقر فندقا أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، ويتم إبلاغه بمو عد الإقلاع البديل وتقديم المساندة اللازمة لذلك.
كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بفسخ التعاقد في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد عن ساعتين
واسترداد كامل قيمة التذكرة فقط، دون خصم أي رسوم. وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من خمس ساعات فيحق للمسافر اعتبار الرحلة على انها ملغاة والحصول على التعويض وفقا لأحكام الإلغاء الواردة في هذه اللائحة.
إلغاء الرحلات
ونصت المادة الثانية عشر على أنه لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة إلا في حالات القوة القاهرة أو لدواعي الامن والسلامة وفق تقارير معتمدة من الهيئة، كما يحق للمسافر فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة وعدم قبوله الرحلة البديلة، ويعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة.
ويترتب على فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة استرداد كامل قيمة التذكرة متضمنا أي رسوم إضافية قام بدفعها المسافر لإتمام الحجز كرسوم اختيار المقعد، والأمتعة، وغيرها.
ويستحق المسافر تعويضا عن إلغاء الرحلة بما يعادل 50 % من قيمة التذكرة، إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوما إلى قبل l4 يوما من وقت المغادرة، و75 % من قيمها إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوما إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة. وما يعادل 150% من قيمتها إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.
كما يلتزم الناقل الجوي بترقية درجة الإركاب للمسافر إلى الدرجة الأعلى دون مقابل، عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة.
تأخر الأمتعة
وفي حال تأخرت أمتعة المسافر لمدة يوم، نصت اللائحة على تعويضه، ب 148 وحدة حقوق سحب خاصة، من ثم 60 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير بحد أقصى 1288 وحدة.
أما في حالات فقدان أو تلف أو تعيب الأمتعة فإن المسافر يعوض عن فقدان أمتعته ب 1288 وحدة حقوق سحب خاصة.
وإذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال (21) واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر أن يطالب الناقل الجوي بمعاملة تلك الأمتعة على أنها مفقودة.
ويلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوى التعويض نتيجة احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة
القيمة، أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كأمتعة مسجلة من خلال النماذج المعدة
لذلك من قبل الناقل الجوي، ويحتسب التعويض وفقا للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.