الدولار قرب أعلى مستوى في 10 أيام    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



50 سنة مدة الحماية للموسيقى والسينما
نشر في عكاظ يوم 07 - 08 - 2022

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، وأكدت اللائحة، أن فك التشفير للأجهزة الإلكترونية، يعد تعدياً على حقوق المؤلف، إذ يعد تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك. ونصت اللائحة على أن لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وعرفت اللائحة المؤلف أنه كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غيرهم من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير، بينما حق المؤلف هي مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه، والمصنفات المحمية هي المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية، والمصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والتقارير الإخبارية، بينما لا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية. كما يعد التراث الشعبي «الفلكلور» السعودي، ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ويعتبر من التراث الشعبي كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات، ومنها التعبيرات الشعبية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة، والتعبيرات الموسيقية مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية؛ سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى، والتعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدي في المناسبات الاحتفالية التعبيرات الملموسة مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها، أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً، وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها. وحثت اللائحة المؤلفين على مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها. ويتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً، بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق، وتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل، وترجمة مصنفاتهم. كما يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية -ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم- بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.
وتضمنت مواد اللائحة حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، حيث أكدت تمتعهم بحق استئثاري في التصريح في الأداء العلني لمصنفاتهم، بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق، ونقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل، وتثبيت أدائهم على دعامة مادية، والترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.
كما يتمتعون بحق ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة، إلى جانب التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.
واستعرضت اللائحة حقوق التأجير، ومنحت أصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.
التعدي على الحقوق
في حفلات المدارس!
يعتبر تعدياً كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي وتجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها؛ مثل إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات. ومن أشكال التعدي أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها، ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه، كما يعتبر استخداماً نظامياً إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم.
ويعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه، كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور دون موافقة أصحاب الحق. ومن التعدي كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع.
استنساخ وتأجير
البرامج الحاسوبية
تتمتع برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب بالحماية، سواء كانت بلغة المصدرأو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية، بينما يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج يخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق، مثل استنساخ البرامج وبرامج الألعاب، وتأجير البرامج أو برامج الألعاب، أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها دون وجود وثائق تخول المؤجر ممارسة هذا الحق، وتحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.
المنشآت المختصة بتقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية، تعتبر مسؤولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة، أو محملة ببرامج مزورة، أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.
حماية خاصة لبرامج الحاسب الآلي
حددت اللائحة مدة الحماية، وأشارت إلى تمتع المصنفات الموسيقية والسينمائية بالحماية 50 سنة، اعتباراً من أول إنتاج للعمل، وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه، بينما تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن مدة مماثلة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم، فيما تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي، إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى. ويحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية، في حال إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.