الهلال يعود للمنافسة بخماسية مثيرة في ملعب الشباب    الاتحاد يفوز بصعوبة على الخليج    الحزم ينتصر على الاتفاق بثلاثية    200 مستفيد ل"عمرة القادسية الرمضانية    "مدرك"… من فكرة توعوية إلى قصة وعي مجتمعي تتجدد للموسم الثالث في جازان    الصين تدعو مواطنيها لمغادرة إيران «بأسرع وقت ممكن»    ضبط (8) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (160) كجم "قات"    قمر رمضان يقترن بنجم "المبسوطة" وكوكب المشتري    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية تركيا    الجلاجل: تمكين الأسر المستحقة للمسكن في جازان امتداد لدعم القيادة    أمير حائل يطلق حملة "تأكّد لصحتك"    النفط يرتفع 2% مع تمديد أمريكا وإيران للمحادثات    القرعة تضع مانشستر سيتي أمام الريال... وسان جيرمان ضد تشيلسي بدور ال16 لأبطال أوروبا    إفطار رمضاني يجمع المسؤولين والأهالي في قوز الجعافرة… وجولة ميدانية تعزز دعم مراكز النشاط    ذكرى يوم التأسيس .. صور مضيئة لجذور تاريخية راسخة و أمجاد حضارة    تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان عن طريق الذكاء الاصطناعي    الزنداني: دعم المملكة دفعة أمل وإنقاذ للشعب اليمني    الصين تلغي نسبة الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي    رياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    والد الدكتور أحمد القرني في ذمة الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    جمعية أصدقاء البيئة تطلق (العقير الخضراء )نحو رقم قياسي في غينيس    ليلة رمضانية تجمع «السعودية للإعاقة السمعية» وشركاءها احتفاءً بيوم التأسيس    صدور البيان الختامي لاجتماع «التعاون الإسلامي» الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    السوق السعودية تترقب الإشارة الكبرى في أسبوع القرار    9 تريليونات ريال تعيد رسم خريطة الصناعة في المملكة    نفحات رمضانية    منهجه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي    في حكم من أكل أو شرب ناسياً    محافظ الطائف يتفقد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ويشارك العاملين الإفطار    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    حكواتي التلفزيون..!    فجر جديد من الأمن والوحدة    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    مُحافظ الطائف يطّلع على أعمال ومنجزات الغرفة التجارية وفرص الاستثمار المستقبلية    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة.. أوكرانيا تسعى لمسار تفاوضي بدعم أمريكي – أوروبي    إفطار العطيشان    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    خيرية نجران تطلق برامجها الرمضانية    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجناً لشاب جلب 5100 «حبة زرقاء»
نشر في عكاظ يوم 13 - 03 - 2023

أكدت محكمة جدة الجزائية حق كل متهم الدفاع عن نفسه، وقالت إن ذلك حقٌّ معظّمٌ لا يسوغ المساس به، وأوضحت في معرض تسبيبها خلال محاكمة شاب في تهمة جلب 5100 حبة مؤثرة عقلياً (زرقاء اللون) معبأة في بكرات خياطة أن القضاء استقر على هدي من المبادئ في حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وشددت الدائرة القضائية على أنها تطمئن إلى تقدير الدليل الظاهر أمامها كونه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
وأوضحت المحكمة، في صك الحكم الصادر أن تناول المخدرات أو الاتجار بها أو تهريبها يعد جريمة يُعاقب عليها شرعاً ونظاماً وموجبة لعقوبة القتل تعزيراً، إلا أنه ونظراً لكون التعزير بالقتل جائز وليس بواجب وقد يكون التعزير بغيره أبلغ، ونظراً لعظم أمر الدماء المعصومة وأنه يحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها قررت المحكمة رفض طلب المدعي العام قتل المتهم وقررت درء عقوبة القتل تعزيراً واكتفت بسجنه 15 عاماً مع فرض غرامة 100 ألف ريال ومصادرة جواله ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه طبقاً للعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت المحكمة في تسبيب الحكم أن ما فعله الجاني لا شك في خطره وجرمه وفساده وتعدي ضرره وانتهاكه للضرورات الخمس؛ ومنها حفظ العقل ما يستوجب تغليظ العقاب ليتحقق الردع والزجر. وبيّنت المحكمة أنه لا يخفى على ذي لب خطر المخدرات.
