قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    غزال ما ينصادي    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    مجلس الاقتصاد والتنمية: ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي واستقرار معدل التضخم    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجناً لشاب جلب 5100 «حبة زرقاء»
نشر في عكاظ يوم 13 - 03 - 2023

أكدت محكمة جدة الجزائية حق كل متهم الدفاع عن نفسه، وقالت إن ذلك حقٌّ معظّمٌ لا يسوغ المساس به، وأوضحت في معرض تسبيبها خلال محاكمة شاب في تهمة جلب 5100 حبة مؤثرة عقلياً (زرقاء اللون) معبأة في بكرات خياطة أن القضاء استقر على هدي من المبادئ في حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وشددت الدائرة القضائية على أنها تطمئن إلى تقدير الدليل الظاهر أمامها كونه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
وأوضحت المحكمة، في صك الحكم الصادر أن تناول المخدرات أو الاتجار بها أو تهريبها يعد جريمة يُعاقب عليها شرعاً ونظاماً وموجبة لعقوبة القتل تعزيراً، إلا أنه ونظراً لكون التعزير بالقتل جائز وليس بواجب وقد يكون التعزير بغيره أبلغ، ونظراً لعظم أمر الدماء المعصومة وأنه يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها قررت المحكمة رفض طلب المدعي العام قتل المتهم وقررت درء عقوبة القتل تعزيراً واكتفت بسجنه 15 عاماً مع فرض غرامة 100 ألف ريال ومصادرة جواله ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه طبقاً للعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت المحكمة في تسبيب الحكم أن ما فعله الجاني لا شك في خطره وجرمه وفساده وتعدي ضرره وانتهاكه للضرورات الخمس؛ ومنها حفظ العقل ما يستوجب تغليظ العقاب ليتحقق الردع والزجر. وبيّنت المحكمة أنه لا يخفى على ذي لب خطر المخدرات.
وبحسب صك الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تتلخص الوقائع في أن التعاون بين الإدارة العامة للجمارك السعودية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات قاد إلى رصد شنطة مشبوهة وصلت من دولة آسيوية عبارة عن لفات من أدوات وبكرات الخياطة محشوة بحبوب محظورة جرى طلبها عبر موقع إلكتروني مع توصية بطلب إيصالها للمتلقي في جدة عبر أحد تطبيقات التوصيل، واطلعت المحكمة على 20 دليلاً وقرينة ضد المتهم ساقها المدعي العام منها الفحوصات المخبرية وتقرير الضبط والتفتيش والاستجواب وإقرار المتهم بالحبوب المضبوطة ومحضر الاستجواب ومحادثات الواتساب بجوال المتهم، واستمعت إلى دفوع المتهم ورده أمام المحكمة ووصفت ردوده بأنها متناقضة وأن إنكاره إنكار مرسل يقصد منه الإفلات من العقوبة والمساءلة.
رفض طلب المدعي العام
قضت الدائرة برفض طلب المدعي العام قتل المتهم وتضمن الحكم إدانته بما نسب إليه من قيامه بجلب 5100 حبة من الحبوب المؤثرة عقلياً والخاضع للرقابة محلياً بقصد الترويج وحيازة (3) منها بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وبإدخال مواد ممنوعة إلى المملكة مما يعد تهريباً جمركياً، واستخدامه لهاتف جوال في الجريمة، وهروبه من رجال الأمن وتستره على مصدر الكمية المهرية ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة (15 سنة) تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (100 ألف ريال) تودع في مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنعه من السفر مدة (15 سنة) تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً للمادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات مع مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة وإيداع قيمته لدى البنك المركزي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
لماذا توقف الأمن عن متابعة المتهم؟
أشارت التحقيقات التي أجرتها النيابة إلى أن سلطات القبض رصدت الشحنة وموعد تسليمها إلى المتهم واستبدلت الشحنة المعبأة بالمخدرات بشحنة وهمية مماثلة ورصدت حضوره لاستلام الشحنة من مندوب تطبيقات التوصيل، وعندما شعر بمتابعته سار بسرعة جنونية بسيارته ما دفع رجال الأمن التوقف فوراً عن متابعته خشية حدوث ما لا يحمد عقباه من إضراره لعابري الطريق وسيارات المواطنين، لتكثف تحرياتها وتقبض على الشاب في وقت لاحق.
وجاء في منطوق الحكم، أنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على ملف القضية، ولما أن النيابة العامة أقامت دعواها ضد المتهم لقاء قيامه بجلب (5100) حبة من الحبوب المؤثرة عقلياً والخاضعة للرقابة محلياً بقصد الترويج وحيازة (3) حبات منها بقصد التعاطي والاستعمال وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وبإدخال مواد ممنوعة إلى السعودية ما يعد تهريباً جمركياً، واستخدامه لهاتفه الجوال في الجريمة، وهروبه من رجال الأمن وتستره على مصدر الكمية المهربة، إذ جرت المرافعة على نحو ما هو مبين في ضبط الدعوى، وأتيح للمتهم الدفاع عن نفسه أمام القضاء، وبعد أن قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، درست المحكمة القضية دراسة وافية، وخلصت إلى أن إنكار المتهم إنكاراً يقصد منه الإفلات من العقوبة والمساءلة بأدلة وقرائن اجتمعت وقوت بعضها البعض في إثبات ما أسند إليه وإقرار المتهم صحة عائدية الإرسالية محل الاتهام أمام القضاء ما يؤكد صحة الأدلة ووصول الإرسالية الممنوعة لمنزله فضلاً على تناقض أقواله.
الفرق بين المروج والمتعاطي
المحامي أحمد الراشد، قال إن نظام مكافحة المخدرات يفرق بين المهرب والمروج والمتعاطي ولكل حالة حكم وفق الوقائع، والمهرب قرر له النظام أشد العقوبات، وهي عقوبة القتل تعزيراً لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.
أما المروج، فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه الحال ووفقاً لما تراه المحكمة، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل تعزيراً قطعاً لشر الجاني في حال ثبت تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.
وأما المتعاطي فيعاقب بالحبس لمدة سنتين، ويعزر وفق ما تقرره المحكمة ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.