وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السلطة المحلية بحضرموت تؤيد قرارات الرئيس اليمني وتدعو إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية    الحكومة اليمنية تؤيد قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتثمن المواقف التاريخية والثابتة للمملكة    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    رئيس مجلس القيادة اليمني يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    غزال ما ينصادي    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    تايبيه ترد بنشر قواتها وترفع مستوى الجاهزية.. الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات للجيزاوي و 8 لمساعديه
نشر في شرق يوم 16 - 01 - 2013

قضت المحكمة العامة في جدة أمس بسجن المتهم المصري أحمد الجيزاوي خمس سنوات وجلده 300 جلدة تعزيرا في كل دفعه 50 جلدة بعد ثبوت إدانته بالتهريب وذلك وسط تشديدات أمنية على وسائل الإعلام.
وفي التفاصيل أنه تم سحب هواتف الإعلاميين حتى انتهاء النطق بالحكم فيما كان تصرف إدارة السجون مستغربا من كافة الحضور والذين اعتبروه، وفقا لأقوالهم، بأنه غير مثالي.
وجاء في نص الحكم ثبوت إدانة المتهم الأول أحمد الجيزاوي بجرم تهريب 21380 حبة تحتوي على عقار الالبرازولام المؤثر عقليا، وثبوت إدانة المتهم الثاني بجريمة الاشتراك مع المتهم الأول في تهريب تلك الحبوب عن طريق المساعدة والتحريض والاتفاق والشروع في تلقيها، وكذلك إدانته بتهريب 3034 حبة من نفس النوع بقصد الترويج وذلك بتاريخ 19/1/1433ه، واعترافه أيضا بتهريبه وتعاطيه الحبوب المحظورة، كما حكمت المحكمة أيضا ضد المتهم الثالث بثبوت تهمة تعاطيه تلك الحبوب المحظورة، بينما لم تثبت التهمة الأخرى التي وجهها المدعي العام ضده وهي الاشتراك مع المدعى عليه الأول في التهريب.
وبناء على ما سبق فقد حكمت المحكمة بمعاقبة المدعى عليه الأول أحمد الجيزاوي بالسجن تعزيرا 5 أعوام من تاريخ إيقافه وجلده 300 جلدة مفرقة، والحكم على المدعى عليه الثاني أ، ب بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه وجلده 400 جلدة، والحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه.
كما صرفت اللجنة القضائية النظر عن مطالبة المدعي العام بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا بحق المتهم الأول وذلك استنادا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
فيما أعلن المتهمون الثلاثة، إضافة إلى المدعي العام اعتراضهم على الأحكام الصادرة بحقهم، وفي حينه أبلغهم القاضي بضرورة تسليم الاعتراض خلال 30 يوما لرفعها إلى محكمة الاستئناف.
يشار إلى أن الأحكام صدرت بحضور جميع المتهمين وممثل القنصلية المصرية في محافظة جدة ياسر علواني ووسائل الإعلام التي واكبت أحداث النطق بالحكم على المتهمين والذي استمرت لأكثر 15 دقيقة لتلاوته على المتهمين.
وكانت الجلسة بدأت بمناقشة مختصرة من قبل القاضي مع المتهم الثاني حول ما ذكر أن اعترافاته تمت بدون إرادته، حيث كرر عليه القاضي سؤاله حول وجود بينة لديه عن هذه الحيثيات، فرد عليه المتهم أنه لا يوجد لديه بينة بذلك وأغلق القاضي المناقشات بسؤال المدعي العام عن طبيعة الحبوب المهربة وهل تدخل ضمن المخدرات، وأجاب عليه المدعي العام أنها حبوب تصرف بوصفة طبية لكنها في نطاق ضيق لعلاج بعض الأمراض فقط.
كما تساءل القاضي فيما إذا كانت تلك الحبوب تسبب الإدمان، وفي حينه أوضح المدعي العام بقوله «نعم في حال الإفراط فيها تسبب الإدمان».
وأغلق قاضي المحكمة المناقشات بطلبه تلاوة الحكم على المتهمين، حيث بدأت بذكر الأسباب حول الحكم وتضمنت عدة نقاط، أبرزها أن المدعى عليهم كرروا إنكارهم لاعترافاتهم السابقة والتهم التي وجهت لهم، إضافة إلى أنه لم يقدم المتهمون البينة على وجود الإكراه.
وأكدت المحكمة العامة أن البينات التي قدمها المدعي العام بشأن المتهم الثالث لا تعد كافية وظاهرة لإثبات الجريمة، وأن الحبوب المذكورة تستخدم للعلاج وبوصفة طبية مما يستلزم تخفيف العقوبة على المتهمين.
وأشارت المحكمة في أسبابها إلى أن تكرار التهريب من قبل المتهم الثاني للحبوب محل الاتهام تستحق تشديد العقوبة. لافتة إلى أن ما تقدم به المدعي العام من شهادة الشهود وغيرها من القرائن والأدلة تعد ظاهرة في صحة التهم التي وجهها المدعي العام للمتهمين، إضافة إلى أن ما دفع به المتهم الأول الجيزاوي من إهمال الشنطة الرابعة لا يعد موجبا في رد البينات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.