وبحسب صك الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تتلخص الوقائع في أن التعاون بين الإدارة العامة للجمارك السعودية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات قاد إلى رصد شنطة مشبوهة وصلت من دولة آسيوية عبارة عن لفات من أدوات وبكرات الخياطة محشوة بحبوب محظورة جرى طلبها عبر موقع إلكتروني مع توصية بطلب إيصالها للمتلقي في جدة عبر أحد تطبيقات التوصيل، واطلعت المحكمة على 20 دليلاً وقرينة ضد المتهم ساقها المدعي العام منها الفحوصات المخبرية وتقرير الضبط والتفتيش والاستجواب وإقرار المتهم بالحبوب المضبوطة ومحضر الاستجواب ومحادثات الواتساب بجوال المتهم، واستمعت إلى دفوع المتهم ورده أمام المحكمة ووصفت ردوده بأنها متناقضة وأن إنكاره إنكار مرسل يقصد منه الإفلات من العقوبة والمساءلة.
رفض طلب المدعي العام
قضت الدائرة برفض طلب المدعي العام قتل المتهم وتضمن الحكم إدانته بما نسب إليه من قيامه بجلب 5100 حبة من الحبوب المؤثرة عقلياً والخاضع للرقابة محلياً بقصد الترويج وحيازة (3) منها بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وبإدخال مواد ممنوعة إلى المملكة مما يعد تهريباً جمركياً، واستخدامه لهاتف جوال في الجريمة، وهروبه من رجال الأمن وتستره على مصدر الكمية المهرية ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة (15 سنة) تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإلزامه بدفع غرامة قدرها (100 ألف ريال) تودع في مؤسسة النقد العربي السعودي، ومنعه من السفر مدة (15 سنة) تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً للمادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات مع مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة وإيداع قيمته لدى البنك المركزي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
لماذا توقف الأمن عن متابعة المتهم؟
أشارت التحقيقات التي أجرتها النيابة إلى أن سلطات القبض رصدت الشحنة وموعد تسليمها إلى المتهم واستبدلت الشحنة المعبأة بالمخدرات بشحنة وهمية مماثلة ورصدت حضوره لاستلام الشحنة من مندوب تطبيقات التوصيل، وعندما شعر بمتابعته سار بسرعة جنونية بسيارته ما دفع رجال الأمن التوقف فوراً عن متابعته خشية حدوث ما لا يحمد عقباه من إضراره لعابري الطريق وسيارات المواطنين، لتكثف تحرياتها وتقبض على الشاب في وقت لاحق.
وجاء في منطوق الحكم، أنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على ملف القضية، ولما أن النيابة العامة أقامت دعواها ضد المتهم لقاء قيامه بجلب (5100) حبة من الحبوب المؤثرة عقلياً والخاضعة للرقابة محلياً بقصد الترويج وحيازة (3) حبات منها بقصد التعاطي والاستعمال وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وبإدخال مواد ممنوعة إلى السعودية ما يعد تهريباً جمركياً، واستخدامه لهاتفه الجوال في الجريمة، وهروبه من رجال الأمن وتستره على مصدر الكمية المهربة، إذ جرت المرافعة على نحو ما هو مبين في ضبط الدعوى، وأتيح للمتهم الدفاع عن نفسه أمام القضاء، وبعد أن قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، درست المحكمة القضية دراسة وافية، وخلصت إلى أن إنكار المتهم إنكاراً يقصد منه الإفلات من العقوبة والمساءلة بأدلة وقرائن اجتمعت وقوت بعضها البعض في إثبات ما أسند إليه وإقرار المتهم صحة عائدية الإرسالية محل الاتهام أمام القضاء ما يؤكد صحة الأدلة ووصول الإرسالية الممنوعة لمنزله فضلاً على تناقض أقواله.
الفرق بين المروج والمتعاطي
المحامي أحمد الراشد، قال إن نظام مكافحة المخدرات يفرق بين المهرب والمروج والمتعاطي ولكل حالة حكم وفق الوقائع، والمهرب قرر له النظام أشد العقوبات، وهي عقوبة القتل تعزيراً لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.
أما المروج، فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه الحال ووفقاً لما تراه المحكمة، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل تعزيراً قطعاً لشر الجاني في حال ثبت تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.
وأما المتعاطي فيعاقب بالحبس لمدة سنتين، ويعزر وفق ما تقرره المحكمة ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.