"الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء أغسطس 2025    المملكة تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حلّ الدولتين    "تنظيم الإعلام": لا مكان للابتذال في الإعلام السعودي    أميرالقصيم يزور مركزي مدرج وطلحة ويلتقي باهليهما    تركيب أعلام الوطن والمجسمات الجمالية و15 فعالية احتفاءً باليوم الوطني 95 بالخبر    انجازات عالمية بمعرض فيلاكوريا 2025 للطوابع    موهوبوا وموهوبات الأحساء يحصدون أكثر من 50 جائزة دولية    ارتفاع أسعار الذهب    الشرع في نيويورك: دعوة لتوحيد الصف السوري في أول مشاركة رئاسية منذ 58 عاماً    إيران والترويكا الأوروبية تبحثان الاتفاق النووي في نيويورك وسط ضغوط متصاعدة    تعليم المدينة المنورة ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال 95    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    أوروبا تتوتر وألمانيا تسرع دفاعاتها.. بوتين منفتح على تسوية أوكرانية    غارات الاحتلال تتسبب في مقتل العشرات بغزة    استثمارات طبية فرنسية في سدير.. «مدن» تنشئ مركز التميز للذكاء الاصطناعي    العالم يترقب حفل توزيع الجوائز.. ديمبيلي ويامال يتصارعان على الكرة الذهبية    ميسي يسجل ثنائية ويتصدر هدافي الدوري الأمريكي    الهلال يسجل ليوناردو مكان المصاب كانسيلو    برنامج تقني لتهيئة الخريجين للعمل    الطريق مسؤولية الجميع    أكد دعم القيادة للقطاع.. الصمعاني: التطورات العدلية أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    الشجاعة تصنع القادة    اليوم الوطني.. معاً خلف قيادتنا لبناء السعودية العظمى    عزنا بطبعنا.. تجسيد لمسيرة التطور والعطاء    وفاة الفنان حمد المزيني    السعودية تستضيف مسابقة «إنترفيجن» للموسيقى    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري    إطلاق الربط الرقمي بين البلدين.. تعاون سعودي – سوري في المجال الصحي    وطن المجد.. في عامه الخامس والتسعين    مجلس إدارة جمعية بناء يعقد اجتماعه الثامن والخمسين    سعود بن بندر: المشاريع التنموية والخدمية في الشرقية ركيزة في مسيرة التنمية الشاملة    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    15 ألفا لأغلى جدارية بالأحساء    العنب الياباني الطلب يفوق العرض والأسعار تتراجع    الباطن يقصي الاتفاق.. الأخدود يتجاوز الرائد.. التعاون يتغلب على الفيصلي    روبوت علاجي يدخل الجسم    6 مجالات في ملتقى رواد الشباب العربي    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    دب يتسوق في دولار جنرال    شبكة عنكبوت على المريخ    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    السكن الجماعي تحت المجهر    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    أمير الرياض يطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها        القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    النصر يقسو على الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



31 تعديلاً مرتقباً في نظام العمل.. الأجور وساعات العمل «عكاظ» تنشر التفاصيل
نشر في عكاظ يوم 28 - 03 - 2023

كشفت مصادر «عكاظ»، أن 31 تعديلاً منوعاً وشاملاً على نظام العمل قيد الدراسة، رغم مضي 25 شهراً على طرحه كمشروع تعديل في منصة «استطلاع». وتهدف التعديلات المرتقبة لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، بينها مقترح باعتماد ساعات العمل في القطاع الخاص 40 ساعة أسبوعياً طبقاً للمادة 98 من النظام، وتنص بعد التعديل المقترح: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 30 ساعة في الأسبوع». واستطلعت الموارد البشرية مختصين وأصحاب رأي في التعديلات المقترحة المكونة من 31 مادة يجري تعديلها واقتراح مواد جديدة وتعديلات وحذف فقرات.
وطبقاً للمادة 107 المقترحة، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل، أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، على أن يدفع الأجر الإضافي نقداً إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل استعماله للإجازة التعويضية، وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
ومنحت المادة 113 العامل إجازة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، بعد أن كانت إجازة الوفاة تقتصر على الزوجة أو أحد الفروع أو الأصول دون إيضاح محدد، ونص التعديل على أنه مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام من تاريخ الواقعة في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له أو في حالة وفاة الأخ أو الأخت. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة. ونصت المادة 79 على أن تكون الاستقالة لكافة عقود العمل، ويعتبر طلب الاستقالة المقدم كتابياً مقبولاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة ل60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يكون التأجيل خلال أول 30 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة، ويعتبر عقد العمل سارياً خلال فترة طلب الاستقالة ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلال تلك المدة، ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة حقوقه النظامية.
وأجازت التعديلات، أن يكون الاتفاق بين الوزارة والعامل المخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه، بعد أن كان توقيع قرار تسوية المخالفة مقتصراً على الوزير فقط.
تعويض العمال
المادة 97 المقترحة تعالج تعويضات العامل ورفعت سقف التعويض، إذ نصت على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل من إنهاء العقد تعويضاً على أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة (قبل التعديل كان أجر 15 يوماً)، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. وتقرر إلغاء النص «يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
وبينت ذات المادة، أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل من إنهاء العقد تعويضاً، أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على التعويض بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المشار إليه أعلاه.
منع الاستعباد والتمييز
ألزمت المادة 61 بعد التعديل صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمالة ووسيلة مواصلات، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي، ونصت المادة عقب التعديل: يحظر على صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه استعباد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وهي فقرة جديدة، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، وأن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر، وأن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
تجريم السمسرة
بحسب التعديل على المادة 40، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما. وأضافت فقرة جديدة عبارة «وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة»، (جرى شطب تحميل صاحب العمل رسوم الخروج والعودة)، إضافة إلى تحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
كما أوجبت المادة 37، أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً وموثقاً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته يعد مبرماً ومتجدداً لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل، (قبل التعديل ينص على أن رخصة العمل تعد هي مدة العقد).
ووفق التعديل، جرت إضافة مادة جديدة تحمل الرقم 231، تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً، وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية، ومن بين التعديلات المقترحة، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت 10 أسابيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.